moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2766 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) للمنتجات الصيدلانيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " ارتبطت موكلتي بعقد توزيع حصري مع المدعي عليها لمده خمسه سنوات علي ان تكون موكلتي الموزع الحصري للمدعي عليها لمنتجاتها الطبيه في المملكه العربيه السعوديه في القطاعين العام والخاص. قامت موكلتي بجميع التزاماتها التعاقديه ومنها تسجيل 26 منتجا للمدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه. كما تمكنت موكلتي من التسويق لمنتجات المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه الامر الذي كلف موكلتي اموال باهظه والمدعي عليها تتحمل هذه الخساير وفقا لعقد التوزيع المشار له اعلاه. في عام 2019م، استحوذت (...) علي المدعي عليها ولاحظت موكلتي تغير في التعامل وتم ابلاغ موكلتي بان الشركه ستسحب التعامل معها فيما يتعلق بالقطاع الخاص. وبعد عده مراسلات واجتماعات من قبل المدعي عليها، قامت المدعي عليها بفسخ التعاقد مع موكلتي اثناء سريان العقد دون مبرر نظامي او شرعي مما ترتب عليه اضرار، وعليه نطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عما لحق بها من ضرر ودفع المبالغ التاليه (ا) (1,220,000) مليون وميتان وعشرون الف ريال سعودي. (ب) تعويض موكلتنا عن الاضرار المترتبه علي التكاليف التي تكبدتها من اجل ادخال منتجات المدعي عليها في دليل المستشفيات الخاصه والصيدليات الكبري في المملكه العربيه السعوديه والتي تصل قيمتها الي (562.000) خمسمايه واثنان وستون الف ريال سعودي. (ت) تعويض موكلتنا عن الاضرار التي لحقت بها بسبب الاخلالات حيث تقدر مجموع الاضرار بمبلغ (3,284,935) ثلاثه ملايين وميتان واربعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال. (ث) تعويض موكلتنا عن الضرر المترتب علي الفسخ غير المشروع للعقد قبل نهايه مدته، وما ترتب عليه من ضرر مباشر وتفويت كسبب محقق ومشروع لموكلتنا، حيث تتبلغ قيمها (30,000,000) ثلاثون ميلون ريال سعودي. كما نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي تقدر بمبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال سعودي". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 08\06\1442 حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 27\06\1442 حضر وكيل المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها ولم يردنا ما يفيد تبليغها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مستخرج تفصيلي لتبليغها، فاستعد بذلك وقد رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما ان الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله"، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: "1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت"، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (72) علي انه: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام"، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت ارسال الاخطار المرفق في الدعوي الي اي من عناوين المدعي عليها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.