moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470114731 لعام 1444ه المدعي: مالك انس بن عبدالرحيم الانصاري المدعي عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (5،000،000) خمسه ملايين ريال،والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في مخالفه كلا من: 1 / مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، وتجدون في عقد التوريد مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها. 2/ مخالفه الماده الثالثه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات. 3/ مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ميه واحد وثمانين من نظام الشركات، ويتضح من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار (46) الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافيه ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحه النظام، وطالب باثبات مسؤوليه المدعي عليه ناصر قبسون علي الزهراني بالتضامن مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بالتعويض بمبلغ قدره (535،000) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صك حكم رقم (437950477) صادر من دايره الاسيتناف الثانيه بتاريخ 1443/08/14ه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن دفعه برفع الدعوي علي غير ذي صفه وسبق الفصل في الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/16ه: حضر وكيلا الطرفين، وبمطالعه دعوي المدعي وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم جوابه عن الدعوي ونصه: اولا: الرد من حيث الشكل:1/ ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه: استند المدعي في دعواه علي العقد المبرم بينه وبين شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه، الا انه قد قام برفع هذه الدعوي ضد موكلنا وليس الشركه، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه.علي فرض ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده (151/1) من نظام الشركات والتي جاء فيها (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده..... وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا يستوجب عدم قبولها.2/ عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، فانها دعوي سبق الفصل فيها، يتعين علي دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص الماده 76 نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: نرد احتياطيا من حيث الموضوع.1/ ان الدعوي قايمه علي اسانيد ووقايع غير صحيحه:الاسانيد: التي اشار اليها المدعي هي المواد (152و153و181) من نظام الشركات، فالشركه شركه تجاريه، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات، حيث ان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه بالاضافه الي ان طلب التعويض بالتضامن، حيث ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قد طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس. لم يثبت المدعي وجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يفيد بتصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه الا بعد التصفيه، وقد نصت الماده (21) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وقد نصت الماده (151) من نظام الشركات صراحه (وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، ولقد نص المبدا القضايي الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه بالرقم (201/2) وناريخ27/02/1424ه بانه (اذا كانت الشركه من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها واعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينه)، لذلك لا يمكن الزام مدير الشركه باموال الشركه قبل ان يتم تصفيتها. لقد استندت دعوي المدعي علي عقد التوريد ومخالفته للنظام، فالمدعي طرفا في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج علي ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض علي ذلك عملا بالقاعده الفقهيه (من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). 2/ الاحكام المشابهه لوقايع هذه الدعوي ونشير لها فيما يلي: قضت به دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في حكمها بالرقم (447014373) وتاريخ 13/01/1444ه، نلخصه دون اخلال (الاساس الاول: المطالبه بتضمين المدعي عليه بصفته شريكا في الشركه والتي صدر حكم في مواجهتها بدفع مبلغ المطالبه يخالف المبدا القضايي المستقر بان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه، بالاضافه الي ان التعويض لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، الاساس الثاني:عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركه في القضيه رقم (437471049 لعام 1443ه) الي نظام الافلاس الذي يمنح الحق للداينين بالتقدم بطلب اجراء افتاح التصفيه للمدين، فاقامه دعوي المسؤوليه تجاه مدير الشركه عن دين الشركه سابقا لاوانه وان مكنه تحصيل مطالبته اثر اجراء التصفيه، اما عن مخالفه نظام الشركات فان له حق التعويض عن الضرر لا المسؤوليه التضامنيه عن ديون الشركه وفقا للماده (159) من نظام الشركات، وتاييد حكم الدايره التاسعه بتاريخ 13/11/1443ه مع تعديل منطوق الحكم بحذف عباره قبل اوانها ليكون عدم قبول الدعوي). قضت محكمه الاستيناف بالرياض بالمحكمه التجاريه في القرار رقم 1860 وتاريخ 1442/07/18ه (لم يظهر للدايره وجود سوء نيه من مدير الشركه باخفاء نوع الشركه او تدليس علي المدعي: لان رقم السجل التجاري للشركه مبين في العقد المسلم للمدعي للشركه مبين في العقد المسلم للمدعي وكان بامكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركه ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فان الدايره لا تري ان هذه المخالفه موجبه لتضمين المدير لكونها ليست السبب المباشر للضرر الواقع بالمدعي... ولان المدعي فرط في الاستعلام عن الشركه قبل ابرام العقد......، وحكمت برفض الدعوي). لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقره: عدم قبول دعوي المدعي وردها شكلا وموضوعا،فجري من الدايره مطالعه الصك الصادر ضد شركه ناصر التجاريه ومسحه في ملف المعامله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبماوكيل المدعي قد حصر طلبه في اثبات مسؤوليه المدعي عليه ناصر قبسون علي الزهراني بالتضامن مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بالتعويض بمبلغ قدره (535،000) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في دفعه برفع الدعوي علي غير ذي صفه وسبق الفصل في الدعوي، وتاسيسا علي ما جري وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي من ان المدعي عليه هو مدير شركه ناصر قبسون الزهراني، شركه ذات مسؤوليه محدوده بسجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، وبذلك يكون قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (15) والماده (152) المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم الصادر برقم (437950477) صادر من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 1443/08/14ه ضد شركه ناصر للخدمات التجاريه لصالح المدعي والقاضي بتاييد الحكم الابتدايي بالزام المدعي عليها بدفع راس المال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: ناصر بن قبسون بن علي الزهراني يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك رقم (437950477) المؤرخ بتاريخ: 14 / 8 / 1443 ه. بمبلغ وقدره: (٥٣٥،٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا ريال. والله ولي التوفيق.