tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 87

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-87) : القرار رقم
(407-2018-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المسطه - اسم وعنوان
المورد - غرامات - غرامات احكام القانون واللايحه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المعديه ابلاغه غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه
المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد-
دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان
اسم وعنوان المورد مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع
للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار الهييه بفرض
غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات
والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه، مؤدي ذلك: رفض اعتراض
المدعيه-اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ و تاريخ ١٥٣٨/١١٠٢)
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ و تاريخ ١٥٣٨/١١٠٢)
- الماده (٨/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(١٩٣٨/٤/١٢ و تاريخ ٢٨٣٩)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الابست بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٢ اهداف الموافق ٢٠٢٠/٠٧ ام اجتمعت
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (407-2018-V) بتاريخ ٢٩٠١٠.
الغرامه تمت بناء علي بالغ كيدي مطالبا بالغايها، وبعرض لايحه الدعوي علي الممدي عليه اجنابات بمذكره رد جاء فيهها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك تقدم ما ينبت ذلك. من شروط ومتطلبات الفواتير الخريبه هو تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها الشخص للخريبه وفقا لما ورد في «(م) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المفرقه، ينتفع عدم قيام المديعه بمضمين عنوان المنشاه في الفواتير الصادره عنها. عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ما يلي: «يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣-خالف اي حكم اخر من احكام النظام او الاليحه». قيام المقال بتقدم فواتير اخري مشتمله علي البيانات النظاميه المنصوص عليها، لا يؤثر علي صحه الغرامه المفروضه لكونها قد فرضت علي مخالفه وجحت في فاتوره اخري صادره من قبل المقال، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض
. «العدوي

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
الدعوي المرفوعه من مؤسسه (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه
علي اطراف الدعوي حضر مالك المؤسسه المدييه (....) وحضر (....) بصفته
ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه
للزكه والدخل، ويسؤال المدييه عن دعواها ذكرت وفق لما جاء في الثالثه
المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، ويسؤال ممثل المدييه عليها عن رده
اجب وفق لما جاء في مذكره الرد. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا
الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١١٥٥٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قوار وزير الماليه
رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٠٦١ ه واتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
١١٤٤١١٤١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف
الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدييه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزعاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١/٠٤/٢٩ م, وقدمت اعتراضها في تاريخ (٢٠١/٠٤/٢٩) وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نههاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. » فان الدعوي بذلك قد استوفت نواجهها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ريال استنادا الي الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه
والتي نشت علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل
من: «٢٠٠- حاف اي حكم اثر من احكام النظام او اللايحه», بسبب عدم تضمينها
عنوان المنشه في الفواتير الضريه مخالفه لم نشت عليه القفره (٨/ب) من
الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه التNFيذه لنظام ضريبه القيمه المضافه:
«يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل التياء: ب- اسم
وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي».
تاسبسا علي ما سبق، وبعد الطلاع علي كافه مستندات الدعوي، وبخاصه
(محضر الفحص الميداني) واقوال الطرفين، ثبت للدايره صحه فرض غرامه
الضبط الميداني لعدم التزام المدييه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير
الضريبه، مما تزي معه الدايره صحه قزار المدعي عليها.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدينه مؤسسه (…), سجل تجاري رقم (…) فيما يخص
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الاحد بتاريخ
النفاد، وفقا لما تحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله لله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.