moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 270 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، رخصه اقامه (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ 1442/5/28ه وفيه حضر فيها وكيل المدعي (...)ووكيل المدعي عليه (...)، واكد وكيل المدعي علي ما جاء بصحيفه الدعوي المتضمنه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مايتا الف ريال يمثل ما تكبده المدعي من اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم (1317) لعام 1441ه،والتي فصلت فيها الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم اتخاذ اجراءت المصالحه، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، وبما ان دعوي المدعي ناشيه عن دعوي سبق نظرها من هذه المحكمه الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقدا للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (التاسعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15ه، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوي، فان القضيه محل النظر من الدعاوي اليسيره التي اوجب المنظم فيها اللجوء للمصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي وفقا لما نصت عليه الماده 240 من اللايحه ؛ وبالنظر في مرفقات صحيفه الدعوي تبين للدايره ان المدعي اقام دعواه قبل اللجوء الي المصالحه والوساطه المنصوص عليها في الماده (240) من اللايحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (270) لعام 1442ه، المقامه من المدعي/ (...)سجل مدني رقم:(...) ضد المدعي عليه/ (...)هويه مقيم رقم:(...)، لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضو حمدان بن سعيد الشهري عضو البراء بن سليمان الربعي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي