tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

171305 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-06-06 date_hijri=1445-11-29 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض
(PC-2023-171305) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171305) قرار رقم
المقدم من/المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118940-2022) المقامه
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد/المتهم.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس الموافق 06/06/2024م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
الدكتور / ...
عضو
الدكتور / ...
عضو
الاستاذ / ...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1545) / .. هويه وطينه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المرفوع من / ... هويه وطينه رقم ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... )
رقم (....) ب صفته شريكا في شركه .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 1444/06/16
والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض و جده - المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجماع الشركه علي
منح الشريك / هويه وطنيه رقم (....) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه
والقضاييه وتعيين الوكلك وال محامين، القاضي منظومه بما ياتي:
1- ادانه المستورد (شركه...) سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الاصناف المخالفه مبلغا قدره (336,379) ثلاثمايه وستلاثون الفا
وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا.
3- ازامه بما يعادل قيمه الصف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (336,379) ثلاثمايه وستلاثون الفا
وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا، ليصبح الاجمالي مبلغا قدره (672,758) ستامه واثان وسبعون الفا
وسبعمهثه وثمانيه وخمسون ريالا.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2022/12/28 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2023/01/25 م، فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المقده المقرره لاجراء
بموجب ما قرزته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (ادوات صحيه) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء
جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 1440/01/20 هتم والاشتباه في شهاده المطابقه
رقم (....) وتاريخ 2018/09/17 م، وبعد مخاطبه الجهه المختصه عن محي صحه تلك الشهاده وردت الافاده
بانها غير صحيحه ولم تصدر من قبلهم، وقد اصرت اللجنه الابتداييه قرارها اباده المستورد بالتهريب الجمركي
وترتب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيحه مما يعني ان تقدمها كان
بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الارساليه الموازده مما يعد
تهربيا جمركيا طبقا للماده (142) و (143) من نظام الجمارك الموحد.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين انملحها قد جاء
علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم شهاده مطابقه غير صحيه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك
الدعوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه ذلك
ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 14/02/05/14، كما انه يلاحظ ان تاريخ تحريك الدعوي هو 1442/05/13
مما يعني انه سابق لتاريخ محضر الضبط في حين ان الاجراءات النظاميه تكون قبل تحريك الدعوي واستيفاء
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 صفه 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
(PC-2023-171305) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171305)
مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضبط سابق لتحريك العوي، واكدت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلص الجمركي لانه افاد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه وفق الاجراءات النظاميه وان الشركه تفAWت بفرع هذه العوي من قبل الهييه اضافه لعدوي واثوي وانهم الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/208 بال تاريخ 22/03/2022 - السابق لورود الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الرساليه وحتي تاريخ محضر蜃بت الدعوي لا يتسق مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للتلف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وZIR الماليه رقم (1830) وتاريح (10/07/10) ه بالاتيكيم عليه ودهبت اليه اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالدمام في قراها رقم (230) ، كما ان المنتجات الوارده Cordده القصيه تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وذات خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خاريا ومواقعه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي حده وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم تكتب الجرم المنسوب اليها لكون المخلص الجمركي هو من قام باصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمعتها الحسنه ونل نعتر بعملناها او تعزهم للخط ونل هذه في الواقعه الاولي لها علما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه "..." وهي شركه ذات سمعه عاليه، اضافه الي ما يثيره المستانف من عدم وجود القصد الجناي في لانتفاء عالقه الشركه المستورده بشهادات المطابقه التي قدها المخلص الجمركي، واختتمت اللايحه بطلب عده قبول الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه واحتياطيا نقض الفرار المستانف وتقرير عده ادانه الشركه بالتوهيب الجمركي.
وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مخذره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/05/31 م تضمنت ما ملخص ان
المخالفه وQEعت بتاريخ 2020/01/40 ه وفق
فيان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع الدعوي استناد)
القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارات الي
النيابه العامه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه والذي تم بموجه العمل علي اعداد محتر تنسيقي لنقل الالختصاص
من الهييه الي النيابه الذي نص في فقترته (13) علي ان يبدا العمل بنقل الالختصاص اعتبارا من تاريخ
وقد مها ما وقع من جرايم قبل ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارات، وما دفع به الوكيل
بان الشركه غير مسووله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك الموحد مسووله اصلح
البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه ايامكانها الرجوع علي من تسبب عليها
بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وايامكان شان
طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به ووكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول
الارتباطه و حتي تاليخ الضبط فان نظام الجامعات الموحد قد حدده مده التقدم في اعمال التبويب الجمركي
بخمسه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي حوره الا بعد اشعار
من الجمرك اباجزه فسحها وان مخالفه ذلك يعد توريا جمريكا ولم ينص التعهد علي ازام الجامرات بمده معينه
لابلاغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
4 صفحه 2
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171305) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171305)
الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، واختتمت المذكره
بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
و في يوم الخميس الموافق 2024\05\09، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستثناف المقطر قرام رقم (CFR-2022-1545)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملك الفضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب.
وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحريك الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1440/01/20 الجمركه من الهييه صدد الامر الملكي القاضي بنقل الاختصاص في التحقيق والادعاء في القضايا الجمركه من الهييه الي النيابه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارات والنيابه العامه ايفادا للامر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 يعني ان الهييه تعدد صاحبه الالختصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسؤوليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلس بالمستورد سواء تترتب علي هذه العلاقه اداره بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا ترقي الي جرم التهريب، وال المستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بموقع الضر عليه بسببه، واما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي في حق مولكته فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد اطعت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من عدمه وذلك بناء علي ما قررته الماده من نظام المرافعات الشرعيه، وباتالتي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر الدعوي الماثله امامها بعد ان قامت بتحويل Omanها وقعهم وافعها، كما لا يؤثر في صحه القرار الابتدايي ما يذكور وكيفل الشركه من ان المفتات محل الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وانها بذلك لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤخره الشركه به لا يرتبط باعتبار المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الادخال المستورداتها بتقدمي مستندات غير صحيه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلافها بجعت عليه الموظفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه وتحرير محضر Cubط وكذلك تحرك الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثالث انت من تقديم المستورد لمستندات غير صحيه من اجل محاوله ادخال الرساليه خلافا لاحكام المنع والتقيد المربطه بشان من ثبوت تقديم المستورد بشهادات مطابقه غير صحيه بحم معها استخلاص مقصده بمحاولته ادخال الرساليه محل الاشكال دون مراعاه منه لما يجب تقدميه من مستندات صحيه للافراج عن الرساليه لادخالها علي الوجه الذي يقتضيهالنظام الجمركي في شان التعامل
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
صفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض
(PC-2023-171305) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171305)
مع الارساليه عن اراده انهااء اجراءات دخولها الي البلاد علي الوجه الصحيح، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار فيما يتعلق بادانه المستورد بالتتهريب الجمركي وبدل المصدره للارساليه محل الاشكال مما يكون معه الاستثناف
بلا سند يؤيده معتينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الفرامه الممحكوك بها فانه لما كان الشان فيها ضروره ايراد الاجاله للمستندالنظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء ذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، وبالخطر الي ان اللجنه الاستثنافيه لاحظت بعد مراجعه الاوراق ان الصNF الاول رسومه المستحقه
(5%) (البلفه قيمته من خلال الاوراق (41,348) ريال وبقيه الاصناف الثالثه رسوما المستحقه (12%) (البالغه (145) قيمتهم مبلغا قدره (295,031) ريال، الامر الذي يتقترر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من نظام الجمارك الموجد بالنظر الي ان البضاعه الواره ضمن الرساله ليست في اصلها من جنس البضايع الممنوعه، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلطت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
CFR-2022- (فボول الاستثناف شكل من مقدمه/شركه .... سجل تتجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (1545) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
2-وفي المضوح رفضه، وتاييد القارا الابتدايي فيها قضيي به من اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وعقوبه
بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم
الجمركيه، ليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (411,320) اربعمانه و عشر الفا
وثلاثمانه وعشرون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
... / الاستاذ/
... / الدكتور /
رييس اللجنه
... / الدكتور /
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 4 من
8001220000 : الرقم المجاني