moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 6197 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييسا القاضي / سليمان بن خالد بن محمد بابطين عضوا القاضي / صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا وبحضور نايف بن محمد بن عبدﷲ الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/09 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته وكيلا عن المدعيه تقدم بلايحه دعوي حاصلها : ان موكلته مستاجره للعقار المملوك ل: (...) و (...) و (...) و (...) ابناء (...) الكاين بحي جده ( بغرض الاستثمار ) والمكون من (محطه بنزين وديزل وعدد من المحلات) وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ، ثم قامت المدعي عليها باستيجار العقار من موكلته بتاريخ 25-08-1438ه لمده (13) عاما واربعه اشهر، تبدا بتاريخ 01-09-1438ه وتنتهي بتاريخ 30-12-1451ه ، باجره سنويه قدرها (4.800.000) ريال ، وبتاريخ 30-12-1439ه تم ابرام اتفاقيه انهاء عقد بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بسداد الاجره عن المده الماضيه لها في العقار من تاريخ 01-01-1439ه حتي تاريخ 30-12-1439ه البالغ قدرها (6.400.000) وتسلم العقار للمدعيه، الا ان المدعي عليها لم تسدد للمدعيه سوي مبلغ وقدره (2.975.516) وتبقي في ذمتها لقاء ذلك مبلغا وقدره (3.424.484) ، فان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3.424.484) ريال ، وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه اليوم حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه ، كما حضر: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مكونه من صفحتين اكد فيها علي ما ورد بلايحه الدعوي وان العقار كاين بحي (...) في مدينه جده، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد ؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها ، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ، وبما ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3.424.484) ريال تمثل المتبقي من استيجار المدعي عليها للعقار الكاين في حي (...) بمدينه جده ، فان الدعوي بهذا الوصف تكون عقاريه ؛ فتنحسر عن اختصاص المحاكم التجاريه ، ونتبسط بنظرها المحاكم العامه استنادا الي الفقره (ا) من الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك.) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه ، ثم افهمت الدايره المدعيه بان لها الحق في الاعتراض علي الحكم وطلب تدقيقه من فضيله قضاه محكمه الاستيناف، استنادا للماده (165) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، علي ان تبدا هذه المده من تاريخ ايداع صك الحكم لمده (30) يوما بناء علي الماده (179) والماده (187) من ذات النظام، فاذا لم تقدم اعتراضها خلالها فان حقها في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه استنادا للماده (165/3 فقره ا) ، كما افهمت الدايره المدعيه بان لها الحق في تقديم مذكره تقيد لدي اداره المحكمه تتضمن تنازلها عن طلب الاستيناف، ويسقط بموجبها حقها في طلب الاستيناف بناء علي الماده (165/3 فقره ب) من ذات النظام. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر نايف بن محمد الشهري عضو سليمان خالد بن محمد بابطين عضو صالح بن سالم بن عفيف رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الغامدي الحكم في القضيه رقم 163 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (3.424.484) ريالا قيمه المتبقي من استيجار المدعي عليها للعقار الكاين في حي (...) بجده . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6197 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع