tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادة (58) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=1990-10-27 date_hijri=1411-04-09 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:63 entity=document_number:م/2 entity=keyword:جنود entity=keyword:جندي entity=keyword:فرد entity=keyword:أفراد entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة (58) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 9 /4 /1411ه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده
(20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 /10 /1377ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (9) وتاريخ 24 /3 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 4 /4 /1411ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:

الموافقه علي تعديل الماده (58) من نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(9) وتاريخ 24 /3 /1397ه لتكون علي النحو التالي:
ا-
اذا
اعيد الفرد للخدمه ولم تتجاوز مده تركه الخدمه سنه يعاد براتبه ورتبته السابقه
وتعطي له بدلاتها وعلاواتها، فاذا زادت عن سنه ولم تتجاوز ثلاث سنوات يعاد بالرتبه
الادني من رتبته السابقه ويعطي اول مربوطها اما اذا زادت عن ثلاث سنوات ولم تتجاوز
خمس سنوات فيعاد برتبه ادني من رتبته برتبتين ويعطي اول مربوطها اما اذا زادت علي
ذلك فيعاد برتبه جندي ويعطي له اول مربوطها.
ب-
تتم
عوده الفرد الفني للخدمه بعد نجاحه في اختبار يعقد له في مجال تخصصه ويمنح العلاوه
الفنيه المناسبه بموجبه.
ثانيا:

علي سمو نايب
رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،
فهد بن عبدالعزيز ال
سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 4/ 4 /1411ه
ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء بخطابه رقم (7 /2602/ر) وتاريخ
24 /2 /1408ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (3 /1 /18) وتاريخ 28 /1 /1408ه
بشان طلب سموه النظر في تعديل الماده (58) من نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (9) وتاريخ 24 /3 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي مذكره
شعبه الخبراء رقم (80) وتاريخ 1 /5 /1409ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
المعد في الشعبه برقم (9) وتاريخ 14 /1 /1411ه.
وبعد الاطلاع علي توصيتي
اللجنه العامه رقم (117) وتاريخ 19 /9 /1410ه ورقم (21) وتاريخ 7 /2 /1411ه.
يقرر:
الموافقه علي تعديل
الماده (58) من نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (9) وتاريخ
24 /3 /1397ه لتكون علي النحو التالي:
(ا-
اذا
اعيد الفرد للخدمه ولم تتجاوز مده تركه الخدمه سنه يعاد براتبه ورتبته السابقه
وتعطي له بدلاتها وعلاواتها، فاذا زادت عن سنه ولم تتجاوز ثلاث سنوات يعاد بالرتبه
الادني من رتبته السابقه ويعطي اول مربوطها اما اذا زادت عن ثلاث سنوات ولم تتجاوز
خمس سنوات فيعاد برتبه ادني من رتبته برتبتين ويعطي اول مربوطها اما اذا زادت علي
ذلك فيعاد برتبه جندي ويعطي له اول مربوطها.
ب-
تتم
عوده الفرد الفني للخدمه بعد نجاحه في اختبار يعقد له في مجال تخصصه ويمنح العلاوه
الفنيه المناسبه بموجبه.)
وقد اعد مشروع مرسوم
ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.
رييس مجلس الوزراء