tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / waqf

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

uqn_gov_sa · regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-18 date_hijri=1444-04-24 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=waqf validity_confidence=0.0
الصادره بموجب قرار رييس مجلس اداره الهييه العامه للاوقاف رقم (44/7/ر) وتاريخ 7 /3/ 1444ه التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: الهييه العامه للاوقاف. اللايحه: لايحه انشاء المحافظ الاستثماريه الوقفيه. الواقف: من ينشي الوقف سواء اكان شخصا طبيعيا او اعتباريا. مؤسسه سوق ماليه: شخص مرخص له من هييه السوق الماليه لممارسه اعمال الاوراق الماليه. الناظر: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتولي النظاره علي المحفظه الاستثماريه الوقفيه. المحفظه الاستثماريه الوقفيه: وعاء مالي، ليس له شخصيه اعتباريه مستقله، تجمع فيه اموال موقوفه القيمه لغرض الاستثمار، وعلي ان تصرف وفق شرط الواقف. المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه: وعاء مالي، ليس له شخصيه اعتباريه مستقله، تجمع فيه اموال موقوفه القيمه لغرض الاستثمار، وعلي ان تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقيه الاداره. الحساب الاستثماري: هو سجل محاسبي ينشيه الشخص المرخص له لاموال عميله المودعه في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الاوراق الماليه، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجري علي ذلك الحساب. اتفاقيه الاداره: اتفاقيه تبرم بين الواقف او الناظر ومؤسسه السوق الماليه المرخصه من قبل هييه السوق الماليه لاداره المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه، وفقا لاحكام هذه اللايحه والانظمه واللوايح ذات العلاقه ونظام هييه السوق الماليه ولوايحها التنفيذيه. مدير المحفظه: مؤسسه السوق الماليه المرخصه من قبل هييه السوق الماليه المعينه لاداره المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه وفقا لاتفاقيه الاداره. نطاق اللايحه تسري احكام هذه اللايحه علي: 1- المحافظ الاستثماريه الوقفيه القايمه، والتي تنشا بعد نفاذ هذه اللايحه. 2- منشي المحفظه الاستثماريه الوقفيه، سواء اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا. الهدف من اللايحه تهدف هذه اللايحه الي تنظيم انشاء المحفظه الاستثماريه الوقفيه وادارتها وما يتصل بها من تصرفات. الاطار النظامي والاشرافي 1- دون الاخلال باختصاصات هييه السوق الماليه، تشرف الهييه العامه للاوقاف علي المحفظه الاستثماريه الوقفيه وفقا للاختصاصات والصلاحيات المنوطه بها بموجب نظام الهييه واللايحه، والانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله. 2- فيما لم يرد به نص في هذه اللايحه، تسري علي المحفظه الاستثماريه الوقفيه الاحكام المنظمه للحسابات الاستثماريه بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسه السوق الماليه سلطه تقديريه في ادارتها وفقا لما هو وارد في نظام هييه السوق الماليه ولوايحها التنفيذيه. انشاء المحفظه الاستثماريه الوقفيه لا يجوز انشاء المحفظه الاستثماريه الوقفيه او ادارتها الا بعد تسجيلها لدي الهييه وفقا للاتي: 1- علي المتقدم ابتداء طلب تسجيل محفظه استثماريه وقفيه لدي الهييه، علي ان يتضمن الطلب ما ياتي: ا- المحفظه الاستثماريه الوقفيه: 1 - شروط الواقف. 2 - بيانات الواقفين والنظار. 3 - اليات توزيع العوايد واجراءات صرفها واعاده استثمارها. ب- المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه: 1- متطلبات المحفظه الاستثماريه الوقفيه الوارده في الفقره (ا). 