moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670575719 لعام 1446 ه المدعي: شركه(....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (......) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ 1445/06/7ه الموافق 2023/12/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع غيار سيارات) عدد (15) (قطع مبيع سيارات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/7ه الموافق 2023/12/20م بثمن اجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/11/7ه الموافق 2024/05/15م بمبلغ قدره(25,897.98) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/22ه الموافق 2024/05/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير موقعه)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (25,897.98) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(......) بموجب وكاله (داخليه) رقم (....)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(......)بموجب وكاله (داخليه) رقم (.....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فرفض المدعي عليه وكاله الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25,897.98) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريالا و ثمانيه وتسعون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في كشف حساب وفواتير موقعه بالاستلام من المدعي عليها وخطاب مصدق من الغرفه التجاريه يطلبون فيه فتح حساب بقيمه 30 الف ريال هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه فقدم عبر تيمز ما نصه (اشاره الي دعوي المدعي المرفقه عبر النظام نتقدم بالجواب عما اورده في النقاط التاليه / اولا/ ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا ولم يسبق ان تعاملت موكلتي مع الشركه المدعيه ثانيا / نصت الماده 19 من نظام المحكمه التجاريه والماده 69 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه صراحه علي (يجب علي المدعي ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل 15 يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) لذلك فان الماده جاءت موجبه للاخطار كتابه قبل الرفع للمحكمه ومن شروط قبول الدعوي الاخطار الكتابي بالحق المدعي به وبما ان الشركه المدعيه لم تخطر موكلتي بالحق المدعي به فنامل من فضيلتكم عدم قبول الدعوي)، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان باضافته فقرر المدعي وكاله انه يكتفي حاليا بما سبق وقرر المدعي عليه وكاله ان الخطاب لا يثبت التعامل والتعامل يثبت بالعقد هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25,897.98) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريالا و ثمانيه وتسعون هلله، وحصر البينه في كشف حساب وفواتير موقعه بالاستلام من المدعي عليها وخطاب مصدق من الغرفه التجاريه يطلبون فيه فتح حساب بقيمه 30 الف ريال، ولان المدعي عليه وكاله بشان دفوعه قدم عبر تيمز المذكره المرصوده بعاليه، وبشان محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعيه قدمت كشف حساب وفواتير موقعه بالاستلام تنسبه للمدعي عليها وخطاب مصدق من الغرفه التجاريه، وحيث اطلعت المحكمه علي الفواتير المقدمه وقد تضمنت مبلغ اجمالي قدره (6,313.50) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا سعودي وخمسون هلله ،وحيث لم تقدم المدعيه بينه علي ما زاد عن مبلغ الفواتير المقدمه فانه لا يحكم لها الا بما له بينه موصله واما ما زاد عنه فانه حري بالرفض بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وبشان هذه الفواتير فانه لما نصت الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولان المدعي عليها لم تقدم ما ينال من تلكم الفواتير، ولانه بشان الدفع بعدم وجود عقد فانه لا يشترط لثبوت التعامل شكل معين بناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، كما ان الدفع بشان الاخطار لا يحول دون نظر الدعوي اذ الاخطار شرط قيد للدعوي لا شرط نظر، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه(....)شركه شخص واحد (...)) مبلغا قدره (سته الاف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسون هلله) ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم