tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437904906 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439112126 لعام 1443 ه
 
المدعي: 
عبدالله احمد محمد الزعيتري 
المدعي عليه:
شركه انثوس السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: ابراهيم محمد علي الشخص صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (20215453)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه عباره عن ورود لمشاتل المدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (5.000.000) ريال وبعد ان قام موكله بتوريد كامل الكميه سددت المدعي عليها (1.000.000) ريال، ولم تسدد باقي الثمن؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (842.886) ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ قدره (60.000) ريال. ااوبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ محمد الشخص سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (433830088)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبد الله السعدون سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (401695155)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الوليه تبين لها عدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1/ا) من هذه الماده. ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون الماده المشار اليها اعلاه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها.
ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحه مع عدم ارفاق ما يثبت ذلك اذ نصت الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2/ تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده).
كما لا ينال من ذلك الدفع بانه تم تقديم الدعوي عبر بوابه ناجز ومن ثم تمت الاحاله الي منصه تراضي من خلالها الا انه لم يتم ارفاق محضر الصلح، لكون هذا الاجراء مخالف لصدر الماده (58) المشار اليها اعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وفي هذه الحاله تم اللجوء للمصالحه بعد قيد الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.