gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ دعوي I (VD-2021-682) القرار رقم I (V-2020-29445) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: مده نظاميه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - عدم قبول الدعوي شكل لرجعها قبل اوانها. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠ م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للداره ان المدعيه قامت برفع الدعوي قبل اوانها بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لرجعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: في يوم الاثنين (١٤٤١/٨/١٦) (موافق ٢٠١١/٠٣/٢٩) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك النظر في الدعي المقامه من (... ضد الهييه العامه للازكه والدخ، وحيث استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠/١١/٢٣) بتاريخ (٢٠٢٠-٢٩٤٥٠-٧) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) تقدم باللغه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م دعوي بصفته صاحب مؤسسه/ ... للمقالهلات، سجل تجاري رقم (....) تضمنت اعتزاضه علي قرار المدعي عليه بشان التقييم النهايي للعتره الضريبه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠٠٢ م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه. ويعرض لانحه الدعوي علي المهدي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرفه في ٢٦١ و ٢٠١٠ م. (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه جاء فيها: «اول: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-QTي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يسبح قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان قرار فرض غرامه تعديل الاقرار المتعلق بفتره الربع الثالث: ٢٠ م در ٢٠ م صدر بتاريخ (٢٠١١/١٨) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاوه، فان قرار الهييه اسبح محنا وغير قابل للاعتتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاحد (١٤٤١/٥٨/٨) الموافق (٢٠٢١/١٠٣/٢١) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...)، وسبقال الطرفين عما يودان اضافته ذلك ما تتم تقدميه اجبابا بالنفي، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتاجيل الي يوم الاثنين وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/٠٨/١٦) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٢٩) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (…)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (…)، وحيث اضاف المدعي ان هناك محاولات من طرفه لطلب التسويه مع الهييه العامه للزكاه والدخل، ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال صيغه الدعوي وما لدفها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه قدرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨١١/٢٥ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٨١/٢١ ه، وعلي قواعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠١٠٦١٠٧/١١) ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; بشان التقييم الهايي للقشره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠٠٠، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٠١٠/١١/٢٣ م، وبلغ باقل بالقرار بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٨ م، وبلغ باقل بالقرار بفرها قبل انواعها، وفق لما هو منصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قوار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه «الداخليه. - ٢ اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». القراء: وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والنحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول العدوي المقدمه من / ... هويه وطنيه رقم (...) شكل لرفعها قبل انواعها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.