moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 9/4/5 وتاريخ 4/2/1441ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) في 22/9/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...) وكيلا عن المدعي (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...)، والصادر فيها حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام 1439ه، وحيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض -مما يغني عن سردها منعا للتكرار- وخلاصته مطالبه المدعي اثبات شراكته في مؤسسه المدعي عليه/(...) وذلك بنسبه 25% والذي قضي منطوقه بثبوت شراكه المدعي عليه، في مؤسسه المدعي عليه وبرفع الحكم لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم رقم (...) لعام 1440ه وتاريخ 10/8/1440ه المتضمن ما يلي: اولا/ نقض الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ثانيا: رفض هذه الدعوي، ويطلب المعترض نقض الحكم الصادر من محكمه الاستيناف لما ذكره في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم تبين ان الاعتراض بطلب النقض الماثل قدم خلال المده النظاميه كما استوفت مذكره الاعتراض البيانات المنصوص عليها في الماده (195) من نظام المرافعات الشرعيه الا انه بالنظر الي ما اثاره في مذكرته من اعتراضات لا تصلح ان تكون محلا للاعتراض بطلب النقض امام المحكمه العليا طبقا للماده (193) من النظام المذكور ذلك انها كلها مما يتصل بوقايع القضيه واجراءات النظر وادله الاثبات وزنها واجتهاد الدايره في استخلاص النتايج من تلك الوقايع وما قدم بشانها من البيانات وليس شييا من ذلك مما للمحكمه العليا حق النظر فيها طبقا لما نصت عليه الماده (198) من ذات النظام من انه: "اذا قبلت المحكمه العليا الاعتراض شكلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا الي ما في الملف من الاوراق دون ان تتناول وقايع القضيه... الخ"، ولما كانت الاسباب التي ذكرها المعترض لا يمكن النظر فيها الا من خلال التعرض للوقايع فانه بذلك يكون قد تخلف شرط قبول الاعتراض، ولا يغير ذلك ما ذكره المعترض من اعتراضه بكون الحكم خالف قواعد الشريعه الاسلاميه. اذ ان ما ذكره عن ذلك هو عدم مقارعه الحجه بالحجه ولم يفند البينات التي قدمها المعترض من شهاده شهود وكشوف حسابات وقراين فذلك كله متعلق بما تتضمنه الوقايع من اجراءات وبينات ولا يعد مما يقصد به مخالفه النص الشرعي القطعي بل هو مما يدخل في صلاحيات المحكمه في اجتهادها عند النظر وتستقل به. (ولذلك كله) تقرر الدايره بالاكثريه عدم قبول الاعتراض، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا) عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو احمد بن حمد المزروع رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي ت11