moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٦٧٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ثلاجه عدد (١)، بثمن اجمالي قدره (٤٨,٣٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه ريال، سدد منه (٢٤,٢٤١) اربعه وعشرون الفا وميتان وواحد واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين بيع وتوريد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الاتفاقيه وخطاب الجدوله المرسل من المدعي عليها. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٥٩) اربعه وعشرون الفا وتسعه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١ه علي مطبوعات المدعي عليه وبختم الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بالدعوي والمطالبه بالصلح. وقد عقدت المحكمه جلسه ١٤٤٥/١٠/٢١ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت المحكمه وكيله المدعيه -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا اقر بصحه الدعوي وعرض الصلح لوكيله المدعيه بسداد (١٠٠٠) الف عن كل شهر، ورفضت وكيله المدعيه الصلح، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٥٩) اربعه وعشرون الفا وتسعه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وحيث ان المدعي عليها يتضمن اجابته باقراره بالدعوي ومطالبته بالصلح، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه المبلغ المطالب به، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره؛ لذا فانه قد ثبت للمحكمه صحه هذا الاقرار وترتب عليه اثره المطالب به، وعليه واستنادا علي الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والتي نصت علي انه: (١- يلزم المقر باقراره....) فان الدايره تحكم للمدعيه بملغ المطالبه الاصلي لكون وكيل المدعي رفض الصلح ، وفيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي نص الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامتها من غير محام؛ لذا فان المحكمه تقدر هذه الاتعاب، وتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه علي (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره( ٢٤,٠٥٩) اربعه وعشرون الفا وتسعه وخمسون ريال واتعاب المحاماه مبلغ قدره ( ٢٤٠٠ ) الفان واربعمايه ريال لما هو موضح بالاسباب.