moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٧١١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (توريد اجهزه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٦ه بثمن اجمالي قدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٨١,٢٢٠) واحد وثمانون الفا وميتان وعشرون ريال. ٢- شيك صادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعيه برقم (٠٠٠٠٠٠٧٣) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه ريال. ٣- كشف حساب صادر من مصرف (...) من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢م حتي تاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٢٣,٠٩٦.٧٩) ثلاثه وعشرون الفا وسته وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله والممهور بختم منسوب لمصرف (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وتبين للدايره ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعيه ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه ريال. بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه ريال تمثل قيمه توريد اجهزه للمدعي عليها، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في كشف حساب وفاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٨١,٢٢٠) واحد وثمانون الفا وميتان وعشرون ريال و شيك صادر عن المدعي عليها محرر لامر المدعيه مسحوب علي بنك (...) والمتضمن مبلغ قدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه ريال، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٣,٤٠٣.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.