tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630025210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-15 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:66da9809-97ab-4d67-8537-9256347eaf62 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571471525 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يورد موكله اكواب ورقيه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (162,127.50) ميه واثنان وستون الفا وميه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (162,127.50) ميه واثنان وستون الفا وميه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سند استلام بضاعه بتاريخ 2022/11/01م علي اوراق المدعيه وممهور بختم استلام منسوب للمدعي عليها. 2- اقرار من المدعي عليها بان موعد سداد الفاتوره بتاريخ 2022/12/19م، موثق من غرفه جده. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/08ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها.
و قد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ (فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (السندات والفواتير واقرار المدعي عليها) هكذا قال، وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته اجاب: (نكتفي بما قدمنا) هكذا قال. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (162,127.50) ميه واثنان وستون الفا وميه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه سند استلام البضاعه الممهور بختم منسوب للمدعي عليها واقرار المدعي عليها الموثق من غرفه جده المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، و استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، كما ان تخلف المدعي عليه عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي المواد (10) و (30) من نظام المحاكم التجاريه، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، وبما ان قيمه العقد تتجاوز مبلغ مقداره (50,000) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف خلال المده المقرره نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا مقداره (162,127.50) مايه واثنان وستون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا و خمسون هلله .
والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.