tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 197 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-12-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:401426885 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 197 لعام 1442 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) 
ضد/ (…) هويه وطنيه (…) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) ، والموكل بموجب الوكاله الصادره من الموثقين برقم (…) ، وتاريخ 02-12-1441ه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سبق لموكله الاتفاق مع المدعي عليه بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 02/09/2018 م، علي انشاء شركه محاصه تهدف الي انشاء ثلاث فروع في مدينه جده لمقهي ومحمصه (…) التي ادعي المدعي عليه حيله انه الشريك الحصري فيها، علي ان تتملك الشركه حصه في المقهي المذكور، مقابل حصه قدرها 5% من راس المال لموكله و95% للمدعي عليه، علي اثره دفع موكله حصته الي المدعي عليه والتي قدرت بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال، بموجب حواله بنكيه علي البنك (…) بتاريخ 6/9 /2018م، الا ان المدعي عليه لم ينفذ التزامه، ولم يكن شريكا في مقهي ومحمصه (…) كما ادعي، بعد ذلك طلب موكله من المدعي عليه رد المبلغ المحول اليه في حسابه، فوافق المدعي عليه وبلغ موكله بموجب الرسايل المتبادله بينهما ان المبلغ دين في ذمته وانه ملزم برده، الا انه امتنع عن ذلك وحجز اموال موكله دون سبب مشروع، ثم ختم الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المذكور، وتحميله اتعاب المحاماه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها باحالتها الي الترافع الكتابي قدم فيها وكيل المدعي مذكرته التي لم يخرج مضمونها عما ورد في صحيفه الدعوي. ثم عقب بالرد المدعي عليه بان ما ذكره المدعي في دعواه من انشاء شركه محاصه غير صحيح، والصحيح ان المدعي شريك معه في شركه ذات مسيوليه محدوده، وهي شركه (…) للاستثمار ذات مسيوليه محدوده، وتنفيذا وتفعيلا لعقد الشراكه استاجر مقر للمقهي وسدد الاجره التي تزيد علي (500,000) خمسمايه الف ريال، وحدثت اشكالات مع مالك العقار الخاص بالمقهي والقضيه الان منظوره لدي المحكمه العامه بمحافظه جده برقم (401426885) تاريخ 14/10/1440ه، كما ورد في العقد المبرم في الفقره الثالثه من الماده السابعه ما نصه : (لا يحق لاي طرف طلب التخارج او الانسحاب من الشركه خلال فتره ثلاث سنوات من التوقيع علي هذا العقد)، ولكون الاتفاق المبرم بتاريخ 2/9/2018م بالتالي فانه لا يحق للمدعي طلب الانسحاب والتخارج من الشركه واسترداد حصته من راس المال الا بعد مضي ثلاث سنوات من هذا التاريخ اي بتاريخ 2/9/2021م، وبالتي فمطالبه المدعي الانسحاب من الشركه واسترداد راس المال مخالف لما تم الاتفاق عليه. ثم ختم رده بطلب تصفيه شركه (…) للاستثمار ورد دعوي المدعي لعدم صحتها. ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد علي جواب المدعي عليه جاء فيها بان انكار المدعي عليه لعقد المحاصه لا يلتفت اليه، ذلك ان العقد موقع منه علي كل صفحه من صفحاته، ولا يعني وجود عقد مشاركه اخر – ان صح – انتفاء عقد المحاصه وعدم صحته، كما ان المدعي عليه رغم انكاره للعقد فانه يستشهد به مدعيا ان العقد يلزمه بعدم التخارج من الشركه قبل ثلاث سنوات، فكيف ينكره ويستشهد به، وردا علي العقد المقدم من المدعي عليه (…) فان المشروع المالي الذي استهدفه الطرفان تحقيقه من وراء عقد المحاصه (محل الدعوي) هو مشاركه موكله للمدعي عليه في 5% من مقهي (…) ، وتوسعه المشروع بافتتاح ثلاث فروع ومحلات جديده تحت اسم التجاري ( مقهي ومحمصه (…))، وهذا عين اتفاقهم التي انعقدت عليه نيه الطرفين، وهو خلاف لما هو وارد في العقد المقدم من المدعي عليه والمحدد فيه نشاط الشركه بانشطه المطاعم وخدمات التموين، اي ان محل الشراكه مختلف في العقدين، وهذا العقد ليس محل الدعوي، ولا يقر به موكله ويحتفظ بحقه في اتخاذ الاجراءات النظاميه ضد المدعي عليه جراء طريقه تاسيس الشركه، اما ما ذكره المدعي عليه انه استاجر محلا بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال، ومقام بشانه دعوي لدي المحكمه العامه مع مالك العقار فهذه القضيه لا تخص موكله ولا علاقه له بها ولا تخص محمصه ومقهي (…) التي انعقدت عليها نيه الشراكه، كما ان هذا اقرار ضمني من المدعي عليه انه لم يودع حصته في الشراكه، فراس مال المحاصه وفقا للعقد (10,000,000) عشر مليون ريال، حصه موكلي (500,000) خمسمايه الف ريال، لا تمثل سوي 5% فقط من قيمه الشراكه، اي ان المدعي عليه وضع كامل حصه موكله في ايجار المحل المزعوم دون ان يضع ريالا واحد من حصته، اما بشان مطالبته بتصفيه