gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي | )IZJ-2020-61( القرار رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده | (7-2019-6663) الصادر في الدعوي رقم: المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعامي ١٤٣٨ه و١٤٣٩ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - الماده ( ١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد، انه في يوم الاحد (١٤٤١/١٠/١٥ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6663) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمكتب (ب) المقيد بالسجل التجاري رقم (...)، تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده علي المكتب للاعوام من ١٤٣٨ه حتي ١٤٣٩ه، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بعد الاطلاع والدراسه نفيدكم بما يلي: "اشاره الي الدعوي المرفوعه من المكلف (...)، رقم مميز (...)، التي يعترض فيها علي الربط الزكوي، نفيدكم بانه استنادا للماده (٢٢) فقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وبما ان المكلف لم يعترض خلال ستين يوما لدي الهييه؛ فنطالب برفض الدعوي من الناحيه الشكليه". افتتحت الجلسه في تمام الساعه الثالثه والنصف من مساء يوم الاربعاء عبر الدايره التلفزيونيه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر المدعي (ا) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال المدعي عن سبب التاخر في تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه، اجاب بطلب الامهال لتقديم المستندات المؤيده وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الاحد ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م الساعه السابعه مساء - ان شاء الله- وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الرابعه مساء. افتتحت الجلسه في تمام الساعه السابعه والربع من مساء يوم الاحد عبر الدايره التلفزيونيه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ولم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبليغه بموعد الجلسه نظاما في الجلسه الماضيه، وحضر الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...). بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، طلب السير في الدعوي واصدار القرار وعليه قررت الدايره خروج ممثل المدعي عليها من الجلسه الافتراضيه مؤقتا للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : (م / ٤٠) بتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳) بتاريخ : ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٨ه حتي ١٤٣٩ه. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره رقم : (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم: (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط لعام ١٤٣٨ه بتاريخ : ١٤٣٩/٠٧/٠٩ه. وقرار الربط لعام ١٤٣٩ه، بتاريخ : ١٤٤٠/٠٦/٠١ه ، واعترض عليه بتاريخ : ١٤٤٠/١٠/٠٩ه ؛ فان الدعوي قد تم تقديمها بعد انتهاء المده النظاميه المنصوص عليها، واستنادا علي الفقره رقم : (1) من الماده رقم : (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه. التي نصت علي انه اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، وعلي الماده رقم : (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسين من هذا النظام فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا» الامر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها من الناحيه الشكليه لتقديمها بعد انتهاء المده النظاميه. القرار: ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما: قررت الدايره بالاجماع الاتي: - عدم قبول دعوي المدعي (...) المقيد بالسجل التجاري رقم : (...)، من الناحيه الشكليه . صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الاحد : ١٤٤١/١٠/١٥ه، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤١/١١/٠٤ه موعدا لتسليم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.