gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عدوي I (VD-2021-867) القرار رقم I (V-34457-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبت يلغه بها دون عذر تقياله الداره يوجب الفصل في الدوي ان كانت مهيا للفصل - عدم التزام المدعي بتقدم دعوا خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا يمنثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه؛ بعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧، الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠١١٠١١٤) بتاريخ ٢٠١١٠٣٤٥٧-٧ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...), اصاله عن نفسه، تقدم وحيث اوجزت المدعي عليهها ردهها علي ان « نعت فقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يسبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه «…» وحيث ان الاشعار بالغاء اعتراض المدعي صدر بتاريخ ويمضي المده واتريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو (٢٩١/١١/٢٩) ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: عدم قبول الدعوي شكال. طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليهها ولم يضر المدعي، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) ولاتحه فرصه اخري للمدعي للحضور وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٥/٢٠٧٨ الموافق ٢٠١١/٠٧٨ و حيث حضرت المدعي عليهها ولم يضر طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليهما ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجسعه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من ضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليهها (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، واستنادا لنظام طريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨٩/١١/٢ وتعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣/٨/١٢/١٤ عمل لجان الفصل في المخلفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٩، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه مبوجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ (٢٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام بما ياي ياتي: 1- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت مده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثالثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه واو من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠١١/٢٠٢٠١١ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده نظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...), شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلع نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه المده. وصي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.