tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VD-2020-410 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:122 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
I (VD-2020-410) القرار رقم
I (V-7216-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
فرض غرامه التاخر بالتسجيل - غرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل وغرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه اولا: الدفع الشكلي: فيما يتعلق بغرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر السداد لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالقتره الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك القيامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاجاري، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه القارقه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاجاري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاجاره ابتداء التظلم الاجاري». فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه اكتدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبيه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمباد ايام العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المراقعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاجاريه بهدف اعاده النظر في قارها الذي ينازع في مشروعته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشارات الي ضروره تقدم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معييا شكل. ثانيا: الدفع الموضوعيه: فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل 1 - الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. ٢-نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الانفيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي
شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن
مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٩، ومع ذلك، يجب ان يقدم
طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ١٥٠ ديسمبر ١٨٠، وبالاطلاع علي بيانات
المدعي لدي الهييه يënخ بان اول طلب تسجيل في ضربه القيمه المضافه تقدم
به المدعي كان بتاريخ ١٤٤١ ه الموافق ١٩١٢٠١ م (اي بعد المعاد
النظامي المشار له اعلاها (٥٣) الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه
المضافه منحت الهييه حق الحصول بشكل مباشر ومستمر علي اي معلومات لها
طله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع للطرف الثالث
فقد تبين بان المدعي قام بعمليه توريد عقاريه بتاريخ ١٩٠١٠٣/١٤ م تتجاوز قيمتها
حد التسجيل الا尔的امي ٤٠ - واعتبرت الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لالنظام ضربه
القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه علي انه
يقوم بنشاط اقتصادي خضع لضربه، حيث تحت علي ان « يعد الشخص الذي
يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل
وفقا للنظام ودهه اللايحه - ثبت للدايره الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخومه ومتي
تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون
من المتعين الحكم بانتهاء الخومه. وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي
الاستفاده من القرار الوزاري رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢٠٩ وابعه بالصاده الغاء
الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلكckel
شرطه سداده القيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي
المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي حيث ان
المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها - مؤدي ذلك: اعتبار القضيه منتهيه
بما اتفق عليه الطرفان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- القرار الواري رقم (٢٢) وتاريخ ٢٠٠٤١٢٥/٢٠٠٤١٢٥ ببادره الغاء الغارات
والEعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاثنين (٢٠٠٠١٠) الموافقه (٢٠٠٠١٠) اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٠١٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
وتعيلاته، والمشكله بموجب الامر المكلي رقم (٧٥٤٧) بتاريخ ١٣٤١ ه،
ودلك للنظ في الدعوي المسار الها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه لنظامه لنظابه برقم (٢٠١٩) -٢٠١٩
مربارخ (٢٠١٩/١٢/٠٥) يتارخ
(…) تقدم بلاذه-ح عوي- تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالتسجيل وغرامتي التاخر
بالسداد والتاشر في تقدم الاقرار لاغراض ضربه القيمه المضافه، حيث جاء فيها:
« افيذكرم بانني لم تعلني رسايل تفيد بموعد التسجيل في ضربه القيمه المضافه
ولكني قمت بالتسجيل وجاء علي غرامه تاخر بالتسجيل بمبلغ (١٩,٢٥٠) ريال وايضا
قمت بتعبيه الاقرار وجاء علي غرامه بمبلغ (٢٩,٢٥٠) ليكون اجمالي مبلغ الغرامات
« وعلبده الادعاء الغرامات».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه ااجبت علي النحو التي: «اولا: الدفع
الشكلي: فيما يتعلق بغرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر السداد لم يقم
المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفتره الضريبه
محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما
هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتعليم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي
المدعي ابتداع التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه
للمايه العامه للجان الضريبه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقي في القانون
الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظيم لدي جهه الاداره ابتداع «التظام الاداري».
فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي
انه « ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وخصص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في
سبيل ذلك اتخاذ ما تواه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه
المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه
واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الربوع للمبادي
العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات
امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او
التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعته.
بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبه قد اشرات الي ضروره تقدم
اعتتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط.
وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكل.
ثانيا: الدفع الموضوعيه: فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل 1 - الاصل في
القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. ٢-نعت
الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالوزامي ٢٧٥،٠٠٠ ريال سعودي». كما
نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاخره التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه يعفي من التسجيل الالوزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته النسويه عن حد
التسجيل الالوزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٩
والبالطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يضح بان اول طلب تسجيل
في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ١٤٤١٠٤٥
(اي بعد الميعاد النظامي المشار له اعماله) (٢٥) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول بشكل مباشر
ومستمر علي معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف
ثالث. والرجوع للطرف الثالث فقد تبين بان المدعي قام بعمليه توريد عقاريه بتاريخ
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام
بعمليات توريد عقاريه علي انه يقوم بنشاط اقتصادي خضع للضريبه، حيث نشت
علي ان «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط
اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهدمه اللايحه ...». ونظرا لقيام المذعي
بعمليبه توريد عقاريه تجاوز معها حد التسجيل الا尔的اد في الفقره (٢) اعلاه،
فان توريداته تزحذ ضخه لضرعيه ويكون بذلك ملزما بالتسجيل في ضريبه القيمه
المضافه. 0- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا
للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل
من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها
(١٠٠٠) عشره الف ريال «- العلم بالانظمه واللوايح وفق للقواعد العامه يعد
مقترضا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الحثا طالما تم النشر وفق للطرق النظاميه
وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت
كاففه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولاتخته واتاحت كافه وسايل
الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتعويه المكلفين بالخطوات
الاجراييه اللازمه: ثالثا: بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه
الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا ورفض الدعوي موضوعا.
وفي يوم الثانيين (١٤٤١/٠٣/٠٩) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٦) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد حيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصلاء عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ( ...) وشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم ( ...) حيث عرض مثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي واللقدم wed طب البص المقدم و Edwards ببناء عليه قريت الداتره خروج طرفي الدعوي من الداتره المزيه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٠ واتعبدلاته، والثمه التNFيزيه الصادره بالامراكي رؤير الماليه رقم (١٠٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
٢٠٢٠/١١١/١١ موعاد لتسليم نسخه القرار
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.