gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD- 437- 2020) القار رقم ( V- 3644- 2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضربه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طبلابته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٥ قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤١٠٩. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١٠٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الالتنين ٢٤٤١٠٣/٢٣١١١١٠٩ ام트قوق ٢٠٠١١١٠٠٩ للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفوع الموضوعيه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك اثبات صحه دعواه. ٢ - اعتبرت الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه انه يقوم بنشاط اقتضادي خضع ل'ضربه: حيث نت علي انه «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتضادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهده اللايحه، ... كما منعت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الهييه حق الحصول بشكل مباشر ومستمر علي اي معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع للطرف الثالث: فقد تبين ان المدعي بعده عمليه توريد عقاريه خلال عام ٢٠١٨ م تجاوزت المليون ريال، ولذلك فان توريداته تعد خاصعه للضريبه، ويكون بذلك ملزما بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعقي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه تورداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠ اجسام ٢٠. وبالطلاق علي بيانات المعدي لدي الهييه يënضح ان اول تسجيل لمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ١٤٤١/٢٠١/١٩/١١/١٧. (٤١) وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١/١١ ه وتعديلاته، والثمه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠)