tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430739520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1443-11-14 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:63c3045e-f894-4dd9-afe9-7ea71f7cba29 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٩٨٩٠ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
مقهي (...) لتقديم المشروبات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (٢٣/٣/١٤٤٤ه) بصحيفه دعوي نصها: قامت المدعيه بتقديم طلب تسجيل علامتها ((...)) علي الفيه (٤٣) ووصفها (...) فرفضت اداره العلامات تسجيل العلامه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه بسبب (اسم العلامه ((...)) التي من شانها ان تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبه عن منشا او مصدر السلع/الخدمات او عن صفاتها الاخري وذلك وفقا لنص الماده ٩/٣ من النظام) وبعد ذلك قامت المدعيه بالتظلم من قرار الاداره امام لجنه التظلمات وتم توضيح ان سبب رفض العلامه لعدم تميز كلمه ((...)) غير صحيح واستناد الاداره بان العلامه تعد وصفيه ومن شانها تضليل الجمهور غير صحيح، كما ان تسجيل ذات العلامه في (...) كفيل بقبول تسجيلها بالمملكه العربيه السعوديه وذلك تطبيقا لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥ه حيث جاء بالفقره ١ من الماده ٤ من النظام (لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه.) والطلب الحالي مقدم من مالك العلامه المشهوره، وقد صدر قرار لجنه التظلمات بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه بتاييد قرار اداره العلامات استنادا علي الفقره (١) من الماده (٣) من النظام لكون العلامه محل التظلم ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات/الخدمات المقدمه في ذات الفيه.
الطلبات
الغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في (...) رقم ٤٤/٦٠ رقم القيد ١٧٥٤٤ وتاريخه ٢٧/٠١/١٤٤٤ه 
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن: عد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدمت بها المدعيه والتي تطالب فيها بالغاء قرار لجنه التظلمات بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه بتاريخ:١٤٤٤/٠١/٢٧ه القاضي برفض العلامه المقدمه رقم:((...)) بالفيه (٤٣)، وردا علي ذلك نورد فضيلتكم ما يلي:
اولا: الوقايع/
١-تقدمت مالكه العلامه محل الاعتراض بطلب تسجيل علامه تجاريه برقم((...)) بالفيه (٤٣) متضمنه بطاقه (...) وذلك بتاريخ:١٤٤٣/١٠/٢٦ه.
٢-تم صدور قرار من اداره العلامات التجاريه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه؛ القاضي برفض العلامه المقدمه ((...)) لاحتوايها علي كلمه ((...)) والتي من شانها تضلل الجمهور، او التي تتضمن بيانات كاذبه عن منشا او مصدر السلع /الخدمات او عن صفاتها الاخري وذلك وفقا للماده ٣/٩ من النظام.
٣- تقدمت المدعيه بالتظلم امام لجنه التظلمات بتاريخ١٤٤٤/٠١/١١ه وذلك وفقا للفقره (١) من الماده الثالثه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وصدر قرار اللجنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه متضمنا تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (٣) من النظام لكون العلامه محل التظلم ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات/الخدمات المقدمه من ذات الفيه.
ثانيا: الدفوع/
من الناحيه الشكليه:
افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه” يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم …..،ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به. ، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ستين يوما من تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه، فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه.
من الناحيه الموضوعيه:
١-حيث ان قرار لجنه التظلمات قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه لكون العلامه محل التظلم ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات/الخدمات المقدمه من ذات الفيه، وحيث نصت الماده (٣) الفقره (١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع .، لان تلك العباره ((...)) هي اشتقاق من كلمه ((...)) والتي تعني ترجمتها ((...)) فتلك العباره وصفيه وما هي الا من الكلمات التي يطلقها العرف علي المنتجات والخدمات علي ذات الفيه مما ينتفي معه صفه التميز.
٢-ومن حيث المشاهده البصريه بالنظر للكلمتين ((...)) و((...)) بينهم تشابه كبير فمن حيث الحروف فهناك تطابق تام فالعلامه محل الاعتراض زادت عن الكلمه الوصفيه بحرف ((...))، مما يجعل المستهلك العادي يقع باللبس والغموض فالكلمه لوحدها تعد وصفيه خاليه من اي صفه مميزه فهي ليست جديره بالحمايه لوحدها فلا تستاثر المدعيه بهذه الكلمه لكونها ماهي الا تسميه للمنتجات والخدمات.
٣-ذكرت المدعيه ان العلامه التجاريه المراد تسجليها مميزه وليست مطابقه للوصفيه المذكوره،فمن حيث الجرس الصوتي هناك تطابق بين العلامه المراد تسجليها)(...)) والكلمه الوصفيه ((...)) حيث ان التشابه بالمعيار اللفظي اي النغمه الصوتيه عند نطق الكلمتين مطابق تماما، مما يجعل المستهلك العادي يقع باللبس والغموض وذلك مخالفا للنظام لما فيه من تضليل للجمهور حيث ذكرت الفقره (٩) من الماده (٣) من قانون (نظام) العلامه التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور...... مما يتضح ان العلامه تحقق فيها المحظور نظاما لكونها تضليل للجمهور وايضا ما هي الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض.
ثالثا: الطلبات/
لما تقدم، تطلب (...) من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ مقهي (...) لتقديم المشروبات،لعدم تاسيسها علي سند من النظام. 
وبعد دراسه القضيه وتاسيسا علي ما يلي من اسباب فقد اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار اللجنه الصادر برفض تسجيل علامه المدعيه.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الماده (١٣/١) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.)، وبما ان الثابت ان قرار اللجنه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (٢٧/١/١٤٤٤ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه بتاريخ (٢٧/٣/١٤٤٤ه)، وبما ان المدعيه قيدت دعواه بتاريخ (٢٣/٣/١٤٤٤ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه؛ لكون العلامه ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات او الخدمات المقدمه في ذات الفيه، وحيث نصت الماده ٣ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ما يلي: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:١ - العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع... ولان كلمه ((...)) الوارده في العلامه مشتقه من كلمه ((...)) والتي تعني ((...)) ولان هذا اللفظ يعد وصفا وتسميه للمنتجات المسجله عليها الفيه وتطلق علي كل منتج ينطبق عليه هذا الوصف، وتاسيسا علي ذلك فلا يصح احتكار هذا الوصف او التسميه علي شخص دون اخر، وبما ان السبب الوراد في قرار اللجنه كاف لتاييد القرار، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من شهره موكلته وتسجيل العلامه في (...)، فلم يثبت للدايره شهره علامه المدعيه، كما ان تسجيلها في دوله ما او عده دول لا يعني قبول تسجيل العلامه في المملكه، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.