moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٢٣٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥ه ، تعاقدت موكلته للوساطه بين (...) و فرع شركه (...) بثمن اجمالي قدره (٢٣,٧٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال ، وذلك عن مؤسسه (...)،والمستحق مقابل السمسره وقد اتمت موكلته والسماسره الاخرون العمل المناط بهم ، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٧٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. وعقدت الدايره الجلسه بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ ه : فيها حضر المدعي وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغهم بالدعوي وبموعد الجلسه الكترونيا، وبسؤاله عن علاقته بمالكه المؤسسه المدعيه، اجاب بانها والدته، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك، وبسؤاله عن الدعوي، احال الي الصحيفه المقدمه الكترونيا، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره الجلسه بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥ه : فيها حضر الطرفان وكاله، وذكرت وكيله المدعي عليها ان مبلغ المطالبه قد حرر فيه شيك من موكلته ، وطلب وكيل المدعيه اثبات تنازله عن هذه الدعوي ؛ عليه قررت الدايره اصدار حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في اثبات التنازل عد الدعوي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته ان مبلغ المطالبه قد حرر فيه شيك من موكلته. وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعيه وقرر تنازله عن القضيه، واثبات هذا التنازل، وبما ان محل الدعوي بيع بالسمسره لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم )م/ ٩٣ ( وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه ، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)عن هذه الدعوي المقامه ضد/شركه (...) سجل تجاري رقم(...) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.