gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-360) القرار رقم | (Z-2020-5518) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الفقره (١) من الماده (٢٢) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٧٠٦١. المستند: - الفقره (١) من الماده (٢٢) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٥) وتاريخ (٢٨٥) الي الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨ معدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ ١٥٣٩/١٢/٢٣، وتاريخ ١٢٣/١٥٤، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... »، بصفته مالك لمؤسسه ... للتجاره (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٨١ ه، الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: ااجبت فيها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للظلم، وفقا لاحكام الماده (٢٢) من لايحه لجابه الزكاه الصادره بالقراز الوزاري رقم (٢٨١/٦١) وتاريخ وفي يوم الخميس الموافق ٢١/٠٤/٠١ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم ي周三ها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، و周三ها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...), وبسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) واتريخ (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، واتريخ ١٤٨٧/٠١٠ ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات Josephine المالكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٨١١ ه، واثنيت العلاقه. بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٨١١ ه، واثنيت العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاءات الزكويه، فانه يعد من الزاءات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٤١/٥٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه التي نصت علي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الاهجه التي ابلغته بالربط، وعند اتجاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الي الاجازه مباشره», وحيث ان الثابت قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ قرار الربط في تاريخ ٢٠١٠١/٠٠٢٠ م، و تقدم بالاعتراض في تاريخ ٢٠١٠١/٢٨ م، وعلبه فان الاعتراض تم تقدمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او من يمله جسه النظر في الدوعي رغع ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدوعي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فن الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المد عي في اجلسه ثبت تبغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعدر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هدده الحاله يكون حضوريا في حفه، ودلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر الصدعي جلسات الدوعي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخصون) من هذاالنظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للكرم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولما لم يتقدم المدعي بعد يبر يير غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعوا، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/... (رقم مميز...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم السبت الموافق (٢٠١١/٠٠٥) موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرفات الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للثارخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.