tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 14010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-01-08 date_hijri=1440-11-21 document_type=ruling entity=document_number:fb364b9c-5624-47a2-9790-c7b3dfa253a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٤٠١٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (......) سجل تجاري (....) 
(الوقايع) 
ادخل الوقايع تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض(.....) - سجل مدني رقم (.....)- صاحب مؤسسه (......)– سجل تجاري رقم (.....)- وفروعها، بطلب تضمن: انه يخضع حاليا لاجراء التصفيه بموجب حكم الدايره الصادر في ١٨/٠٤/١٤٤١ه، والقاضي بافتتاح اجراء التصفيه وتعيين (.....) – سجل مدني رقم (......)– امينا للاجراء، وهو يطلب انهاء اجراء التصفيه وافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي؛ لكونه قادر علي الاستمرار في نشاطه.
فتم نظر الطلب علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر الامين كما حضر المدين، وذكر الامين انه وبعد مباشره مهامه ظهر له ان المدين قادر علي الاستمرار في نشاطه، من خلال وجود النشاط القايم لديه في الوقت الحالي، وحجم الاصول التي يمكنه من خلالها ان يعيد تنظيم نشاطه المالي، وقد عرض الامين علي المدين ذلك، فايد المدين فكره اعاده التنظيم المالي، وذكر المدين انه يطلب ان يشمل تعليق المطالبات رفع الحجز عن الحسابات البنكيه؛ لوجود النشاط القايم لديه وحاجته بناء علي ذلك لاداء التزاماته تجاه العاملين والموردين.
(الاسباب) 
لما كانت الدايره قد اصدرت حكما في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٠ه بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه لمقدم هذا الطلب، ثم حكمت بانهاء اجراء التسويه الوقاييه؛ لعدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الداينين علي المقترح، كما افتتحت الدايره اجراء التصفيه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤١ه بناء علي طلب المدين وعدم ظهور ما يرجح ان المدين قادر علي الاستمرار في نشاطه، وحيث طلب المدين انهاء اجراء التصفيه وافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبما ان من شروط افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وفق الماده (٤٢) من النظام ان يترجح للمحكمه امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وحيث ان الامين المعين في اجراء التصفيه ايد ذلك، واكد ان المدين قادر علي الاستمرار في نشاطه، وبما ان الامين محايد ولا علاقه له بالمدين، بالاضافه الي ان ما يملكه المدين من خبره طويله في مجال العمل التجاري؛ فان ذلك كله يرجح قدره المدين علي الاستمرار في نشاطه وتجاوز ما يمر به من افلاس في الوقت الحالي، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته؛ فان الدايره تنتهي الي انهاء اجراء التصفيه وافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين.
وبما ان الماده (٥٠) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس، ولمقدم طلب افتتاح الاجراء ان يقترح علي المحكمه اسم الامين الذي يرغب في تعيينه "، وبما ان الامين المعين في اجراء التصفيه يعد مناسبا لتعيينه امينا في اجراء اعاده التنظيم المالي، وبما ان الماده (٥٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين قرر – عند تعيينه امينا في اجراء التصفيه - عدم وجود علاقه له بالمدين؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء.
وبما ان الماده (٧٥) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يعد المدين المقترح – بمساعده الامين – خلال المده التي تحددها المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء ... ٦- يودع الامين نسخه من المقترح لدي المحكمه"، وبما انه وبالنظر الي وضع المدين المالي وحجم نشاطه التجاري ومقدار ديونه؛ فان الدايره تحدد للمدين مده قدرها (١٢٠) يوما لاعداد المقترح، وعلي الامين ايداع المقترح لدي المحكمه خلال تلك المده.
وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين معلقه اعتبارا من تاريخ افتتاح اجراء التصفيه في ١٨/٠٤/١٤٤١ه بناء علي الماده (٩٧) من النظام التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه ... تعليق جميع المطالبات حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح الاجراء او حكمها بانهاء الاجراء "، وبما انه وان كانت الدايره قد حكمت بانهاء اجراء التصفيه، الا ان التعليق يستمر بموجب الماده (٤٦) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق جميع المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك"، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...".، وبما ان تعليق المطالبات لا يشمل الحجز علي الاصول والمنع من السفر وفق الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه ما لم تقرر المحكمه خلاف ذلك، وبما ان المدين يطلب رفع الحجز عن حساباته البنكيه للمسوغات التي ذكرها، وبما ان وجود النشاط القايم للمدين يستدعي بالضروره وجود حسابات بنكيه يمكن للمدين من خلالها الوفاء بالتزاماته اللازمه لاستمرار نشاطه الذي هو من اهداف نظام الافلاس؛ فان الدايره تقرر رفع الحجز عن حسابات المدين البنكيه؛ لضروره ذلك للمدين وفق ما تقدم بيانه؛ ولانتفاء الضرر علي الداينين من رفع الحجز عن حسابات المدين البنكيه بوجود الامين الذي يتولي الاشراف علي نشاط المدين.
(منطوق الحكم) 
اولا: بانهاء اجراء التصفيه المفتتح (....) - سجل مدني رقم (....)- صاحب مؤسسه(....) – سجل تجاري رقم (......)- وفروعها.
ثانيا: بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي (.....) - سجل مدني رقم (.......)- صاحب مؤسسه (.....) – سجل تجاري رقم (......)- وفروعها.
ثالثا: بتعيين (.....) – سجل مدني رقم (......)– امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.

رابعا: يعد المدين المقترح خلال مده (١٢٠) مايه وعشرين يوما من تاريخ افتتاح الاجراء.