moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨٧١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مغسله (...) للسيارات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هالصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اعادتها لرييس المحكمه العامه بحايل بالطلب رقم (٤٤١١٠٩٢٣٨٤) وتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٤ه بسبب عدم اختصاصها بنظرها والفصل فيها؛ لكون النزاع ليس ناشيا عن عمل تجاري اصلي او تبعي، ثم جري اعادتها من رييس المحكمه بالطلب رقم (٤٤١١١٠٦٦٩٦) وتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤ه المتضمن قراره المنتهي الي اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي اجرت ما هو لازم لذلك فحددت في سبيل ذلك جلسه يوم الاحد ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤ه موعدا لذلك، وفيها وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق مع ملف الدعوي الالكتروني، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وسالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته باعت علي المدعي عليه مغسله المركبات الواقعه في حي (...) بمدينه (...) وذلك بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٣ه وقد استلم المدعي عليه المغسله بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٣ه، ثم وفي تاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٣ه اوقعت علي المنشاه غرامه (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل دون الحصول علي رخصه عمل) بمبلغ وقدره عشرون الف (٢٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بسداد تلك المخالفه نتيجه تاخر المدعي عليه في نقل ملكيه المغسله له بشكل رسمي، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها ثمن الغرامه التي دفعتها وقدره سته عشر الفا وخمسمايه (١٦.٥٠٠) ريال، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول حصر المدعي وكاله بيناته وادلته بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وحددت محل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، ولم تقم بتحديد دفوع المدعي عليه وادلته ولم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لعدم حضور المدعي عليه، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وتاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه والتامل واعداد مسوده الحكم، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق مع ملف الدعوي الالكتروني، ثم قررت الدايره بعد المداوله النطق بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره سته عشر الفا وخمسمايه (١٦.٥٠٠) ريال علي سبيل التعويض، ولين كان الفصل في هذه الدعوي خارج عن اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه ابتداء الا انها ملزمه بذلك لما جاء في قرار رييس هذه المحكمه المحرر في طلب عدم الاختصاص المرفوع من هذه الدايره والمشار الي رقمه اعلاه، وطبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي الصادر بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٢١/ ٦/ ٣٩) وتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٣٩ه المعدله بقرار ذات المجلس رقم (٦١/ ١٤/ ٤٤) وتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فلما كان الحكم بالتعويض يستوجب توفر ركن الخطا ابتداء، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت وجود عقد البيع الذي يدعي ابرام موكلته له مع المدعي عليه، كما لم يقدم ما يثبت كون المخالفه محل الدعوي واقعه علي مغسله (...) التي يدعي شراء المدعي عليه لها من موكلته لا سيما مع احتمال كونها واقعه علي غير تلك المغسله؛ اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان للمدعيه يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، ذلك ان دعوي المدعي من حيث ايقاع الغرامه علي مغسله (...) التي يدعي وكيل المدعيه بيعها علي المدعي عليه يمكن اثباتها عن طريق الكتابه وذلك بتقديم صوره من قرار جهه الاداره بايقاع الغرامه علي تلك المغسله محتويا علي البيانات الداله علي ذلك وهو ما لم يقم به المدعي وكاله لاسيما وانه لا يمكن ان يعلم ذلك - اي وقوع الغرامه من عدمه - الا من جهه المدعيه؛ لكونها صادره من قبل جهه الاداره تجاهها، ومن ثم فلا يمكن توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي ايقاع تلك الغرامه. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره المستندات المقدمه من وكيل المدعيه؛ ذلك انها جاءت خاليه مما يدل علي ان الغرامه المذكوره فيها واقعه علي مغسله (...) التي يدعي بيعها علي المدعي عليه، اذ لم يزد ما جاء فيها عن ذكر نوع الغرامه ومقدارها. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تبلغ بموعد هذه الجلسه المقرره لنظر هذه الدعوي حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفقه بملف الدعوي، ومن ثم فان حكمها هذا يعد حكما حضوريا طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والذي جاء فيها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه، او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه…). كما تشير الدايره الي ان حكمها يعد حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٧٨٧١٠) لعام ١٤٤٤ه المقامه من المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مغسله (...) للسيارات السجل التجاري رقم: (...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه، اجمعين.