moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٧٢٣لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٦٩٩٨٣٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي راس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعميه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يسلم المدعي مبلغ الارباح وهي مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتين وخمسون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٠٤٤٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك الحكم النهايي علي مطبوعات وزاره العدل، برقم (٤٥٣٠٦٠٤٤٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه. ٢- محرر عادي عباره عن عقد الاتعاب، المبرم بين المدعي ومحامي وعلي مطبوعات المحامي، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٧ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٩ه وفيها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت المحكمه المدعي وكاله عن المدفوع من مبلغ اتعاب المحاماه فاجاب بانه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فقط، ولكن مبلغ الاتعاب كامل مستحق بصدور الحكم النهايي في الدعوي الاصليه وعليه يطالب موكله بالتعويض عن هذه الخساره بشكل كامل، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال، وبالاطلاع علي الدعوي وماجاء فيها ولما ثبتت مطالبه المدعي ولم يقدم المدعي عليه دفوعه بما ينال من دعوي المدعي وصحه مطالبته؛ فقد تبين استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعي لرفع الدعوي، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والمحكمه اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)؛ ووفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت المحكمه الي استحقاق المدعي للتعويض ورفض ما زاد عنه اذ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه وقرينه علي صحه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام (...) سجل مدني رقم (...)ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره خمسون الف ريال سعودي فقط ورفض ما زاد عن ذلك.