moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 7352 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي مفادها انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد (590,451.91) خمسمايه وتسعون الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال وواحد وتسعين هلله قيمه توريد ادويه لم تلتزم بسدادها. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع (590,451.91) .وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 18/1/1441ه وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدم وطلب مهله للرد، وبجلسه 14/4/1441ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين مع مرفقاتها تضمنت عدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وطلب مهله للرد، وبجلسه 3/6/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين سلمت نسخه منها للمدعي عليها وكاله والتي تقدمت بمذكره جوابيه تفصيليه سلمت نسخه منها للمدعي وكاله وبالاطلاع علي المستند المقدم من المدعي وكاله افهمته الدايره بان عليه ترجمه المستندات للاطلاع علي محتواها كما افهمت الطرفين بان عليهما تقديم قايمه تحتوي اسماء مرشحه خبراء محاسبيين لاختيار احده فيما لو رات الدايره ذلك ثم افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، ثم ذكر وكيل المدعيه من خلال المذكرات الالكترونيه انه سلم امانه السر المكاتب المرشحه من قبله وافاد بان جميع ما قدمه وكيل المدعي عليها بمذكره الحاقيه عباره عن 8صفحات وعدد33 مرفق وجميع ما ذكر هي امور محاسبيه وطلب احالتها لخبير محاسبي، واجابت المدعي عليها من خلال مذكره الكترونيه بجوابها المدون في مذكرتها السابقه ولم ترشح مكاتب كما طلبت الدايره، وبجلسه 1/5/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه حضر المدعي في حين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر ورات الدايره حاجه القضيه لخبير محاسبي للنظر بالاوراق المقدمه من قبل اطراف الدعوي وبناء عليه قررت الدايره الكتابه الي مكتب (...) للنظر في تكليفه خبيرا لهذه القضيه، وبجلسه 28/6/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وتشير الدايره بانه ورد اليها عرض السعر من مكتب (...) ، والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (40.250)ريال شامل الضريبه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلب الرجوع الي موكلته، ثم عقب وكيل المدعيه بانه قد جري سداد المبلغ المذكور انفا عن طريق حواله بنكيه ، ثم افهمته الدايره بان عليه تزويد الدايره بالحواله رقمها وتاريخها من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تخلف عن الحضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وتشير الدايره بانه .ورد اليها تقرير الخبير والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه ، كما قدم وكيل المدعيه صوره من الحواله المسدده للخبير بمبلغ (40.250)ريال .ثم رفعت الجلسه للمادوله. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (590,451.91) ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن ادويه لصالح المدعي عليها، ، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه بموعدها من خلال نظام ابشر بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد في ملف القضيه ،وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، ولما كان اثبات مطالبه الطرفان يستلزم اجراء المحاسبه بينهم, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث ان الدايره اصدرت قرارها بندب المحاسب مكتب (...) وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه ،وحيث انتهي المحاسب القانوني الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 590,451.91) ) ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند دعوي موكلته وهي عباره عن مجموعه من الفواتير وسندات القبض ومصادقه علي الرصيد مختومه بختم المدعي عليها والتي احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه وهذا ما قرره الخبير في تقريره، وبما ان المقرر قضاء ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه ، واما بخصوص اتعاب الخبره والبالغ قدرها 40,250ريال فانه يتحمله الخاسر في القضيه وهي المدعي عليها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح في منطوق حكمها، مع بيان ان المهله المحدده للاستيناف علي الحكم ثلاثون يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ بناء علي الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بمايلي / اولا: بالزام شركه (...) للخدمات الطبيه رقم السجل التجاري: (...) ، بان تدفع ل/ شركه (...) للرعايه الصحيه رقم السجل التجاري: (...) ، مبلغا قدره (590.451.25)ريال ثانيا: الزام شركه (...) للخدمات الطبيه رقم السجل التجاري: (...) ، بان تدفع ل/ شركه (...) للرعايه الصحيه رقم السجل التجاري: (...) ، مبلغا قدره(40.250)ريال اتعاب الخبره .وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.