tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2020 17

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/601 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IZJ-2020-17) : القرار رقم
(73-2018-Z) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في محافظه جده
المفاتيح:
زكاه- ربط زكي- ربط تقديري- مستندات ثيوتيه- امساك الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه- يحق
للهييه اجراء الربط التقديري اذا لم يمسك المدينه الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٣٧ الي ١٤٧ (١٠) مستنده الي ان نشاطها يتمثل في الوساطه، وانها قدمت مستنداتها- اجابت الهييه بان الفحص الميداني اظهر ان المدينه لا تمسك الدفاتر والسجلات النظاميه، وباتالي اجرت الربط بالاسلوب التقديري - دلت النصوص النظاميه علي ان الهييه هي الجهه الاداريه المخطله بfعد ص اقرارات المدعين والتاكد من انها مستوفاه شروطها النظاميه، ولها عند عدم امساك المدفاتر والسجلات النظاميه اجراء الربط التقديري، وعلي المدعيه تقدمي مستنداته الشوبيه المؤيده لما تضمنته اقرارات لاتمام عمليه المراجعه - ثبت للدايره عدم امساك المدعيه للدفاتر والسجلات نظاميه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القارا نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.
المستند:
- الماده (٨،٢/١٢) من اللايحه التNFيحيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ (٢٠٨١) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٤) من قواعد الالمنازعات الضريبه الصادره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
- التعميم رقم (١/٢/٤٣٨٤/٢) باتريخ ١٣٩٢/٠٨/٠٨
الذين ليس لديهم حسابات منظمه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاقه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه ومن والاه،
وبعد،
انه في يوم السبت: (١٤٤١/٧/٥) الموافق: (٢٠٢٠/٢٦) اجتمعت
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه
جده....; وذلك للنظر في الدعويالمشار اليها اعلاه; وحيث استفعت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
يرقم (73-2018-Z) وتاريخ (١٩/٠٢/٢٠) م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مديرا لمؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم: (...) وفرع (...) المقيد بالسجل التجاري رقم: (...) تقدم باعتراض علي الربط الزكوي التقديري الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكه والدخل في محافظه حده علي المؤسسه للانعام من ١٤٤١ ه الي ١٤٦١ ه، وارفق لايحه دعوي، ثمنعت اعتراض المقعيه علي الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، وتطلب الغاء القرار الخاص بالبنود محل الاعتراض للاعام من ١٤٦١ ه الي ١٤٦١ ه الي
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بان المدعيه قدم اقراراتها للاعام محل الاعتراض، ولم تحدد اي مستحقات ركويه; وعليه قامت الهييه بالوقوف علي نشاط المدعيه ميدانيا، وقدرت صافي ايراد نشاط المقاولات بمبلغ خمسه وعشرين الف ريال (٢٥٠٠٠) بموجب السجل التجاري، وقدرت نشاط معرض الوطن لبيع وشراء السيارات براسمال مقدار (....) ريال، ومبيعات سنويه بمبلغ مليون ومثني الف ريال (١,٢٠٠٠) واضعت ارباح المبيعات بنسبه (٥٠١) للزكه; استنادا علي نص الفقره رقم (٦) من البند (ا) والبند (ب) من الماده الثالثه عشره من اللايحه تنفيذيه المنظمه لجابيه الزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١/٦٠١: بتاريخ
وفي الساعه السابعه من مساء يوم السبت: ١٢٤١/٦٠٧: ه: عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، حضرها وكيل المدعيه (…) ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره برقم: (…) وتاريخ: ١٤٤١/٦٠٧: ه من خدمه الوكالت الالكترونيه، وحضر الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل (…) ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) وحضر لخصوره الممثل النظامي (…) ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) يتفويضاء الصادر عن وكيل

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ:
١٤٤١/٠١/٠٩
تبت للدايره ان صيغه الوكاله لا تخوله الترافع امام لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، وعليه قرت تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت
الجلسه في تمام الساعه السابعه والتصف مساع.
