tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530414042 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-11-18 date_hijri=1445-04-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:494b9fa8-5f29-40c6-9735-d0e1ff0bd0c6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٦٩٤٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ماكينه لحام ٥٠٠ امبير لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢,٥٣٠.٠٠) الفان وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٤٥,٧٠٩.٦٨) مايه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم ثلاث ميه وواحد الفا وست ميه واربعه وثلاثون قيمتها (١٧,٧١٠.٠٠) سبعه عشر الفا وسبع ميه وعشره ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه والمبالغ حاله السداد هي (١١٨,٢٨٩.٦٨) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م حتي ١٤٤٣/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م. ٢- اضرار تقاضي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١١٨,٢٨٩.٦٨) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م الي ١٤٤٣/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٠٠.٠٠) تسعه الاف ومايه ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه،... وبجلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي/(...) ورقم وكالته: (...) فيما لم يحضر المدعي عليه اومن يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر انها اقرار خطي بمبلغ (١١٨) وزياده اضافه الي الفواتير واكتفي، ولدراسه ما قدم تقرر الدايره رفع الجلسه، وبجلسه ٢٤/٠٤/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) فيما لم يحضر المدعي عليه اومن يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر بطلبين، الاول: طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١١٨,٢٨٩.٦٨) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، تمثل قيمه ماكينه لحام (٥٠٠) امبير استاجرها المدعي عليه من المدعيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه علي ان يكون السداد علي دفعات وفتره المطالبه بدات من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م حتي تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م الا ان المدعي عليه لم يسدد المتبقي من قيمه الاجره حسب التفصيل الوارد في الوقايع كما ان الطلب الثاني للمدعيه هو: الزام المدعي عليه بدفع مصاريف الدعوي وقدرها (٩,١٠٠.٠٠) تسعه الاف ومايه ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في عده فواتير وورقه اقرار من المدعي عليه يتعهد فيها بالسداد مذيله بتوقيعه وختم مؤسسته بتاريه ٢٥/١/٢٠٢٣ ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في اصل ورقه الاقرار والتي يتعهد بها المدعي عليه بالسداد اضافه الي مجموعه فواتير؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (١١٨,٢٨٩.٦٨) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وستون هلله في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه, ومن ثم الزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي فبما ان وكيل المدعيه ارفق بينته علي هذا الطلب والمتمثله بعقد اتعاب سنوي مع شركه المحاماه فان الدايره تري رفضه مبرره بان العقد السنوي يجعل المحامي اجيرا خاصا يترافع في عده قضايا وبالتالي فلا يستحق المدعي الا ما يغرمه علي نفس القضيه مما يكون معه الطلب خاليا عن البينه الموصله المثبته للغرم في هذه القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٨,٢٨٩.٦٨) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، ورفض اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.