moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471097583 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها المقيده لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢١١١٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه والمنظوره لدي هذه الدايره وانتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (350,374.87) ثلاثمايه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا وسبعه وثمانون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (8,050) ثمانيه الاف وخمسون ريال اتعاب للخبير.) وذلك بموجب صك الحكم رقم (437734264) وتاريخ ١٤٤٣/07/06ه والمؤيد من دايره الاستيناف بموجب صك الحكم رقم (433483322) وتاريخ 08 /11 /1443ه، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٧٤.٩٧) سبعون الفا واربعه وسبعون ريال و سبعه وتسعون هلله تعويضا عن اتعاب التقاضي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 01/ 12/ 1444ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 24/ 12/ 1444ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها الجوابيه ونصها اشاره الي مذكره المدعيه والتي تطلب فيها قيمه اتعاب المحاماه عليه نفيد فضيلتكم بالاتي/ 1. ان دعوي المدعيه قايمه علي انها تضررت من القضيه الاصليه من عدم دفع موكلتي المبالغ المستحقه وتحملها اتعاب تكليفها للمحامي وحيث ان تلك الدعوي قامت من المدعيه علي اثر خلاف في الحساب بين موكلتي وبين المدعيه حيث كانت دعوي تتجاذبها البينات وتفتقر لحكم حاكم، ولما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (55/13) ما يلي: (الملفوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلق بل له حالتان احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظان ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محق يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ومما يؤكد ذلك احتياج الدايره الي تعيين خبير للنظر في مستندات الطرفين.2. ان قيمه المطالبه في الدعوي الاصليه لا تتجاوز 350 الف بينما في تامل هذه الدعوي نجد ان قيمه مطالبتهم تفوق قيمه المطالبه تماما. لذلك كله فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي ، وذكر وكيل المدعي بانه لم يطلع علي مذكره المدعي عليه المرفقه بهذا اليوم فطلبت منه الدايره الاطلاع عليها ثم تقديم مذكره ختاميه خلال خمسه ايام ثم مده مماثله للمدعي عليه لتقديم مذكره ختاميه كذلك فاستعدا بذلك، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد المقدمه من المدعيه ونصها مذكره الرد علي الدعوي 1- ما جاء في دفع المدعي عليها بان الدعوي قامت علي اثر خلاف في الحساب لا صحه له، حيث ان المدعي عليها في الدعوي الاصليه دفعت بان الفواتير محل الدعوي مزوره وان الفواتير مصطنعه، مرفق لفضيلتكم اللايحه الاعتراضيه المقدمه بالدعوي الاصليه من قبل المدعي عليها و التي نصت في الفقره الثانيه بالاتي: ان الخبير استند في حكمها علي فواتير احضرها المدعي وموكلتي تنكرها جمله وتفصيلا وليس عليها توقيع موكلتي وتري موكلتي ان تلك الفواتير مزوره ومصطنعه من اجل اصدار الحكم محل الاعتراض ... ويتبين من ذلك محاوله المدعي عليها من التنصل عن اداء الحق مما احوج موكلتي للشكايه، قال ابن تيميه رحمه الله (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، قال المرداوي رحمه الله في الانصاف:(لو مطل غريمه احوجه الي الشكايه، فما غرمه سبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين – رحمه الله- ايضا) 2- فيما يخص اتعاب المحاماه المطلوبه مبلغ وقدره (٧٠,٠٧٤.٩٧) سبعون الفا واربعه وسبعون ريال و سبعه وتسعون هلله كما ورد في تحرير الدعوي بالمذكره المودعه في تاريخ 02/12/1444 ، كما تشير الي ورود مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها ونصها اشاره الي ما ذكره المدعي في مذكرته فنفيدكم بالاتي/ 1. ان المدعي وكاله ان الدعوي لم تقم علي خلاف في الحساب وانما قامت علي ان موكلتي انكرت الفواتير وانها مزوره، وهذا الامر لا مشاحه فيه حيث ان سبب الاختلاف ان موكلتي انكرت الفواتير وانها مزوره ورفضت تدوين حسابها بينما المدعيه تتمسك بصحتها ونظرت القضيه وانتهت بحكم قضايي مكتسب القطعيه. 2. اما ما يطلبه من اتعاب فغير مستحق لما تم تبيانه في الجلسه الماضيه فضلا عن مبالغته في الاتعاب مقارنه بالقيمه المحكوم بها. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. ، وبسؤال الطرفين هل لديكما ما ترغبان في اضافه فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم؛ ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (٧٠,٠٧٤.٩٧) سبعون الفا واربعه وسبعون ريالا و سبعه وتسعون هلله كتعويض عن اتعاب التقاضي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم الابتدايي رقم (437734264) وتاريخ ١٤٤3/07/06ه . 2- صك الحكم النهايي رقم (433483322) وتاريخ 08/ 11/ 1443ه. 3-عقد محاماه مبرم بين المدعي ومكتب عبدالله عباس شرقاوي صادر علي مطبوعات مكتب المحاماه بتاريخ 20/ 01/ 1442ه ومدون به تقدير اتعاب بنسبه (20%)، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها قد دفع بعده دفوع تتلخص في الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه وذلك لان الدعوي الاصليه كانت قايمه علي اثر خلاف في الحساب بين موكلته وبين المدعيه حيث كانت دعوي تتجاذبها البينات وتفتقر لحكم حاكم وان موكلته كانت تنكر الفواتير التي تتمسك بها المدعيه، حسب ما هو مثبت بوقايع الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعده الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (52,000) اثنان وخمسون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (52,000) اثنان وخمسون الف ريال، والله الموفق.