tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6577 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:5002 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6577 لعام 1442 ه
المقامه من/ خليل عبدالكريم بن ناصر الفريح هويه وطنيه (...) 
ضد/ احمد بن شايع دريوش هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعي طارق بن حمد الخميس وكاله رقم 4229932602 الي المحكمه التجاريه بلايحه دعوي ذكر فيها انه (استنادا الي الحكم المؤرخ 23/ 8/ 1442 في القضيه رقم 5002 وتاريخ 15/ 8/ 1442 الصادر من الدايره التجاريه الخامسه الذي قضي بان تقدم الدعوي من الشريك ضد شريكه وليس من الشركه ضد الشريك وعليه اقدم دعوي موكلي/ خليل عبد الكريم الفريح ضد شريكه المدعي عليه/ احمد شايع دريوش السعود الشركاء في شركه الجزيره للاستثمار والتسويق العقاري ذات مسيوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/ 12/ 1429 براس مال قدره (50.000) خمسون الف ريال ونسبه الحصص مناصفه (50%) لكل شريك ، وتم تسجيل الشركه لدي وزاره التجاره وتوثيق عقدها لدي كتابه العدل بالصفحه رقم 33 عدد 2507 من المجلد 235 في 27/ 11/ 1429 وتم شهر عقد التاسيس المرفق نسخه منه وتم تعيين موكلي والمدعي عليه كمديرين للشركه ، وقد صدرت ميزانيه الشركه وتبين بان الخساير تجاوزت اضعاف راس المال بكثير ، والذي تسبب فيها المدعي عليه كونه استغل الشركه لمصالحه الخاصه وقام باستلام مبالغ ماليه من عملاء الشركه بموجب شيكات باسمه الشخصي وحوالات بنكيه وصلت لمبلغ 774.946. سبعمايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال لم يوردها للشركه، وحيث ان العملاء يطالبون موكلي بجميع هذه المبالغ واستحكم الخلاف بين موكلي والمدعي عليه واستحال التفاهم معه لتسويه وضع الشركه وانهاء وضعها المالي لوقف نزيف الخساير التي تسبب فيها المدعي عليه ، وطبقا لنص الماده (16) والماده ( 181 ) من نظام الشركات قام موكلي بدعوه شريكه للاجتماع من اجل النظر في استمرار الشركه او حلها ولكنه لم يتجاوب مع موكلي ، مما سبب له اضرار جسيمه لموكلي بغير وجه حق، تاريخ نوء الحق 1/12/1429ه.الطلبات : تعيين محاسب قانوني لغرض حل الشركه وتصفيتها لرفع الضرر عن موكلي . 2: الزام المدعي عليه باعاده جميع المبالغ التي استلمها من عملاء الشركه الي موكلي والبالغ قدرها 774.946. سبعمايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال ، مع الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال بسبب تعنت المدعي عليه في انهاء وضع الشركه المالي . 3: الزام المدعي عليه بسداد حصته في راس مال الشركه والتي لم يدفعها حتي تاريخه والبالغ قدرها (25.000) ريال . 4: تعويض موكلي بمبلغ وقدره (1.000.000) ريال عن كافه الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت به من جراء تصرفات المدعي عليه الغير مشروعه اثناء فتره توليه اداره الشركه ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغ وقدره (1.849.946) مليون وثمانمايه وتسعه واربعون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال .بعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها حيث عقدت لها جلسه في 19/10/1442ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله طارق الخميس بالوكاله رقم 4229932602، والمدعي عليه اصاله احمد درويش، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما اشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (4)من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه . ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، وقد نصت الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور علي ما يلي: (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت)، كما نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه علي ما يلي: يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، والمدعي وكاله لم يرفق ما يدل علي بعث البيانات المذكوره لعنوان للمدعي عليها، حيث ارفق نسخه لبيانات الاخطار مرسله لهاتف جوال، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو
حسام بن محمد بن علي العثيم
عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5372 لعام 1442 ه
المقامه من/ خليل عبدالكريم بن ناصر الفريح هويه وطنيه (...) 
ضد/ احمد بن شايع دريوش هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19 /10 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 6577 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي