ncar · guide · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس القضاء الاداري رقم (9 /1447/ 5) وتاريخ تبليغ معلومه من: الامانه العامه لمجلس القضاء الاداري الي: اصحاب الفضيله رؤساء المحاكم سلمهم الله ملخص المعلومه صدور قرار مجلس القضاء الاداري رقم (9 /1447 /5) وتاريخ 3/ 8 /1447ه المتضمن: الموافقه علي ضوابط الاستعانه بمقدمي خدمات التنفيذ امام ديوان المظالم بالصيغه المرافقه. للاحاطه واكمال اللازم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الامين العام لمجلس القضاء الاداري علي بن احمد الاحيدب ضوابط الاستعانه بمقدمي خدمات التنفيذ امام ديوان المظالم الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام : نظام التنفيذ امام ديوان المظالم. 2- اللايحه : اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ امام ديوان المظالم. 3- الضوابط : ضوابط الاستعانه بمقدمي خدمات التنفيذ امام ديوان المظالم. 4- المحكمه : محكمه التنفيذ الاداريه. 5- الدايره: دايره التنفيذ المختصه. 6- المرخص له : الشخص الطبيعي او الاعتباري المرخص له من الجهه المختصه لتقديم خدمه من خدمات التنفيذ. 7- الخدمه : خدمه التنفيذ التي يقدمها المرخص له وفق احكام نظام التنفيذ والنظام واللايحه. 8- الجهه المكلفه : الجهه الاداريه طالبه التنفيذ -او غيرها- التي تكلفها الدايره بمباشره ما تراه من اجراءات التنفيذ وفقا للنظام. الماده الثانيه: تسري هذه الضوابط علي مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ. الماده الثالثه: مع مراعاه ما يحال الي مركز الاسناد والتصفيه، لا يجوز احاله اي خدمه تنفيذ لغير المرخص لهم بتقديم الخدمه، ويستثني من ذلك الاتي: 1- اذا اتفق اطراف التنفيذ علي اختيار مقدم خدمه معين، فللدايره اجازه اختيارهم، علي ان يلتزم باحكام هذه الضوابط. 2- اذا تعذر وجود مقدم خدمه مرخص له، فللدايره الاحاله الي مقدم خدمه غير مرخص له، بشرط منحه ترخيصا مؤقتا من الجهه المختصه. الماده الرابعه: 1- لا تستعين الجهه المكلفه باي من اجراءات التنفيذ وفقا للماده التاسعه عشره من النظام والمواد (19 /1، 3) من اللايحه الا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم -او بغيرهم في حال تعذر وجود المرخص له بشرط موافقه الدايره مع منحه ترخيصا مؤقتا من الجهه المختصه-، ويلتزم مقدم الخدمه لها بما تضمنته هذه الضوابط من احكام، وتكون الجهه المكلفه مسؤوله عن اي اخلال بذلك، ولا يخل ذلك بمحاسبه مقدم الخدمه وفق الاحكام ذات الصله. 2- تتولي الجهه المكلفه تطبيق احكام المادتين (الثامنه) و (التاسعه) من الضوابط بالنسبه لمقدم الخدمه. 3- للدايره ان تضمن امر التكليف المنع من الاستعانه بمقدمي خدمات التنفيذ الا بعد الرجوع لها. الماده الخامسه: مع مراعاه الاحكام النظاميه ذات الصله، يلتزم مقدم الخدمه عند قيامه بعمله بالاتي: 1- اتخاذ مقر له في المملكه. 2- وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه علي جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقه باعمال خدمات التنفيذ. 3- اصدار بطاقات تعريفيه للعاملين لديه؛ لابرازها عند تقديم الخدمه. 4- المحافظه علي سريه المعلومات والبيانات وعدم افشايها، او نشر اي كتابه او تصريح يتعلق بالاعمال التي يباشرها باي وسيله، الا ما تقتضيه طبيعه تقديم الخدمه، وباذن الدايره او الجهه المكلفه. 5- توثيق اجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخه منها مده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراء. 6- تزويد الدايره والجهه المكلفه بجميع ما يطلب من تقارير دوريه ومستندات متعلقه بتقديم الخدمه. 7- القيام بالاعمال المحاله اليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه الا بعذر تقبله المحكمه. 8- ان يباشر تقديم الخدمه بنفسه او عن طريق احد منسوبيه. 9- الا يباشر هو او منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمه تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه او احد ازواجه او اقاربه او اصهاره الي الدرجه الرابعه، او يكون اي منهم طرفا فيه. 10- الا يباشر تقديم عمل يؤدي الي تعارض مع مصالحه او مصالح منسوبيه، الحاليه او المحتمله. 11- الا يشارك هو او منسوبوه في المزايدات المكلف بها. 12- عدم التعديل او الشطب علي النماذج او المحاضر التي تسلمها. 13- الابلاغ عن اي عقبات في اجراءات التنفيذ. الماده السادسه: يشترط فيمن يباشر اي اجراء من اجراءات الخدمه ان يكون كامل الاهليه، غير محكوم عليه بجريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. الماده السابعه: يلتزم وكيل البيع القضايي -عند الحاجه- بتسلم الاموال المنقوله المراد بيعها من حين ان تقرر الدايره تسلمها، ويتعهد بحفظها الي حين بيعها، وله ان يعهد بحفظها الي خازن قضايي مرخص له. الماده الثامنه: للدايره قبل ان تحيل الخدمه الي حارس او خازن قضايي ان تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من احد البنوك المحليه، لا يزيد علي نسبه قدرها خمسه في المايه من القيمه المقدره للاموال محل الحراسه او الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك احضار وثيقه تامينيه ساريه تغطي اخطاء مقدم الخدمه. الماده التاسعه: في حال ايقاف الترخيص او الغايه او انتهايه، فيجب علي مقدم الخدمه ان يصفي اعماله خلال مده لا تزيد علي (ستين) يوما من تاريخ الايقاف او الالغاء او الانتهاء، وللدايره تمديد هذه المده. الماده العاشره: مع مراعاه النصوص النظاميه واللايحيه ذات الصله، تقدر الدايره اجره المثل لمقدمي خدمات التنفيذ، ويستثني من ذلك: 1- الطلبات المحاله الي مركز الاسناد والتصفيه. 2- اتفاق ذوي الشان علي اجره محدده.