tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 182 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات
### ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
### مدينه الدمام

**المفاتيح:**
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اشعار التقييم النهايي والغرامه المفروضه عليه، للربع الثاني من عام ٢٠١٨م - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء (١٤٤١/١١/١٧ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۷/۰۸م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-14-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مالكا للمؤسسه بموجب سجل تجاري
رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي اشعار التقييم النهايي والغرامه
المفروضه عليه، حيث جاء فيها: «بخصوص التقييم الضريبي الصادر من الهييه فيما
يتعلق باقرار ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني من عام ٢٠١٨م كما يلي:

اولا: سبب الادعاء، نفيدكم بدايه بانه تم استلامنا لطلب معلومات اضافيه بتاريخ
١٤٣٩/١٢/٠١ه حول البيانات المقدمه في اقرار ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني من
عام ٢٠١٨م، وتم الرد علي البيانات المطلوبه بشكل كامل ودقيق، عدا ميزان مراجعه
عن الفتره المطلوبه؛ وذلك للاسباب التي تم شرحها للهييه من عدم تمكننا في تلك
الفتره من تقديمه بشكل صحيح؛ لان المؤسسه كانت تقدم حساباتها بشكل رفلي
(تقديري)، وذلك بعلم من الهييه، الا اننا قمنا بتقديم جميع الطلبات الاخري التي تفيد
بصحه ما تم قيده في اقرار تلك الفتره من واقع فواتير المشتريات الداخليه والبيانات
الجمركيه وفواتير المبيعات.

الا ان الهييه في نهايه المطاف قامت باعاده تقييم للاقرار من مبيعات ومشتريات
وعكس الرصيد المستحق لنا لصالح الهييه، مع فرض غرامات تاخير سداد وتقديم خاطي،
وذلك دون وجه حق؛ حيث لم يتم التاكد واثبات ما تم اعاده تقييمه. وعليه، فقد
تم التواصل مع الهييه، وتم توجيهنا لتقديم اعتراض من خلال الخدمات الالكترونيه،
وذلك بعد سداد المبلغ المستحق، او تقديم ضمان بنكي، ولعدم تمكننا مما تم شرطه
قمنا باعاده التواصل مع الهييه وشرح وجهه نظرنا، وتم توجيهنا من قبلهم الي رفع
دعوي من خلالكم، وتم ارسال بريد بجميع المستندات. وتم الرد بوجوب تعبيه نموذج
ادعاء تم ارساله من قبلكم، وتمت تعبيته واعاده ارساله لكم قبل ان تقوم الامانه
مشكوره بتسجيل الادعاء بشكل الكتروني، وتم التواصل من قبلكم لاكثر من مره لبعض
الاستفسارات، وتم شرحها بالكامل، وهذا سبب الادعاء الذي تري الهييه انه معيب
شكلا قيامنا به.

ثانيا: طلبت المدعيه، قبول الادعاء واعاده التقييم واعتماد صحه ما تم تقديمه في اقرار
تلك الفتره، بناء علي ما تم تزويد الهييه به. ورفع جميع المبالغ المترتبه علي المكلف
من جراء تقييم الهييه».

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشكلي: لم تقدم
المدعيه طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، علي اثر ذلك
لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا
للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم
باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان
الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها
بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله
المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك، فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه ..... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا . وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي».

وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/١٧ه الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۸م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا للمؤسسه سجل تجاري رقم (...). ومشاركه ممثل المدعي عليها (...). وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وبسؤال ممثل المدعيه عن تاريخ تقديم الدعوي، اجاب انه تم تقديمها في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٦م، عبر البريد الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الضريبيه، والحقه ببريد الكتروني اخر في تاريخ ٢٠١٩/۰۱/۰۹م، موضحا فيها تفاصيل دعواه. وبناء عليه، وبعد ان ختم الطرفان اقوالهما، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار اللازم.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اشعار التقييم النهايي والغرامه المفروضه عليه، وذلك استنادا
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار به
وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٥ه الموافق
۲۰۱۸/۱۱/۱۳م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م، مما
تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه، وفقا لما نصت عليه الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

- عدم قبول الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا :
لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١١م) موعدا لتسليم
نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.