tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630051646 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2024-07-29 date_hijri=1445-11-27 document_type=ruling entity=document_number:6c45db1b-2273-432f-a772-c0864045610b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٥٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٤٤٩٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٨,٨٢٦,٠٠) وذلك بشان تنفيذ اعمال المقاولات والخرسانه التي قام بها المدعي بالكامل)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الحاديه عشره برقم (٤٥٣٠٤٠٦٥٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ ه ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٢.٠٦٢) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا واثنان وستون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٣٥٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-اتعاب المحاماه مما ادي الي (دفع اتعب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٨,٨٠٩.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٨,٨٠٩.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٥٨٥٢٦١٩) عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه، واكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٨,٨٠٩.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (١٠٥٨٥٢٦١٩) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: 
يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:
ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده
العاشره من نظام المحاكم التجاريه: 
يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي:
ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق.
ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. 
بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، وتبين لها ان المدعيه في هذه الدعوي قد تقدم بالدعوي السابقه لدي الدايره طرفنا للمطالبه بمستحقات له في ذمه المدعي عليها وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها بما طالبت به المدعيه، ثم اعترضت المدعي عليها والغت محكمه الاستيناف حكم الدايره وحكمت بمبلغ اقل من مبلغ مطالبه المدعيه، ولان التقاضي في حقيقته واصله حق مشروع للجميع ويجوز لكل صاحب حق ان يقدم دعواه لدي اي محكمه للمطالبه بحقوقه الشرعيه والنظاميه، ويجوز لكل مدعي عليه ان يدافع عن نفسه وفقا لما كفل له شرعا ونظاما، ويكون مرجع استعماله لهذا الحق طبقا لقواعد استعمال الحق المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه فقد نصت الماده الثامنه والعشرون من النظام علي: 
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر. لذا فالاصل عدم مسايله من استعمل حقه استعمالا مشروعا حتي ولو رتب ضررا علي الطرف الاخر، ثم بينت الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام احكام التعسف باستعمال الحق التي يسايل فيها الشخص عن استعمال حقه استعمالا غير مشروع فنصت علي: 
لا يجوز التعسف في استعمال الحق.
يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه:
ا- اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير.
ب- اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه. وبتنزيل احكام هذه المواد علي الواقعه محل النظر يظهر لنا ان المدعي عليها قد استعملت حقها المشروع في التقاضي ولم تتعسف باستعماله حيث ان الفصل في النزاع القايم بينهم يستدعي النظر القضايي بدليل ان الحكم السابق حكم فيه باقل مما تطالب به المدعيه وذلك بناء علي دفاع المدعي عليها ولا يكون ذلك الا امام القضاء، لذا والحال ما ذكر يظهر للدايره دون شك او ريب عدم وجود خطا من قبل المدعي عليه وبانعدام الخطا لا يتحقق ركن الخطا اللازم توافره بدعاوي المسؤوليه والتعويض وبسقوط هذا الركن تتهاوي هذه الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح تستند عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما قضت به بمنطوقه
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٥٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي محل الاعتراض الصادر فيها من الدايره الابتداييه الحاديه عشره برقم (٤٥٣١١٣٠٠٤١) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢ه، وبموجب الماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي ذلك منعا للتكرار، وخلاصه ذلك: ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بما حاصله: الزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٥٨.٨٠٩) ريالات تعويضا عن اتعاب المحاماه التي غرمها موكله في سبيل رفع الدعوي ذات الرقم (٤٥٧٠٤٤٩٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦ه ضدها للمطالبه بمستحقات لموكلته ناشيه عن تنفيذ اعمال مقاوله والتي انتهت بالحكم لصالح موكله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ له قدره (٣٩٢.٠٦٢) ريالا. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها للدايره الابتداييه المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت فيها حكمها المنوه عنه بدايه والذي قضت فيه برفض الدعوي؛ تاسيسا علي اسباب حاصلها: ان الاصل انه يجوز للمدعي عليه المدافعه عن نفسه وفقا لما كفل له شرعا ونظاما، وان المدعي عليها استعملت حقها المشروع في ذلك ولم تتعسف في استعماله؛ حيث ان الفصل في النزاع استدعي النظر القضايي بدليل صدور الحكم باقل مما طالبت به المدعيه بناء علي دفاع المدعي عليها؛ ما ينتفي معه وجود ركن الخطا اللازم توفره في دعاوي المسؤوليه، وذلك استنادا للمادتين (٢٨) و(٢٩) من نظام المعاملات المدنيه. هكذا تلخصت الاسباب، ثم اعترض المدعي علي الحكم بلايحه استيناف قدمها وكيله (...) بالطلب رقم (٤٦١٠٠٠٥٥١٦) بين فيها اوجه اعتراضه علي الحكم بما حاصله: ان الحكم انطوي علي قصور الاسباب المبني عليها وتناقضها: ذلك ان الدعوي الاصليه رفعت للمطالبه بمستحقات انكرتها المدعي عليها، ومن ثم فهي من الجا موكله لرفع تلك الدعوي، كما انها قامت بتقديم دفوع غير صحيحه وماطلت في اداء الحق الثابت في ذمتها؛ ما تتحقق معه اركان المسؤوليه في حقها، ولا وجه لما ذكرته الدايره من كون المدعي عليها استعملت حقها المشروع في المدافعه؛ لان انكار حقوق الغير لا مشروعيه له، لا سيما وان موكله لم يستطع الحصول علي حقه الا بتوكيل محام وتحمله تكاليف ذلك. ويوضح ذلك ان الدعوي التجاريه تمر بمراحل قبل الشروع فيها علي راسها المصالحه، ولو كانت المدعي عليها غير مماطله لقامت بسداد مستحقات موكله ولكنها انكرتها واستمرت في الانكار حتي تم قيد الدعوي. كما ان حكم محكمه الاستيناف الصادر في الدعوي الاصليه لم يلغ الحكم الابتدايي وانما عدل مبلغ المطالبه فقط، ولا يستفاد من ذلك عدم الخطا من المدعي عليها؛ اذ العبره بثبوت وجود حق لموكلته وجحود المدعي عليها له. كما ان استدلال الدايره بنص الماده (٢٨) من نظام المعاملات المدنيه في غير موضعه؛ ذلك انه ليس فيما فعلته المدعي عليها اي استعمال مشروع لحقها، اذ شتان ما بين الحق في المدافعه وبين انكار حقوق الغير ومماطلتهم، والدايره اقرت ان نظام المعاملات المدنيه وضع حدودا فاصله بين الاستعمال المشروع للحق والتعسف فيه، وعلي فرض ان المدعي عليها استعملت حقها المشر وع في المدافعه الا انها تعسفت في هذا الحق لانها لم تقصد من ورايه الا الاضرار بموكله وتاخر دفع مستحقاته؛ ما يندرج معه موقفها ذلك تحت الماده (ا/٢٩) من نظام المعاملات المدنيه. مضيفا ان الدايره جعلت من تعديل المبلغ المستحق لموكله وانقاصه جزييا مبررا لامتناع المدعي عليها عن السداد، وذلك لا يصح؛ اذ موكله رفع دعواه وثبت ان له مستحقات في ذمه المدعي عليها ولم يستطع موكله الحصول علي حقه الا باللجوء للقضاء، وقد تواتر الاحكام والاقوال الفقهيه والنصوص النظاميه علي الزام المماطل بدفع ما غرمه صاحب الحق. كما ان الحكم بمبلغ اقل يرجع لخطا الدايره في حساب المستحقات وفقا للاوراق المقدمه لها ومن ثم فلا يمكن ان يضار موكله بذلك. كما اضاف ان الحكم محل الاعتراض يخالف الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ، وخطا المدعي عليها واضح وفق ما سبق بيانه، كما خالف الحكم الماده (٢٩) من النظام؛ حيث ان حق المدافعه يفقد اثره بعد صدور الحكم في القضيه والذي يكشف من المحق ومن المتعسف في الدعوي لا سيما في الدعوي التي تحكمها عقود والتزامات واضحه. كما خالف الحكم الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ حيث اغفلت الدايره الضوابط اللازمه للحكم بالتعويض التي اوردتها الماده، كما خالف الحكم السوابق القضاييه والاقوال الفقهيه المتواتره في ذلك، وخلص وكيل المدعي في ختام لايحته الي طلب نقض الحكم والزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ المطالبه. هكذا تلخصت لايحه الاستيناف، وباحاله القضيه لهذه الدايره عطفا علي ذلك عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٦/١/١٦ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستانف المدعي فيما لم يحضر من يمثل المستانف ضدها رغم تبلغيها وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وعليه وبعد الاطلاع علي الاوراق والدراسه والمداوله، تم رفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف قد قدم من محام خلال المهله النظاميه المقرره في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه مستوفيا ما يلزم له شكلا؛ عليه فان الدايره تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم المستانف وعلي لايحه الاستيناف وبعد الدراسه والتامل فان البين للدايره صحه الحكم وسلامه اسبابه مما اثير حيالها في لايحه الاستيناف، وخلو لايحه الاستيناف مما يحول دون تاييد الحكم؛ ذلك انه واضافه لما اوردته الدايره في اسبابها: فان من المقرر في استحقاق المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه ان ثبوت ذلك رهين بتحقق مماطله المدعي عليه له في الوفاء بحقه ابتداء، وتحقق ذلك يستلزم كون الحق ظاهرا في ذاته وسببه واوصافه بحيث لا يكون امتناع المدعي عليه من الوفاء به الا محض تعنت ومماطله منه، وبتامل ذلك في وقايع وملابسات النزاع يتبين ان حق المستانف في الدعوي الاصليه لم يكن ظاهرا في ذاته واوصافه بدليل صدور حكم دايره الاستيناف بتقليل المبلغ المحكوم به بدايه من محكمه الدرجه الاولي، وبدليل ان الفصل في القضيه تطلب كما قررته دايره الاستيناف ندب خبير محاسبي؛ ما يتبين به ان الحق محل المطالبه كان ملتبسا، وهو ما ينتفي معه وصف المماطله عن المستانف ضدها، وعليه ولكل ما تقدم، وفي ضوء الماده (ب/٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الحاديه عشره برقم (٤٥٣١١٣٠٠٤١) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢ه القاضي : برفض الدعوي . وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.