2- استراتيجيه الاستثمار، وسياساته، وطبيعه الاستثمارات والاصول التي تستثمر فيها المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه. 3- مستوي المخاطر التي تتعرض لها المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه بشكل يراعي الطبيعه الوقفيه للمحفظه ومصارف الوقف ومصالحه. 4- اليات توزيع العوايد، واعاده استثمارها. 5- الرسوم المفروضه. 6- اي متطلبات اخري تطلبها الهييه. 2- تقوم الهييه بدراسه الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشان خلال عشره ايام عمل بالموافقه علي التسجيل، او الموافقه المشروطه او الرفض مع بيان الاسباب. 3- يجب علي مقدم الطلب تزويد الهييه بالنسخه النهاييه لاتفاقيه الاداره بعد فتح المحفظه، خلال مده (10) ايام عمل من تاريخ الاتفاقيه. صلاحيات الواقف او الناظر دون الاخلال بالانظمه واللوايح او التعليمات ذات الصله، يكون الواقف او الناظر صاحب الصلاحيه في تعيين مدير المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه وعزله. اتفاقيه الاداره دون الاخلال بالمتطلبات الوارده في نظام هييه السوق الماليه ولوايحها التنفيذيه، تحدد اتفاقيه الاداره المنظمه لاداره المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه -كحد ادني- الاتي: 1- استراتيجيه الاستثمار، وسياساته، وطبيعه الاستثمارات والاصول التي تستثمر فيها المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه. 2- مستوي المخاطر التي تتعرض لها المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه بشكل يراعي الطبيعه الوقفيه للمحفظه ومصارف الوقف ومصالحه. 3- اليات توزيع العوايد، واعاده استثمارها. 4- الرسوم المفروضه. 5- ويجب علي مقدم الطلب تزويد الهييه بالنسخه النهاييه لاتفاقيه الاداره بعد فتح المحفظه. وفي جميع الاحوال، يجب الا تتضمن اتفاقيه الاداره ما يخل بالتعليمات او الانظمه واللوايح ذات الصله. الافصاح 1- علي الواقف او الناظر تزويد الهييه باي معلومات تطلبها بشان المحفظه الاستثماريه الوقفيه، او عملياتها، او ادايها، او اصولها، او غير ذلك من المعلومات، علي ان يتم التزويد بها خلال مده اقصاها (10) ايام عمل من تاريخ الطلب. 2- علي الواقف او الناظر اشعار الهييه عند حدوث اي تغيير جوهري خلال (5) ايام عمل بحد اقصي من تاريخ حدوثه. 3- دون الاخلال بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله، علي الواقف او الناظر تزويد الهييه بكشف حساب للمحفظه بشكل سنوي، او عند طلبه. التغييرات الجوهريه علي المحفظه يجب علي الواقف او الناظر اشعار الهييه فورا عند حدوث اي تغيير جوهري قد يرد علي المحفظه، دون الاخلال بالانظمه واللوايح او التعليمات الساريه علي المحفظه، وعلي سبيل المثال لا الحصر: 1- التغيير الجوهري في اتفاقيه الاداره. 2- التعاقد مع مؤسسه ماليه اخري. 3- انهاء المحفظه الاستثماريه الوقفيه او المحفظه الاستثماريه الوقفيه الخاصه او تحويل جميع موجوداتها او بعضها الي موجودات اخري مع ايضاح مبررات ذلك متضمنه مال الاصول بعد انهايها. انهاء المحفظه يجب الحصول علي موافقه الهييه قبل تصفيه المحفظه وانهايها مع ايضاح مبررات ذلك متضمنه مال الاصول بعد انهايها وذلك خلال مده لا تزيد علي عشره ايام عمل. الاجراءات في حالات التعدي علي المحفظه الاستثماريه الوقفيه او الاضرار بها في حال وقوع اي تصرف -بما في ذلك اي مخالفه لهذه اللايحه- من شانها الاضرار بالمحفظه الاستثماريه الوقفيه، فللهييه -وفقا لتقديرها وبالتنسيق مع هييه السوق الماليه- اتخاذ ما يلزم لانفاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في نظام الهييه العامه للاوقاف، وقرار مجلس الوزراء (286) وتاريخ 21 /5/ 1442ه والانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله. الاعفاء للهييه الاعفاء من تطبيق اي من احكام هذه اللايحه بشكل جزيي -فيما يقع ضمن اختصاصاتها-، بناء علي طلب تتلقاه مع بيان الاسباب، او بحسب ما تراه الهييه وبما يحقق الغبطه والمصلحه للوقف. النفاذ تسري احكام هذه اللايحه ويعمل بها من تاريخ نشرها.