moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٨٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (١٩,٨٣٢.٢١) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريالا وواحد وعشرون هلله سددت منها (١٥,٨٨٣.٢٥) خمسه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٩٤٨.٩٦) ثلاثه الاف وتسع ميه وثمانيه واربعون ريالا وسته وتسعون هلله ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٠٥٥٨٦٣٣٤)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وقررت الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات حجز القضيه، وبذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٥/١١/٢٨ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٠٦٤٤٥٦٤٣) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٠٦٤٤٥٦٤٥) ولانتهاء وقت الجلسه المخصص لها قررت المحكمه شطب الدعوي. ثم تقدمت المدعيه بطلب فتح القضيه بعد شطبها وتم قبول الطلب، ثم استكملت المحكمه نظر الدعوي وعقدت جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٠٦٥٨٧١٨٦)، وبسؤال المحكمه ممثله المدعيه عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت بانها تستند علي طلب منح تسهيلات اعتماديه مع المدعي عليها ومطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع المحكمه علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(٣,٩٤٨.٩٦) ثلاثه الاف وتسع ميه وثمانيه واربعون ريالا وسته وتسعون هلله، وقدمت لاثبات دعواها طلب منح تسهيلات اعتماديه مع المدعي عليها ومطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣,٩٤٨.٩٦) ثلاثه الاف وتسع ميه وثمانيه واربعون ريالا وسته وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.