tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630080723 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:cf9c01cd-dedc-4eab-a6a3-e23e286d4284 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه وكاله تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها :انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه عدد (٥٥) من وحدات الكريمه بانواعها فستق وشوكولا و(...) و(...) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م بثمن اجمالي قدره (٧,٠٤٣.٧٥) سبعه الاف وثلاثه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين توريد البضاعه والمطابقه علي الرصيد المتبقي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي الجاء المدعيه للتعاقد مع مكتب محاماه وتكبد اتعابه ، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمسمايه ريال سعودي .وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها و حددت لها جلسه وفيها حضرت عن المدعيه، وكيلتها /(...) بموجب وكاله داخليه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه .سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وحررتهاواضافت اطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي والمستحق عن البضاعه المسلمه لها مبلغا قدره: (٣,٠٤٣,٧٥) ثلاثه الاف وثلاثه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله.كما اطلب الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. وعليه فتكون هذه الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا والمحكمه التجاريه في ابها نوعيا ومكانيا، وبسؤالها عن بينتها علي دعواها اجابت بقولها مطابقه رصيد، وباطلاع الدايره وجدت ورقه مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه لمؤسسه (...) للحلويات بمبلغ (٣,٠٤٣,٧٥ ريال) ثلاثه الاف وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله ممهوره بختم مؤسسه (...) للحلويات العايده للمدعي عليها، وعباره الرصيد مطابق وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد، محرره علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليه، وقررت وكيل المدعيه بان مطابقه الرصيد غير مسدده ومستحقه وحصرت الدعوي في مبلغ (٣,٠٤٣,٧٥) ثلاثه الاف وثلاثه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وبما ان المدعي عليها تبلغت مرتان، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولانمطابقه الرصيد حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد )حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨ /ت / ٤ لعام ١٤١٥ ه )، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي فان الدايره تري ان مبلغ (٥٠٠) ريال مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي ومن ثم فان الدايره تري ان التعويض بمبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال ، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام:- (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمنتجات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٥٤٣.٧٥) ثلاثه الاف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.