moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) للحلويات (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه اوليه وحلويات خام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٧,٨٢٥.١٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال (...) و عشره هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٧,٨٢٥.١٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و عشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٨٢٥.١٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و عشره هلله، هذه دعواي)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فقرر بانه يحصر المطالبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٨٢٥.١٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا و عشر هللات، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ فاجاب قايلا: احصر البينه في مطابقه الرصيد المصادق عليها من قبل المدعي عليه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله (...) سجل مدني رقم: (...) مالك (...) للحلويات، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله قرر بانه لم يطلع عليها وان القضيه لا توجد في حسابه بنظام ناجز وان المخبز المدعي عليه قد ال الي ملكه حديثا بتاريخ ١/٠٦/٢٠٢٢ م، وبسؤال المدعي عن تاريخ التعامل المدعي به فذكر ان مطابقه الرصيد مستند الدعوي مؤرخه في ٥/٠١/٢٠٢٢ م، فافهمت الدايره المدعي عليه بارفاق عقد شراء المنشاه، اضافه الي السجل التجاري لها، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم السجل التجاري للمنشاه اثناء التعامل المدعي به، فاستعدا بذلك، ثم ذكر وكيل المدعيه ان المالك السابق اسمه (...) ورقم سجله المدني: (...) وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله المرفقه عبر الطلبات بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٤ه، المرفق بها السجل التجاري لمؤسسه (...) للحلويات، ومالكه وفق السجل هو (...) (...) بموجب الهويه رقم: (...)، وذكر الحاضر بانه المالك السابق للمؤسسه، وذكر بان موكلته لا علم لها بحصول بيع المؤسسه، هذا ولم يقدم المدعي عليه الحاضر في الجلسه السابقه عقد البيع، ولا الجواب عن الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره ادخال المالك السابق للمؤسسه (...) (...) بموجب الهويه رقم: (...) كطرف اخر مدعي عليه للجواب عن الدعوي. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بمهمه التبليغ رقم (...) للمدعي عليه الاول والمهمه رقم (...) للمدعي عليه الثاني واطلعت الدايره علي بينه المدعيه المنحصره في ورقه مصادقه وتبين بانها محرره علي مطبوعات المدعيه وموجهه الي (...) للحلويات وفي ختامها رد المنشاه بالمصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ٢٧,٨٢٥.١ سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وهلله واحده حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م واسم المحاسب وتوقيعه وختم المنشاه (...) وتاريخ ٥/١/٢٠٢٢م، وقرر الحاضر عن المدعيه بان مبلغ المطالبه يساوي مبلغ المصادقه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره في الوقايع، ولما كان اطراف الدعوي تاجرين وكانت الدعوي ناشيه عن عقد تجاري؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث حضر المدعي عليه الاول مالك مؤسسه مخبزين زين الحالي عوض بن سعد الاحمري في احد الجلسات، ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك رغم تبلغه، فيما تخلف المدعي عليه الثاني المدخل من قبل الدايره عن الحضور رغم تبلغه الكترونيا، عليه فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان اصل التعاقد الذي نشا عنه هذا النزاع منعقد بين المدعيه ومؤسسه (...) للحلويات، لمالكها السابق/ (...)؛ فكان مالك المؤسسه المذكور هو صاحب الصفه ابتداء في التعاقد الماثل؛ حيث انه كان مالكا لها وفق سجلها التجاري السابق المرفق من وكيل المدعيه، وحيث قام علي الحتارشه المذكور ببيع المؤسسه لمالكها الحالي -وفق اقراره في الجلسه الثانيه- بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢م، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٩ من نظام الاسماء التجاريه من ان (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلفه سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات...) اه، ولما يشير اليه هذا النص النظامي من ان المالك السابق واللاحق يعتبران مسؤولان بالتضامن عن الالتزامات الناشيه علي المؤسسه في مواجهه الغير، الامر الذي تري معه الدايره انعقاد الصفه لمالك المؤسسه السابق واللاحق متضامنين في هذا النزاع الماثل، ولهما التراجع فيما بينهما حسب المتفق عليه في عقد بيع المؤسسه، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات لدعواه تتمثل في ورقه مصادقه محرره علي مطبوعات المدعيه وموجهه الي (...) للحلويات وفي ختامها رد المنشاه بالمصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ٢٧,٨٢٥.١سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وهلله واحده حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م واسم المحاسب وتوقيعه وختم المنشاه (...) وتاريخ ٥/١/٢٠٢٢م، ولما كان ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ...)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه المستندات التي تقدمت بها المدعيه مما تعارف التجار علي اثبات التعاملات بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للحلويات سجل تجاري رقم: (...)، و(...) سجل مدني رقم: (...) متضامنين بان يدفعا للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٢٧,٨٢٥.١ سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وهلله واحده، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .