tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 11644/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:1d91f75c-12a2-4d33-87c9-1940d34bf9dc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
المحكمه التجاريه بالرياض
 الدايره الرابعه
الحكم في القضيه رقم 11644/1/ق لعام 1436ه
المقامه من / (...) – صاحب مؤسسه (...) لصناعه البرادات 
ضد / شركه (...) القابضه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/6/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الرابعه جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا
القاضي ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضوا
وبحضور عبد المجيد بن جرمان العجمي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمقيده في المحكمه والمحاله للدايره بتاريخ 19/12/1437ه، وبعد دراسه القضيه ومداوله الراي فيها اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الواقعات)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي فضيله رييس المحكمه صاحب المؤسسه المدعيه / (...) – هويه رقم (...) – بلايحه ذكر فيها انه تعاقد بمؤسسته ذات السجل التجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ليصنع لهم عدد (12) مقطوره تنويم وفق المواصفات المطلوبه، وذكر انه قام بالعمل المطلوب وتبقي في ذمه المدعي عليها (231.600) ريال، وطلب الزامها بسداد كامل المبلغ، كما طلب تعويضه عن تاخر المدعي عليها في سداد المستحقات بمبلغ (100000) ريال، كما طلب اتعاب محاماه وقدرها (40.000) ريال.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، وفي جلسه 23/10/1437ه اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) لصناعه البرادات مبلغا قدره (231.600) ريال بناء علي المصادقه الصادره من المدعي عليها والمختومه بختمها. ثم احيلت القضيه مجددا للدايره بتاريخ 19/12/1437ه بناء علي اعتراض وكيل المدعي عليها والذي جاء فيه ان المدعي تاخر في تسليم الاعمال المطلوبه منه عن الوقت المحدد حسب العقد، وتم اخطاره بذلك عده مرات الا انه لم يلتزم بالوقت، كما ان موكلته قامت بشراء معدات وادوات وكفرات للمدعي بلغت قيمتها (143.00) ريال بالاضافه لقيمه (12) سفتي وقدرها (84.000) ريال، كما ان المدعي طلب مبلغ (100.000) ريال خارج نطاق العقد بحجه انهاء الاعمال، بالاضافه لدفعات سابقه استلمها المدعي وقدرها (840.000) ريال، وبناء عليه يكون اجمالي ما استلمه المدعي (1.503.320) ريال والمتبقي له (176.680) ريال، وليس كما هو مذكور في الالتزام المؤرخ في 29/5/2014م الذي بنت الدايره حكمها الغيابي عليه وذلك بسبب خطا محاسبي من موكلتي حيث ان المبلغ المذكور في الالتزام هو (231.600) ريال، كما انه تم توقيع غرامه علي موكلتي من قبل شركه (...) وقدرها (355.968) ريال، بالاضافه الي اصلاحات علي المقطورات قامت بها شركه (...) وحملتها موكلتي وقدرها (113.606) ريال، وطلب اجراء المقاصه والزام المدعي بسداد مبلغ (346.894) ريال. وفي جلسه 05/01/1438ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها ان كل ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح وان دعواه تتعلق بالتزام المدعي عليها في خطاب رسمي موقع من قبل المدعي عليها ومصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه باخلاء ذمتنا واستلام المقطورات والتاكيد علي مطابقه المواصفات والالتزام بدفع مبلغ وقدره (231.600) ريال، وانه لا يجوز الطعن علي هذا المستند الا بالتزوير، وقد اقر وكيل المدعي عليها امام الدايره بصحه هذا المستند، وما ذكره وكيل المدعي عليها بمطالبتنا بغرامه ماليه وغيرها فكله كلام مرسل ليس عليه دليل. وفي جلسه 14/04/1438ه وبعد دراسه الدايره للقضيه رات حاجتها لندب خبير محاسبي لبيان ما ادعته المدعي عليها من انها سددت مبالغ بالزياده، بالاضافه للتاكد من صحه الغرامات التي ذكرتها المدعي عليها بسبب تاخر المدعي، وفي جلسه 21/04/1438ه قدم المدعي مذكره تضمنت تاكيده علي عدم تاخره في التسليم، حيث ان سريان العقد ومدته مشروطه بالدفعات، وان المدعي عليها تاخرت في تسليم الدفعات وهي الاصل في العمل، حيث منها يتم السداد للموردين، بالاضافه الي ان العقد ينص علي ان التصنيع وكل خطوات الانتاج ب(...) للبرادات وفروعه تحت اشراف مهندسي وفني الطرف الاول "شركه (...) القابضه" وهذا ما حصل فعليا، وتم استلام العمل استلاما نهاييا دون ملاحظات بموجب الخطاب الموقع من قبلها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه، وما ذكره المدعي عليه حول فرق الكفرات فقد جانبه الصدق، والواقع ان الكفرات والجنوط هي من مسيوليتنا، ولكن اصرار المدعي عليها علي توريدها عن طريقه بسعر يفوق سعر السوق لنفس النوعيه بمبلغ (54.920) ريال لم نوافق عليه، ولكن لاصرار المدعي عليها وتعهدها بسداد الفرق قمنا بالموافقه علي ذلك، وما تدعيه من شراء مواد بمبلغ (255.466) ريال فهو محض افتراء، فلم نتفق معها في ذلك او نعمدها علي شراء شيء لا من مواد ولا من معدات، وان كانت اضافت بنفسها شييا فتتحمل نتيجه افعالها. وقد اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا في هذه القضيه. وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي عدم استحقاق المدعي عليها لفرق قيمه الكفرات والجنوط بناء علي خطاب الالتزام الصادر منها والمختوم بختمها، والمؤرخ في 29/5/2014م. واما ما يتعلق بمطالبتها بقيمه السيفتي الخاص بالمقطورات فقد انتهي الخبير الي ان هناك نقص وقصور في المستندات المقدمه من المدعي عليها شركه (...)ومن ثم فلا وجه لمطالبه المدعي عليها بتحميل قيمته علي المدعيه. واما ما يتعلق بغرامه التاخر فقد انتهي الي عدم تحميلها المدعيه، نظرا لان المدعي عليها شركه (...) لم تقدم مستندات مؤيده لمبلغ وقيمه غرامات التاخير التي فرضت عليها نتيجه التاخير والتي تطالب بفرضها علي المدعيه وفقا للعقد، وعليه وفي ضوء المستندات والمراسلات واعمال الفحص والتدقيق فان المبلغ المتبقي (...) هو 231.600 ريال. وبسؤال الاطراف ان كان لديهم ما يضاف بعد وصول التقرير النهايي للدايره من قبل الخبير قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وعددا من المرفقات وقد جاء في مذكرته ان التقرير اعتمد ان التاخير كان بسبب (...)، وفق الوارد في نهايه التقرير في الصفحه رقم 147، وطلب المحاسب تاييد ذلك بخطاب من الجهه صاحبه المشروع المقاول الرييس شركه (...)، وبناء عليه تم توجيه خطاب الي شركه (...) ووافقتنا بخطابها بتاريخ 17/9/2017م والذي جاء فيه: (الساده شركه (...) القابضه بالاشاره الي خطابكم بتاريخ 21/12/1438ه بخصوص الاستفسار عن قيمه الغرامات الواقعه علينا من الجهه الحكوميه نتيجه لتاخير تنفيذ وتسليم المشروع الخاص بالمقطورات الطبيه وبناء عليه نفيدكم بانه قد تكبدت شركه (...) غرامه قدرها (355.968) ريال، هذا وبالاضافه فقد قام مصنع الشركه الخاص بنا بالعمل علي تعديل عدد من الملاحظات علي المقطورات حتي يتم استلامها من العميل (بناء علي ما هو مذكور في العقد بما قيمته (167.926) ريال، اي ان اجمالي قيمه ما تكبدته شركتنا جراء التعاون معكم فيما يخص المقطورات الطبيه هو (523.894) ريال، وبناء علي طلبكم فقد تم تزويدكم بالمعلومات الوارده