وفي الساعه الخاصه من مساء يوم السبت: ١٤٤١/٠٧/٠٥: هد: عقدت الذايره جلستها الثالثه لنظر الدعوي، وضراها مثل المدعيه ( ...) ذو الهويه الوطنيه رقم: ( ...) بصفته مديرا للمدعيه وفق صوره السجل التجاري المقدمه، وضرا الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل ( ...) ذو الهويه الطبيه رقم: ( ...) وحضر لحضوره الممثل نظامي ( ...) ذو الهويه الطبيه رقم: ( ...) بتفويضها الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه رقم: ( ...) وتاريخ: ١٥٥/٠١/٩ الممتعده من المدعيه، ذكر ممثل المدعيه ان هذه المستندات عباره عن يوميات لمبيعات المعرض، ومستدرح يوضح عدد السيارات المملوكه لالمدعيه، كما اباد متمل المدعيه عليها بان الهييه تقوم بالفحص الميداني عند عدم وضوح الاقرارات المقدمه من المكلفين، وعدم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لما تضمنته تلك الاقرارات، وسبال الطرفين عما يودان اضافه: قررا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الاكتفاء بما سبق تقدمه; وبناء عليه قدرت الداره قفل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، واختتمت الجلسه في
تمام الساعه السادسه مساع.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (07V/7N/17) بتاريخ: 140/0/07: (م) بتاريخ: (م) وعلي المرسوم الملكي رقم: (م) تاريخ: (م) ولالجته التغذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (م) تاريخ: (م) ولالجته التغذيه الصادره بالامن واععدتالها، وبعد التغذيه الصادره بالامن واععدتالها، وبعد التغذيه الصادره بالامن واععدتالها، و بعد التغذيه الصادره بالامن واععدتالها، و بعد التغذيه الصادره بالامن واععدتالها، وبعد التغذيه الصادره بالامن واععدتالها،
الناحيه الشكيله: من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه لزكه والدخل بشان البره الزكي التقديري للاعوام من ١٤٣٧ اها : وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ : وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعلم عند الجهه مصدره القار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي (٩٦١/٣٢) : لتاريخ اخطاره به وفق ما نص عليه البند الاول من القرار الوزاري رقم: (٩٦١/٣٢) وتاريخ: ١٤٨/٠٤/٢٢ : اذا وجد المكلف بالزكه ان المبلغ المشرع بادابه غير مطابق لواقعه: يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك مده ستين يوما اعتبارا من اليوم التي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض، ويجب عليه اداء المبلغ المشرع بادابه: وحيث ان النات من مستندات الدعوي ان المذعيه قد تبلغت بالقرار في تاريخ: ١٤٣٩/٠٦/٢٤: ابوعترض عليه بتاريخ: ١٤٣٩/٠٦/٢٤: ابوعترض عليه تاريخه: فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبولها شكل.
الناحيه الموضوعيه: ومن حيث الموضوع: بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي
ومرفقاتها المقدمه من المقدمه من المقدمه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه
المقدمه من المقدمه عليها برقم: (١٤٣٩/١١٢٧: وتاريخ: ١٤٣٩/١١٢٧: وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع: اتضح للذايره ان محور الخلاف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥
بين المدعيه والمدعي عليها حول الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٣ اه
الي ١٤٣٧ اه: وبرجوع الدايره الي المستندات المقدمه من مثل المدعيه اثناء
الجلسه: اتضح للدايره ان المدعيه قدمت اقراراتها للاعوام محل الاعتراض،
ولم تحدد اي مستحقات زكويه; وعليه قامت المدعي عليها بالوقوف علي
(…) نشاط المدعيه ميدانيا، وقدرت صافي ايراد نشاط المقاولات بملغ (…)
ريال بموجب السجل التجاري، وقدرت نشاط معرض (ج) براسمال مقداره
(…) ريال، ومبيعات سنويه بملغ (…) ريال، واضحت ارباح المبيعات بنسبه
(10%) للزكاه، واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده الثالثه عشره من
(٢٠٨٢) اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم:
(٢٠٨٢) بال追踪: "هي التي اعتبرت نشاط "معارض السيارات" من الاشطه
الملزمه بالمتطلبات النظاميه، وعلي الفقره رقم (٨) من ذات اللايحه
المتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه التي نعت
علي انه: "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع
المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه
عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف
من دلالل وفران موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحد الذي تقوم
به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم
استيراداته، وعقودده، وعمالته، والقروض، والارعانات الحاصل عليها". واستنادا
علي الفقره الثانيه من التعميم رقم: (١/٢/١٨٤٣/٢) : بتاريخ: (١/٢/١٨٤٣/٢) : (١/٢/١٨٤٣/٢) : (١/٢/١٨٤٣/٢) : (١/٢/١٩٧/٠٩/١) : (١/٢/١٩٧/٠٩/١) : (١/٢/١٩٧/٠٩/١)
منتظمه (خضعين للتقدير) التي نصت علي ما يلي: "يجب ان يتم تقدير العناصر المكونه لوعاء فريضه الزكاه، واهمها ما يلي: ١ - راس المال في اول في اول العام: يحدد بكافه الطرق سواء بالسجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي اوراق اخري تؤيده، غير انه اذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغير ذلك جاز للصلحه (الهييه) تحديده بما يناسب مع حجم النشاط، وعدد دورات راس المال حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه اخر العام: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرهاckelف خلال العام بشرط الا تقل نسبه صافي الربح عن (10%) من الواردات العامه التي يتقدم عنها بستندات، او تقدم علي اساس عدد دورات راس المال", واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: "البييه علي من ادعي"; وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض: رات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولهذه الحييات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع
التي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي المعيه (....) المqييده بالسجل التجاري رقم: (....) وفرع (....)
المقيد بالسجل التجاري رقم: (....) شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (....) بخصوص الربط الزكي التقديري
للاعوام من ١٤٣٧ الي ١٤٣٧
صدر هذا القرار ضروريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم السبت: ١٤٤١/٠٧/٠٥
وحدت الدايره يوم الخميس الموافق: ٢٤١/٠٧/٢٤: هودعا لسليم نسخه
القرار: ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا، وواجب
النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.