شركه " (…) " فان موكله رغم تحفظه علي طريقه تاسيسها، فان هذا الطلب لا علاقه له بالدعوي المنظوره امام الدايره لاختلاف سبب الدعوي وموضعها، ثم ختم مذكرته بالتاكيد علي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. ثم جري عقد عده جلسات قدم فيها الاطراف مذكرات لم يخرج مضمونها عما ورد سابقا. وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 28-05-1442ه جري عقد جلسه الترافع عبر الاتصال المريي حضرها اطراف الدعوي المدون بيانتهم في ضبط الجلسه وتشير الدايره بان المدعي عليه لم يقدم ما طلب منه بالجلسه الماضيه متعذرا بعدم فتح تبادل المذكرات وانه مستعد بتقديمها عبر بريد الدايره، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن العقد شركه المحاصه المبرم بين موكله وبين المدعي ؟ اجاب قايلا : ان موكلي يملك محمصه (…) وقام باستيجار موقع لفتح فرع الا انه حصلت له مشكله بافتتاحه واقيمت الدعوي بينه وشركه (…) المؤجره للعقار ولا زالت منظوره امام المحكمه العامه بجده لدي الدايره العاشره. هكذا اجاب ابتدا – وبعد ذلك – تراجع وكيل المدعي عليه قايلا : ان موكلي لا يملك محمصه (…) وانما كان متفقا مع ملاكها علي ان يكون له نسبه وحصل خلاف مع الملاك، كما ان الاتفاقيه تنص علي ان مده الشراكه ثلاث سنوات ابتدا من 2/09/2018م ولا زالت ساريه هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب : بان المدعي عليه اقر بانتفاء محل الشراكه وهي محمصه (…) واما ما ذكره بخصوص المده علي اعتبار العمل قايم وبما ان المحل غير موجود فلا تعد الاتفاقيه ساريه كما ان المدعي عليه اقر لموكلي بالسداد خلال مده محدده ولم يلتزم بذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك بالمده وان موكله لا زال مقيم دعوي علي مؤجر العقار لاجل افتتاح الفرع وقد ينتج عن هذه الدعوي تعويض. وبسؤاله وكيل المدعي عليه عن الاقرار الذي اشار اليه وكيل المدعي اجاب : بانه لا يعلم عنه شييا. ثم اكد وكيل المدعي علي طلباته بالزام المدعي عليه برد راس المال خمسمايه الف ريال والزامه باتعاب المحاماه ستين الف ريال. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بان يرد لموكله راس المال المسلم له للشراكه محاصه في حصه المدعي عليه بمحمصه ومقهي (…) بنسبه 5% مقابل (500,000) خمسمايه الف ريال، ولما اقر وكيل المدعي عليه باستلام المبلغ وذكر بان موكله لا يملك محمصه ومقهي (…) وانما كان متفقا مع ملاكها علي المشاركه ولم يتم ذلك، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 02-09-2018م نص في تمهيده علي :(بما ان الطرف الاول –المدعي عليه- شريك حصري (لمقهي ومحمصه (…)) ويتمثل نشاطه بفتح ثلاث فروع ومحلات جديده تحت اسم (مقهي ومحمصه (…)) في مدينه جده خلال فتره خمس سنوات من تاريخ هذا الاتفاق … وحيث ان الطرف الاول قد عرض علي الطرف الثاني –المدعي- شراء حصه قدرها 5% من الشركه الي سينشيها الطرف الاول لغرض مشروع توسعه شراكه مقهي محمصه (…) بمبلغ قدره (500,00) خمسمايه الف ريال سعودي لا غير ويصبح بذلك الطرف الثاني شريكا محاصا للطرف الاول في شركه المشروع)، ولما اقر المدعي عليه بعدم شراكته بمحمصه ومقهي (…) مخالفا بذلك ما هو مدون في العقد المبرم بين الطرفين، ولقول ﷲ تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : (المسلمون علي شروطهم)؛ فان الدايره تنتهي لثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه لانتفاء المحل. اما بخصوص اتعاب المحاماه فلما كان المدعي عليه ماطل ودلس علي المدعي واحوجه الي شكايته؛ فيغرم بذلك اتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441ه، فان الدايره تقدرها بمبلغ (30,000) ثلاثين الف ريال يتحملها المدعي عليه ويلزم بسدادها، ولما سبق تقريره فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه واتعاب المحاماه وله حق الاعتراض خلال المده النظاميه وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي-: اولا: الزام المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2223 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يرد له راس المال المسلم له للشراكه محاصه في حصه المدعي عليه بمحمصه ومقهي (...) بنسبه 5% مقابل (500,000) خمسمايه الف ريال، اضافه لاتعاب المحاماه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 28/5/1442ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 197 لعام 1442ه القاضي : اولا : الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال ثانيا : الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) قدره (30,000) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه .وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .