tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433891458 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-07-28 date_hijri=1443-08-10 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:76f6edd9-868c-4bf1-b8f2-e7d882ea962b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439169166 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1435/05/1ه الموافق 2014/03/02م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (شحنات) عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/22ه الموافق 2018/11/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (33903) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه ريال استنادا علي(فواتير بوليصات الشحنات).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (33903) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/08/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 14/10/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد و تقرير الفواتير الغير مسدده المرفقه في ملف الدعوي. وفي جلسه 20/12/1443ه فيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه وما قدمه في مذكرته التفصيليه المرفقه ي خانه الطلبات والمؤرخ بتاريخ 1443/9/13 ه والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (33.903.30) ثلاثه و ثلاثون الف و تسعمايه و ثلاثه ريال و ثلاثون هلله، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال نظير احواج موكلته للشكايه والتي تعادل ما نسبته 15% من مبلغ المطالبه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (33.903.30) ثلاثه و ثلاثون الف و تسعمايه و ثلاثه ريال و ثلاثون هلله، يمثل اجره النقل علي المدعي عليه؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: العقد و تقرير الفواتير ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعي عليها للمواد الغذاييه المتفق علي توريها للمدعي عليها، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب اخذا في الاعتبار المذكرات وما طلبه وقدمه ممثل المدعيه، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (33.903.30) ثلاثه و ثلاثون الف و تسعمايه و ثلاثه ريال و ثلاثون هلله، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.