moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦١٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٨/١٢/١٤٤٢ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه وعدم ايداعه المذكره الدفاعيه وتشير الدايره ان الحاضر (...) لم يقدم للدايره وكالته وصفته عن المدعي عليه بالرغم من تكرار طلب الوكاله عليه ومنحه الوقت الكافي وعليه قررت الدايره اخراجه من الجلسه والسير في نظر الدعوي واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي (اتفق مع موكلتي بموجب اتفاقيه فتح حساب بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٦ه علي فتح حساب مشتريات اطارات سيارات بدون قيمه ثابته للعقد وعلي ان يكون السقف الايتماني للشركه ٥٠٠٠٠٠ ريال وقد بلغت المشتريات الغير مسدده في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثه وتسعون الفا وسته وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله بموجب مصادقه حساب عميل حيث ان تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٧م وتطلب الزامه بسداد مبلغ وقدره ثلاثه وتسعون الف وسته خمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله) وقرر بان البينه اتفاقيه فتح الحساب الموثقه من الغرفه التجاريه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال عقد فتح الحساب الموثق من الغرفه التجاريه المرفق، وايد صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ وعدم الاعتذار، وعدم التزامه بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٣٠٥٦.٩٨) ثلاث وتسعون الفا وسته وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.