tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Irf 2020 25

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم : (25-2020-IRF) |
الصادر في الدعوي رقم : (9267-2019-ZI) |

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي
للعام ٥١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٠٥١٤٣٥/٠١/٢٢
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.
- الماده (1) من القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) بتاريخ ١٤١٨/٠٤/٢٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد،
انه في الساعه الثانيه عشره والنصف من صباح يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٩/٢٠ه
الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد، عبر الاتصال المريي والصوتي
جراء القرار الحكومي بتعليق الحضور لمقرات العمل في كل الجهات الحكوميه،
بسبب الاجراءات الاحترازيه لضمان سلامه الجميع من جايحه كورونا؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-9267
ZI) بتاريخ : ١٤٤٠/١١/٢٩ه الموافق ۲۰۱۹/۰۸/۰۱م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر الكافي للحكم فيها، ان المدعي / (...)
هويه وطنيه رقم... - رقم مميز ...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي
الربط الزكوي من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل / المدعي عليها، عن العام
١٤٣٩ه، وحصر اعتراضه علي تعديل الزكاه التقديريه بسبب الفحص من قبل
المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في
١٤٤١/٠١/٢٦ه تضمنت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ : ١٤٤٠/١٠/١٤ه، ولم
يعترض عليه امام الهييه العامه للزكاه والدخل، بل توجه بدعواه الي اللجان
الضريبيه، وطلبت عدم قبول دعوي المدعي.

وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٩/٠٧ه، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر
هذه الدعوي. وبالنداء علي الخصوم، لم يحضر المدعي او من يمثله، وحضر ...
هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب
تفويض رقم ١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢ بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال ممثل المدعي
عليها عن دعوي المدعي، اجاب بان المدعي عليها تتمسك بالناحيه الشكليه
علي اعتبار ان المدعي لم يعترض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي امام
الجهه مصدره القرار محل الدعوي، بل توجه للجان الفصل الضريبيه، وبالتالي
فانه فوت علي نفسه امكانيه الاعتراض علي هذا القرار. وعليه، وحيث لم يثبت
للدايره تبليغ المدعي تبليغا نظاميا، فقد اجلت الدايره نظر الدعوي الي يوم
الاربعاء الموافق ١٤٤١/٠٩/٢٠ه، علي ان تقوم الامانه العامه للجان الضريبيه
بتبليغ المدعي بذلك، وبرد ممثل المدعي عليها في هذه الجلسه.

وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/٠٩/٢٠ه، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر
هذه الدعوي. وبالنداء علي الخصوم، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت
تبليغه تبليغا نظاميا، وحضر / (...) ( هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفته ممثلا للهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

العامه للزكاه والدخل. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب
بان المدعي عليها تتمسك بالناحيه الشكليه علي اعتبار ان المدعي لم يعترض
علي قرار المدعي عليها محل الدعوي المؤرخ في: ١٤٤٠/١٠/١٤ه خلال المده
النظاميه لذلك، بل توجه بدعواه الي اللجان الضريبيه، وطلب عدم قبول دعوي
المدعي. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب
بالنفي؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي
عليها الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي للعام ١٤٣٩ه،
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه؛ فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي
رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي من
تاريخ الاخطار به حيث نص البند الاول من القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) بتاريخ
١٤١٨/٠٤/٢٢ه، علي انه "اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادايه غير
مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء
مسبب، يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده
ستين يوما، اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض، ويجب
عليه اداء المبلغ المشعر بادايه". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي انه
اعترض علي الربط الزكوي في تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩ه لدي لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، مما يثبت معه للدايره ان المدعيه لم تتقدم
باعتراضها علي القرار محل الدعوي امام الجهه مصدره القرار الامر الذي يتعين
معه عدم قبول دعوي المدعي شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، واصدار
الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله
الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت
تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره؛ وجب
الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها"، كما ان القرار الصادر في هذه
الحاله يكون حضوريا في حق المدعي؛ وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه "اذا لم يحضر
المدعي جلسات الدعوي وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسين) من
هذا النظام: فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي
المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي
حضوريا". ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده
لنظر دعواه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠ه، ولما ارتات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل
فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها الامر الذي تنتهي معه الي اصدار قرارها
في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) (هويه وطنيه رقم... - رقم
مميز...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل لعدم تقديم اعتراضها
علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق:
۰۷/١٤٤١/١١ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه
حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،
بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم
الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.