اعلاه). واما الملاحظه الثانيه علي التقرير فهي بشان احتساب فرق جنوط وكفرات للمدعي مؤسسه (...) بمبلغ (54.920) ريال فان موكلتي تتحفظ علي ذلك وتفيد بان شراء الكفرات والجنوط من التزامات المدعي وهو عليه التوريد لكامل المقطورات، وقد طلب من موكلتي مساعدته بالشراء له بخطابه بتاريخ 13/6/2013م لانه قام بتركيب كفرات صينيه غير مطابقه للمواصفات، وتم الشراء والتركيب من قبل موكلتي، وبعد مرور سنه ارسل خطاب لموكلتي بتاريخ 17/4/2014م يدعي فيه انه وجد كفرات وجنوط بسعر ارخص ويرغب في فرق السعر، وحرصا من موكلتي علي سرعه التنفيذ والتسليم قدمت له موافقه مشروطه علي سداد فرق سعر الكفرات بشرط ان يقوم بتسليم المقطورات خلال اسبوع يبدا من 1/5/2014م، ولكن المدعي خالف ذلك الشرط وكان اخر تسليم له في 10/6/2014م اي بمده تاخير شهر واحد، وعلي ذلك سقط التزام موكلتي بسداد فرق الكفرات لانه خالف الشرط وتسبب بالتاخير، كما ان الكفرات والجنوط من التزامات المدعي فعليه يقع عبء توريد كامل المقطورات، وليس علي موكلتي وانما قامت بمساعدته فقط، وعليه ما زالت موكلتي تتمسك بسابق طلباتها المقدمه في الدعوي بالزام المدعي بغرامه تاخير قدرها (355.968) ريال، وقيمه اصلاحات ومصروفات قدرها (167.926) ريال، ورد قيمه الكفرات والجنوط وقدرها (143.320) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وقدم مذكره من صفحه واحده اوجز فيها الطلبات. وفي جلسه 05/03/1439ه قدم المدعي مذكره رد من ورقتين جاء فيها ان ما يدعيه وكيل المدعي عليها من وجود طرف رابع في القضيه غير صحيح، حيث ان عقدنا صريح بانه هو المتعاقد مع الجهه صاحبه العمل، ولم يشر الي انه مجرد وسيط او مقاول بالباطن حيث نص العقد علي التالي: (حيث ان الطرف الاول (...) تعاقد علي تصنيع وتوريد 12 مقطوره تنويم وذلك بعقد توريد بينه وبين الجهه صاحبه العمل)، ووجود طرف رابع ان صح فهو احتيال منه يحسب عليه لا له. وفي جلسه هذا اليوم ذكر المدعي انه يحصر دعواه بمبلغ المطالبه وقدره (231.600) ريال بالاضافه لاتعاب الخبير وقدرها (34.000) ريال، بالاضافه للتعويض وقدره (100.000) ريال وانه سيقيم دعوي مستقله فيما يتعلق باتعاب المحاماه، وذكر وكيل المدعي عليها بانه ليس لديه ما يود اضافته، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
لما كان اصل التعامل بين الطرفين وفق العقد بينهما هو ان تقوم المدعيه بتصنيع مقطورات للمدعي عليها فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل بين الطرفين.
ولما كان المدعي قد حصر طلبه في هذه الدعوي بمبلغ المطالبه وقدره (231.600) ريال، بالاضافه للتعويض بمبلغ قدره (100.000) ريال، بالاضافه لاتعاب الخبير وقدرها (34.000) ريال، ولما كان المدعي عليه يطالب بالزام المدعي بغرامه تاخير قدرها (355.968) ريال، وقيمه اصلاحات ومصروفات قدرها (167.926) ريال، ورد قيمه الكفرات والجنوط وقدرها (143.320) ريال.
وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ (231.600) ريال، وحيث انتهي الخبير والذي تطمين الدايره الي ما انتهي اليه الي استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه مطالبه المدعي، بناء علي اقرار وكيل المدعي امام الدايره في جلسه 16/10/1437ه بصحه الخطاب الصادر عن موكلته المؤرخ 29/05/2014م بان موكلته استلمت كامل المقطورات وفق المواصفات وانهم ملتزمون بدفع مبلغ (231.600) ريال الا انه يدفع بان هناك خطا في الحساب من قبل موكلته بالاضافه الي ان المدعي تاخر في التسليم، وان موكلته قامت بشراء الادوات والكفرات بناء علي طلب المدعي، كما قامت بتحمل قيمه اصلاحات علي المقطورات.
ولما كان الثابت بناء علي الخطاب المذكور اعلاه المؤرخ في 29/05/2014م ان المدعي عليها قد استلمت المقطورات استلاما نهاييا من دون اي ملاحظات، والتزمت بسداد المبلغ المتبقي وقدره (231.600) ريال، كما انها التزمت بتحمل فرق قيمه الكفرات بموجب خطابها بتاريخ 29/05/2014م، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها بوجود خطابات بينه وبين المدعي بتحمله لقيمه الكفرات وتنبيهه علي تاخره في التسليم وخطابات بوجود ملاحظات علي المقطورات، حيث ان جميع تلك الخطابات بتاريخ سابق لتاريخ خطاب المصادقه والاستلام النهايي وهو خطاب ناسخ لما قبله من ملاحظات او غيره من الخطابات، ولم تدع فيه انه تاخر في تسليم الكميات كما هو الشان في دفع وكيلها، فان الدايره تري صحه مطالبه المدعي بهذا المبلغ، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بسداده، واما مطالبه المدعي بتعويضه عن تكاليف الدعوي فالدايره لا تري لذلك وجها، وحيث ان الخبير والذي تطمين الدايره الي ما انتهي اليه قد اثبت تاخر المدعي في تسليم المقطورات محل العقد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من فرض غرامه التاخير علي موكلته من قبل شركه (...)، وحيث ان الخبير والذي تطمين الدايره الي ما انتهي اليه قد انتهي الي عدم صحه ما ذكره المدعي عليه من فرض غرامه تاخير عليه، حيث لم تقدم ما يثبت فرضها عليها، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عليها بفرض غرامه التاخير علي المدعي، واما خطاب شركه (...) بتاريخ 17/9/2017م. فان الدايره تري انه ليس فيه ما يفيد انه تم فرض غرامه تاخير علي شركه (...). واما مطالبه المدعي عليها بقيمه اصلاحات ومصروفات قدرها (167.926) ريال، وحيث ان الخبير والذي تطمين الدايره الي ما انتهي اليه قد انتهي الي عدم استحقاق المدعيه بناء علي عدم تقديم ما يثبت انها قامت بها او طلبت من المدعي القيام بها، واما ما يتعلق بطلب المدعي عليها بالزام المدعي بقيمه الكفرات والجنوط وقدرها (143.320) ريال، فان الدايره تنتهي الي رفضه استنادا الي خطاب الاستلام النهايي، بالاضافه الي كون الخبير والذي تطمين الدايره الي ما انتهي اليه قد ذكر ان المدعي عليها لم تقدم اي مستند يؤيد مطالبتها،، وبما ان الخبير قد خلص في تقريره النهايي الي صحه مطالبه المدعي وان المبلغ المتبقي له هو 231.600 ريال، ولما كان الحكم لصالح المدعي، ولما كانت اتعاب الخبير وفق ما ورد في قرار الندب يتحملها الخاسر في الدعوي، فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليه اتعاب الخبير، ولما كان المدعي قد دفع نصف اتعاب الخبير كامله وقدرها اربعه وثلاثون الف ريال فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه ان يدفع ذلك المبلغ للمدعي، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الفصل في الدعوي بما انتهي اليه التقرير.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الابقاء علي حكمها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) لصناعه البرادات مبلغا قدره (231.600) مايتان وواحد وثلاثون الفا وستمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) القابضه بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (34.000) ريال اربعه وثلاثون الف ريال اتعاب خبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
عبد المجيد العجمي
 عضو
ابراهيم بن عبد العزيز الموسي
 عضو
وليد بن محمد الشهري
رييس الدايره
 ابراهيم بن محمد الحيدر

الحكم في القضيه رقم 1144 لعام 1439 ه
المقامه من/ المصنع (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ11/6/1439ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (231,600) وكذلك الزامها بدفع مبلغ قدره (34,000) اتعاب الخبير ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ21/10/1439ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تصنيع مقطورات والمطالبه بالثمن وبتاريخ 2/1/1440ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيها ما حاصله ان موكلته حصلت علي خطاب من صاحبه المشروع يفيد بايقاع غرامه تاخير ولم تتطرق الدايره اليه كما ان المدعي لم يذكر تاخره في تنفيذ المشروع عن مده العقد وقد اغفل الحكم ذلك كما اغفلت الدايره النظم في خطابات التسليم التي قدمتها موكلته بعد خطاب المصادقه اضافه الي اغفال المحاسب غرامه التاخير واسترسل وكيل المدعي عليها في التماسه الي ان اختتمه بطلب وقف تنفيذ الحكم. وقبول الالتماس والغاء الحكم.
(الاسباب)
وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وبما ان ما ذكره وقدمه وكيل المدعي عليها في التماسه ليس من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الحكم النهايي، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس.
(لذلك) 
 حكمت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 11644 لعام 1436ه. 
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
 عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان