tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433939491 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1443-11-06 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0b177914-7431-4ca0-a2ea-ee8b700ac3e9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439464228 لعام 1443 ه
المدعي:
مصنع شركه الغربيه للحديد والصلب المحدوده
المدعي عليه:
حسن بن عبدالرحمن بن محمد القرشي
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (20,000) عشرون الف ريال، يمثل تكلفه الترافع في القضيه رقم: (٤٣٩٠٨٩٥٦٣) والتي نظرت امام هذه الدايره. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 6 / 11/ 1443ه عقدت عبر الاتصال المريي حضر فيها عن المدعيه ماجد بن شوقي بن فخري طرزان سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (431779048)، وتبين ان وكالته لا تخوله حق الترافع في هذه الدعوي، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، واستمهل الحاضر عن المدعيه لتعديل الوكاله، وفي جلسه 26 / 12/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر عن المدعيه ماجد بن شوقي بن فخري طرزان سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (436004657) ترخيص محاماه رقم: (400134) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر انه لم يماطل المدعيه وانه تعرض للسجن وانه اقر للمدعيه بالمطالبه مباشره ولم يماطل، وبناء عليه؛ رات الدايره ان الدعوي مهياه للفصل فيها واصدرت حكمها المبني علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع متعلق باتعاب محاماه ناشيه عن قضيه محلها عقد توريد، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8/ 1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها...)، وحيث ان القضيه الاصليه نظرت من قبل هذه الدايره الامر الذي يجعلها مختصه بنظر النزاع الماثل استنادا علي ما نصت عليه الفقره (5) من اللايحه التنفيذيه للماده (28) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/38) وتاريخ: 28 / 7/ 1442ه، (28/5 نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه.)، وبالنظر لموضوع هذه الدعوي، فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، تمثل قيمه اتعاب محاماه والناشيه عن الدعوي المقيده رقم: (439089563) والصادر فيها حكم القاضي ب(بالزام المدعي عليه حسن عبد الرحمن محمد القرشي سيحل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه مصنع شركه الغربيه للحديد والصلب المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٩٩٩٩) مايه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال.)، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان من شروط استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي ان يكون حقه ظاهرا ثابتا قبل نشوء الدعوي، وان يماطل المدعي عليه في دفعه وان يضطر المدعي فيه الي الخصومه، وبما ان المدعي عليه دفع بتعرضه للسجن وانه اقر للمدعيه مباشره ولم يماطل، وباطلاع الدايره علي صك الحكم تبين ان المدعي عليه اقر للمدعيه بالمطالبه مباشره وانه قد اعطي المدعيه سند لامر، الامر الذي لم يثبت معه المماطله؛ وعليه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.
رييس الدايره القضاييه
يوسف بن رايد محمد السلمي