moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 3838 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للصناعه والتجاره (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت المدعيه اصاله / (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه جاء فيها انه تم التعاقد بين شركه (...) ومؤسسه (...) لتوريد ابواب واطارات معدنيه لعدد 17 مدرسه ويتم حسابها لاحقا علي اساس جداول الكميات المعتمده وتم تحرير شيك من قبل مؤسسه (...) بقيمه (130,000) مايه وثلاثون الف ريال، واتضح ان الشيك دون رصيد وتم عقد اجتماع لاتفاق الطرفين فيما يخص الشيك دون رصيد وتم الاتفاق بسداد (200,000) ميتان الف ريال لتغطيه رصيد الشيك مع اعاده الشيك المرفوض عند استلام الشيك، مستندا في دعواه علي: 1/ العقد الموقع من الطرفين علي الالتزام، علي ورق المدعي بتاريخ 24/02/1434ه، ممهور بختم المدعي والمدعي عليه وتوقيع شهود علي هذا العقد. 2/ شيك من البنك (...)، برقم (071558)، مؤرخ في 10/10/2013م، لصالح المدعي بمبلغ (130،000ريال) مايه وثلاثون الف ريال، وموقع من المدعي عليه. 3/ ورقه اعتراض من البنك (...)، علي الشيك رقم (071558) دون رصيد، في تاريخ 31/10/2013م، ممهور بختم البنك. وطلب استرداد مبلغ قدره (200,000ريال) ميتان الف ريال من المدعي عليه. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ 13/07/1442ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 12 / 02 / 1442ه، والمدعي عليه وكاله رقم (...) وتاريخ 12 / 02 / 1412ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي دفع بان موكله (...) يسكن في (...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال لا ادري، ثم قدم المدعي عليه وكاله العنوان الوطني للمدعي عليه وفيه ان المدعي عليه يسكن في حي (...) ب(...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال اطلعت علي العنوان الوطني ولا مانع من ذلك هكذا قرر، وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان اولي المسايل التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها هي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وحيث نصت الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) كما نصت الماده الخامسه والسبعون علي ان (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني ويجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وحيث ذكر المدعي عليه وكاله ان مقر اقامه المدعي عليه في حي (...) في (...) والدعوي مقامه عليه بصفته الشخصيه، وحيث قدم العنوان الوطني لسكن موكله، وصادق علي ذلك المدعي وكاله، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب / عدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.