tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8353 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-31 date_hijri=1442-10-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0175 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٣٥٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) لمنتجات الحديد 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم: (...). سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ٢٩/١٠/١٤٤٢ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: اشتري موكلي من المدعي عليها حديد ٢٨٠طن بموجب فاتوره شراء برقم ٠١٧٥ وتاريخ ٨/٣/٢٠٢١ م عدد ٧٠طن حديد١٦ملم بمبلغ وقدره مايه وتسعه وثمانون الف ريال (١٨٩٠٠٠ريال) وعدد ٧٠ طن حديد١٢ملم بمبلغ وقدره مايه واثنان وتسعون الف وخمسمايه ريال (١٩٢٥٠٠ريال) عدد ٧٠طن حديد١٤ملم بمبلغ وقدره مايه واثنان وتسعون الف وخمسمايه ريال (١٩٢٥٠٠ريال) وعدد ٧٠ طن حديد٨ملم بمبلغ وقدره مايه وسته وتسعون الف ريال (١٩٦٠٠٠ريال)باجمالي مبلغ وقدره سبع مايه وسبعون الف ريال (٧٧٠,٠٠٠ريال).ووعدت بايصال الحديد لمحل اقامه موكلي بخميس مشيط بتاريخ ٨/٣/٢٠٢١م ولم تف بوعدها وبعد مطالبه المدعي عليها باعاده ما دفعه موكلي قامت باعاده مبلغ مايتان وثمانيه واربعون الف ريال ولم تقم باعاده المبلغ المتبقي وهو خمسمايه واثنان وعشرون الف ريال (٥٢٢,٠٠٠ ريال) وعند مطالبتها بباقي المبلغ ظلت تماطل ولم تقم باعاده باقي المبلغ لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٢,٠٠٠ ريال) خمسمايه واثنان وعشرون الف ريال سعودي. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: فاتوره شراء. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٢,٠٠٠ ريال) خمسمايه واثنان وعشرون الف ريال سعودي. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها بجلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد ورابط الحضور، وتشير الدايره الي انه تاخر فتح الجلسه في وقتها بسبب تحديد اكثر من جلسه تحضيريه في وقت واحد وهو ٨:٣٥ مما تعذر معهم فتح الجلسه في وقتها، واستعمت الدايره الي الدعوي فكانت وفق صحيفتها، واستند علي فاتوره الشراء المتضمنه مبلغ وقدره (٧٧٠.٠٠٠) ريالا، وقال: هذا المبلغ دفعه موكلي للمدعي عليها لتقوم الاخيره بتوريد الحديد الا انها لم تورده، واعادت من المبلغ الاجمالي المذكور مبلغا قدره (٢٤٨.٠٠٠) ريالا، وبقي مبلغا قدره (٥٢٢.٠٠٠) ريالا لم تقم باعاده ولم تورد اي كميه حتي تاريخه، وطلب الزامها باعاده المبلغ المذكور استنادا علي الفاتوره وعدم حضورها امام الدايره، واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ محل الدعوي وقدره: (٥٢٢.٠٠٠) خمسمايه واثنان وعشرون الف ريالا؛ يمثل باقي قيمه شراء حديد ذكر انها لم توردها المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره الشراء مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها متضمنه مبلغا وقدره (٧٧٠.٠٠٠) سبعمايه وسبعون الف ريال اجمالي قيمه فاتوره حديد، وبما ان المدعي وكاله ذكر ان المدعي عليها لم تورد اي كميه من الحديد محل الشراء، وانها اعادت من المبلغ الاجمالي المذكور مبلغا قدره (٢٤٨.٠٠٠ريال) وبقي مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن حضور الجلسه المنعقده، رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام ابشر. وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ ه المتضمن "اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ". ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا".، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاول والثالثه التي تضمنت انه ذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما ان المدعي وكاله قدم المستندات المشار اليها والتي تضمنت مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها اعطيت لها الفرصه في الدفع لكنها فرطت في ذلك دون عذر، ولم تقدم ما يثبت توريدها للحديد الوارد في الفاتوره ولم تقدم مذكره دفاع في الدعوي رغم وجود خدمه تقديم مذكره دفاع اولي، كما لم يحضر ممثلها ايضا رغم تبلغها بالجلسه وفق ما سبق، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٥٢٢.٠٠٠) خمسمايه واثنان وعشرون الف ريالا في ذمه المدعي عليها وفق ما سبق بيانه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) لمنتجات الحديد (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعي (...) (رقم الهويه: (...)) مبلغا قدره (٥٢٢.٠٠٠) خمسمايه واثنان وعشرون الف ريالا، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.