moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٠٧٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مقدم الطلب بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له؛ وذلك حفظا لحقوقه وحقوق داينيه، ولكونه لا يستطيع سداد الديون المترتبه في ذمته دفعه واحده، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات, ففي جلسه ٠٤/١٢/١٤٤٠ه حضر مقدم الطلب, فطلبت منه الدايره تسليمها المستندات المطلوبه لافتتاح الاجراء؛ فسلم مجموعه من المستندات ضمت في ملف القضيه, فافهمته الدايره بوجود بعض النقص في الوثايق، وسلمته قايمه بذلك، وطلب مهله لاكمالها، فافهمته الدايره بايداع ما تبقي من مستندات قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر مقدم الطلب، وكان قد قدم المستندات التي طلبت منه مسبقا، وبسؤاله عن وجود ديون مضمونه، اجاب بالنفي، وبسؤاله عن الامين المقترح، افاد بانه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اعاده التنظيم المالي المقدم من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في اي من الحالات الاتيه: ا اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب اذا كان متعثرا. ج اذا كان مفلسا)، وقد عرف نظام الافلاس في مادته الاولي المفلس بانه : (مدين استغرقت ديونه جميع اصوله)، وحيث تقدم المدين بطلب لافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي وفقا لنظام الافلاس، وبما انه وباطلاع الدايره علي البينات والمستندات والاوراق المقدمه من مقدم الطلب تبين لها كون مقدم الطلب مفلسا، وحيث ان الديون التي علي مقدم الطلب حتي تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٠ه، بلغت خمسه ملايين واربعمايه وثمانيه وخمسين وثمانمايه وتسعه وثمانين (٥,٤٥٨,٨٨٩) ريالا، ولما كانت الاصول الثابته والمتداوله للمدين تبلغ قيمتها ثلاثين الف (٣٠,٠٠٠) ريال، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والاربعين من نظام الافلاس علي ان: (يفتتح اجراء اعاده التنظيم المالي بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الحاديه والاربعين) من النظام، او بموجب الفقره (٢) من هذه الماده)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده نفسها علي ان: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا افتتاح الاجراء وذلك اذا: ١ ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٢ كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ٣ قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام)، وبناء علي ما سبق فانه ترجح للدايره امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وقدم المدين الوثايق والمعلومات المطلوبه لافتتاح هذا الاجراء وفقا لنظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وتوقع وصول تدفقات نقديه تبلغ مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠) سنويا، وعليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لمقدم الطلب، والحكم بتعيين (...) امينا لاعاده التنظيم المالي، اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم، وحتي تاريخ الحكم بانتهاء اجراء اعاده التنظيم المالي، وعلي الامين ممارسه صلاحياته وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وعليه تزويد هذه المحكمه بتقرير دوري كل شهر عن سير الاجراء وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه عشره بعد المايه من نظام الافلاس، مع التنبيه الي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من النظام نفسه، والتي نصت علي ان: (١ يعلن الامين خلال "سبعه" ايام من تاريخ تعيينه في الوسيله التي تحددها اللايحه حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ويدعو الداينين الي تقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي "تسعين" يوما من تاريخ الاعلان.٢ يبلغ الامين الداينين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم الي تقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي "تسعين" يوما من تاريخ التبليغ)، وتشير الدايره الي ما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه والاربعين من نظام الافلاس بما نصه: (يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك)، وقد نصت الماده الاولي من النظام نفسه علي ان تعليق المطالبات هو: (تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام)، كما نصت الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام الافلاس انه: "لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا. اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله.."، ونصت الفقره الثانيه من الماده ذاتها علي انه: "يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (١) من هذه الماده"، وعليه فانه يتم وقف تنفيذ جميع الاحكام والاوامر والقرارات الصادره بحق مقدم الطلب، فيما عدا المنع من السفر والحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها، ما لم تقرر هذه المحكمه خلاف ذلك بناء علي طلب من ذي مصلحه، وتشير الدايره الي ان موعد تقديم المقترح يكون بعد ثلاثين يوما من اعتماد قايمه الداينين. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ل (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وتعيين (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) امينا للتفليسه؛ لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.