moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١١٦٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (بموجب عقد بيع سيارات بنظام الاقساط مؤرخ في ٢٤/٤/١٤٢٩ الموافق ٣٠/٤/٢٠٠٨ تعاقدت موكلتي شركه (...) مع المشتري مؤسسه (...) علي شراء عدد ٢٠ سياره بنظام الاقساط بقيمه اجماليه قدرها ٨٢٣٦٨٠ ريال تدفع علي اقساط شهريه لمده ٣٦ شهر، قيمه القسط الشهري الواحد بمبلغ ٢٢٨٨٠ ريال، ويستحق سداد كامل المديونيه بتاريخ ١/٥/٢٠١١ . وحيث ان المشتري ( المكفوله ) قامت بسداد مبلغ ١١٤٥٠٠ريال، فيكون المتبقي علي ذمتها مبلغ ٧٠٩١٨٠ ريال، ولكون المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وهي شركه ذات مسيوليه محدوده قد كفلت بموجب كفاله غرميه المشتري بكامل المديونيه لصالح / شركه (...))؛ انتهي فيها الي طلب : الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المتبقيه وهي بقيمه (٧٠٩.١٨٠) سبعمايه وتسعه الاف ومايه وثمانون ريالا،٢- مطالبتها بنسبه ٥ % من قيمه المبلغ المحكوم به اي بمبلغ (٣٥.٤٥٩) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا كاتعاب المحاماه والترافع. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت ابتداء للدايره لثالثه والعشرون، والتي قامت بعد ذلك باعاده احالتها لرييس المحكمه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٢/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فسالته الدايره هل طالبت موكلته من عليه الدين وهي مؤسسه (...)؟ فاجاب بان موكلته قدمت سندات لامر المقدمه لموكلته من مؤسسه (...) الي محكمه التنفيذ ولكن لم يتم السداد حتي الان، وحيث ان المدعي عليها كفلت مؤسسه (...) فان موكلته تطالب المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمه مؤسسه (...) البالغ قدره (٧٠٩.١٨٠)ريال وبهذا يحصر دعوي موكلته، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي دعوي التنفيذ من القرارات السابقه ويقدمها خلال ٥ ايام من تاريخه. وبجلسه ٠٤/٠١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قدمت ما طلب منها عقب الجلسه الماضيه، وبسؤالها هل قام الاصيل بدفع اي جز من مبلغ المطالبه؟ فاجابت بانه لم يدفع اي مبلغ، ثم طلبت منها الدايره ارفاق اصل الكفاله، واستمهلت لاجل تقديم اصل الكفاله. وبجلسه ٢٤/٠١/١٤٤٤ه وفيها لم يحضر اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدمت المدعيه وكاله بطلب اعاده فتح باب الترافع في المده النظاميه، فاجابتها الدايره لطلبها وحدد لها موعد جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وارسال رابط الجلسه اليها، وتشير الدايره الي انها تعيد فتح باب الترافع في هذه الدعوي بعد تقديم المدعيه طلبها بذلك، كما تشير الدايره الي ان المدعيه قدمت ما طلب منها عقب الجلسه الماضيه، وطلبت المدعيه وكاله الحكم لموكلتها بمبلغ (٧٠٩.١٨٠) ريال وهو ما تحصر به دعوي موكلتها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المدعيه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٠٩.١٨٠) سبعمايه وتسعه الاف ومايه وثمانون ريالا، يمثل جزء من ثمن السيارات المباعه علي مؤسسه (...)، والتي قامت المدعي عليها بكفاله المؤسسه كفاله غرميه، والصادر بموجب هذه المديونيه ضد مؤسسه (...) قرار قاضي التنفيذ رقم ٣٧٢١١٢٩ وتاريخ ٢٠/١/١٤٣٧ه، والقرار رقم ٣٧٤٧٠٧٤ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٧ه، والمتعذر استيفاؤه لتقديم صاحب المؤسسه صك اعسار، وحيث تبين عدم حضور المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وعدم تقديمه جوابا ملاقيا عن بينه المدعيه رغم علمها بها وعدم ابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، وبما ان المدعيه قدمت بينتها والمتمثله في عقد بيع وتوريد سيارات اجل بنظام الاقساط ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ككفيل، وعدد (٣١) واحد وثلاثون سندا لامر، قيمه كل سند منهم اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وثمانون ريال، ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها ككفيل لمؤسسه الرمداء، وبما انه من المقرر فقها ان الكفاله عقد يقتضي اتحاد ذمه الكفيل والمدين، وان الكفاله هي ضم ذمه الي اخري في مقابل دين الداين كما قرره الفقهاء. ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٧٠٩.١٨٠) سبعمايه وتسعه الاف ومايه وثمانون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.