tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3917 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bd0ac5c3-fec6-49ab-a8db-9b37b70e987f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3917 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/(...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، نصها انه: " تم التعاقد مع المدعي عليه بعقد شراكه في تاريخ 2/4/2016م وتم دفع مبلغ (150.000) ريال، علي ان تكون نسبه الشراكه (40%) للمدعي، وللمدعي عليه (60%)، وبعدها تم الغاء العقد، وتم الاتفاق بعقد جديد بتاريخ 1/7/2016م، ينص علي ان النسبه تصبح بين الشركاء (50%) للمدعي، و(50%) للمدعي عليه، وتم بعدها تخفيض راس المال بين الطرفين من (150.000) ريال، الي (142.500) ريال، لكل طرف علي ان يصبح مجموع راس المال (285.000) ريال، الي تاريخ 25/10/2018م، وتم تجديد العقد باتفاق جديد بين الشركاء بنفس النسب المثبته سابقا بالعقد الاخير، وطوال هذه الشراكه كان المدعي عليه هو المسؤول عن الحسابات الماليه، وان تؤول اداره المؤسسه بشكل كامل من الناحيه الاداريه والتنظيميه والتسويقيه والمحاسبيه الي الطرف الثاني بالعقد (المدعي عليه) البند رقم (3)، وان يلتزم المدعي عليه بان لا يقوم باي اجراءات جوهريه تؤثر علي قدره وامكانات المؤسسه من عمليات اقتراض او تمويل او رهن او توسع دون اخذ موافقه خطيه من الطرف الاول (المدعي) حصرا، ويعتبر ان اي عمل يقوم به الطرف الثاني بهذا الخصوص لاغي ويتحمل نتايجه كامله، وبناء علي ما ذكر فان المدعي عليه اتفق مع عده شركات بنظام الدين علي المؤسسه دون اخذ اي موافقه خطيه من المدعي ودون علمه، وعند معرفته اجاب بانه تم توقيع عقود مع شركات وسوف يغطي الدين مع الارباح، وبعد مناقشته وطلب العقود التي تم توقعيها؛ تبين انه لا يوجد اي عقود تم توقعيها، وانها وهم، ولا يوجد ما يثبت هذه العقود، وعليه اطلب محاسبته عن المبالغ والديون التي تسبب بها، واطلب ارجاع راس المال، مع الارباح، والزام المدعي عليه بمبلغ (30.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 18/7/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 24/8/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين، ارفق بها عددا من المستندات، انتهي فيها الي: اقراره بالعقد المبرم بين الطرفين وراس المال المسلم من الطرفين، ودفع بان المبالغ التي اقترضتها المؤسسه كانت بموافقه الطرفين، كما ان موكله قام باعداد تقرير مالي عن جميع السنوات وسلمه للمدعي، وانكر ان موكله اساء ادارته للشراكه القايمه بين الطرفين، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 25/12/1440ه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للوقوف علي النزاع الماثل واجراء المحاسبه بين الطرفين، وبما ان طرفي الدعوي لم يتفقا علي خبير محدد؛ قررت الدايره ندب مكتب الخبير المحاسبي (...)، وافهمت الدايره وكيلا طرفي الدعوي بضروره مراجعه الخبير وتسليمه كافه المستندات فاستعدا بذلك، وفي جلسه 25/2/1441ه تشير الدايره الي ورود خطاب من الخبير المنتدب في هذه القضيه، والذي انتهي فيه الي اعتذاره عن قبول القضيه لصعوبه المحاسبه بين طرفي النزاع، وصعوبه الوصول لمراكز ماليه تظهر المركز الحقيقي لحساب الطرفين، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه بيانات ماليه علي برنامج الاكسل، معده من قبل موكله، وبعرضها علي المدعي اصاله ذكر بان هذه البيانات غير صحيحه، ثم طلب طرفي الدعوي مهله لوجود مساعي للصلح بين الطرفين، وفي جلسه 2/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (142.000) ميه واثنين واربعين الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه لاستثماره في المؤسسه العايد ملكيتها للمدعي عليه، والزام المدعي عليه بدفع الارباح الناتجه عن الشراكه القايمه بين الطرفين، اضافه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (30.000) ثلاثين الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بالتعاقد مع المدعي واستلام راس المال المقدر بمبلغ (142.000) ميه واثنين واربعين الف ريال، وبما ان وكيل المدعي ذكر ان المدعي عليه اتفق مع عده شركات بنظام الدين علي المؤسسه دون اخذ اي موافقه خطيه من المدعي ودون علمه، مخالفا بذلك ما نص عليه البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي ان: "يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بان لا يقوم باي اجراءات جوهريه تؤثر علي قدره وامكانات المؤسسه من عمليات اقتراض او تمويل او رهن او توسع دون اخذ موافقه خطيه من الطرف الاول (المدعي) حصرا، ويعتبر ان اي عمل يقوم به الطرف الثاني بهذا الخصوص لاغي ويتحمل نتايجه كامله"، كما ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يقدم الميزانيات التي توضح المركز المالي للشراكه القايمه بينهما، مخالفا بذلك البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي ان: " يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بتقديم موازنات تقديريه للمؤسسه تشمل كافه بنودها، (اصول ثابته، مصروفات، مبيعات)، وتقرير مالي تفصيلي في نهايه كل عام مالي ينتهي"، وبما ان الدايره في مستهل نظرها للقضيه رات حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للوقوف علي النزاع الماثل واجراء المحاسبه بين الطرفين؛ وقررت الدايره ندب مكتب الخبير المحاسبي (...)، الا ان الخبير المحاسبي - وبعد اطلاعه علي المستندات المقدمه من الطرفين - اعتذر عن قبول القضيه لصعوبه المحاسبه بين طرفي النزاع، وصعوبه الوصول لمراكز ماليه تظهر المركز الحقيقي لحساب الطرفين، مما يؤيد صحه دعوي المدعي، كما ان ذلك يعد تفريطا من المدعي عليه في مال المدعي، وهو ما يجعله ضامنا لهذا المال، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكله قام باعداد الميزانيات التي توضح المركز المالي للشراكه القايمه بينهما، اذ ان المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليه انما هي من صنعه، ولا يوجد ما يثبت صحتها، كما انها علي اوراق عاديه دون مصادقه المدعي، وقد انكر وكيل المدعي صحتها، كما ان الخبير اعتذر عن قبول القضيه لصعوبه المحاسبه بين طرفي النزاع، وصعوبه الوصول لمراكز ماليه تظهر المركز الحقيقي لحساب الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي عدم الاخذ بتلك المستندات، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي راس ماله مبلغا قدره: (142.000) ميه واثنان واربعون الف ريال، وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بالارباح الناتجه عن الشراكه القايمه بين الطرفين، وبما انه لم يبين الارباح التي يدعيها، كما انه لم يقدم ما يثبت وجود ارباح لتلك الشراكه، ولم يقر وكيل المدعي عليه بوجود ارباح، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. واما عن طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (30.000) ثلاثين الف ريال، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، وتراه من الطلبات الحريه بالرفض في النزاع الماثل.
(منطوق الحكم)
بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (142.500) ميه واثنان واربعون الفا وخمس ميه ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
عضو
عايض بن صالح السلمي
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1251 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره 142.000 ريال، والزامه بدفع الارباح الناتجه عن الشراكه، اضافه الي الزامه بمبلغ (30.000) ثلاثين الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 2/4/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3917 لعام 1440ه القاضي : بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (142.500) ميه واثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني