moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470045059 لعام 1444ه المدعي: بتلاء حمد مبارك الودعاني المدعي عليه: ساره علي مبارك الدوسري عبدالله محمد سعيد المرقاش سعيد محمد سعيد الودعاني ساره فهد محمد بن المرقاش نوره فهد محمد المرقاش عبدالله فهد محمد الودعاني تهاني فهد محمد المرقاش عبدالعزيز فهد محمد الودعاني نواف فهد محمد الودعاني زياد فهد محمد المرقاش ريما فهد محمد المرقاش سلطان فهد محمد المرقاش فواز فهد محمد المرقاش عبدالرحمن فهد محمد المرقاش تركي فهد محمد المرقاش الجوهره فهد محمد المرقاش جبريل فهد محمد المرقاش محمد فهد محمد المرقاش جازع فهد محمد الودعاني سعيد فهد محمد الودعاني نوف فهد محمد المرقاش الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه الفا للمقاولات وهي شركه سعوديه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب مخارجه المدعيه وابنايها من المؤسسه واعطايهم نصيبهم الشرعي منها، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب مخارجه المدعيه وابنايها من المؤسسه واعطايهم نصيبهم الشرعي منها."، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه اليوم موعدا لنظرها المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيه / عبدالاله بن عبدالعزيز العمار بموجب الوكاله رقم (431760318) بتاريخ 12/4/1443ه كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالله محمد المرقاش / عبدالرحمن بن خالد الحجي بموجب رقم (44951057) بتاريخ 17/2/1444ه كما حضر عن بقيه الورثه المدعي عليهم / محمد بن سعيد ال فاضل بموجب الوكالات التاليه: (433949601 - 433948201) بتاريخ 11/8/1443ه وعن المدعي عليه فواز فهد المرقاش بموجب الوكاله رقم (434357729) بتاريخ 4/9/1443ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق لايحه دعوي جاء نصها: "توفي مورث المدعيه / فهد محمد المرقاش، الهويه رقم: (...) وذلك بتاريخ، ١٣/٠٢/١٤٤٢ه يرحمه الله وورث للمدعيه والمدعي عليهم مؤسسه الفا للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 30/12/1410ه، حيث انه بعد وفاته تم نقل السجل باسم احد الورثه وهو/ فواز فهد محمد المرقاش، الهويه رقم (...)لتيسير اعمالها وادارتها من خلاله، وذلك بموجب الاقرار المرفق لفضيلتكم والذي يتضمن الافاده بحق المدعيه وابنايها القصر في المؤسسه محل الدعوي. وحيث ان المؤسسه من تاريخ وفاه مورث المدعيه حصل عليها من التصرفات الماليه ما لا نعلمه باي شكل من الاشكال، فنامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه فواز بتقديم جميع المستندات المحاسبيه للمؤسسه وان تتم مخاطبه البنك المركزي للافاده عن كشف للحسابات البنكيه العايده للمؤسسه والمالك لها من تاريخ وفاه المورث وحتي تاريخ هذه الدعوي التي علي ضويها يتم مخارجه المدعيه وابنايها بحصتهم المقدره شرعا من اعمال هذا لمؤسسه وفقا للاصول المحاسبه وذلك بموجب الماده ٥٠ من نظام الشركات والتي نصت علي انه: " تنقضي شركه المحاصه بوفاه احد الشركاء، او بالحجر عليه، او بشهر افلاسه، او باعساره، او بانسحابه." ومفاد هذا الماده ان المدعيه تقرر انسحابها من هذه الشراكه مما يستلزم اتخاذ الاجراءات النظاميه لمخارجتها وابنيها من الشركه وفقا لما سبق بيانه. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بمخارجه المدعيه وابنايها من المؤسسه وتسليمهم حقوقهم المعتبره نظاما." كما افاد بانه سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليهم افادا بانهم يطلبون مهله للرجوع لموكيلهم. وبسؤال وكيل المدعي هل سبق لموكلته اقامه هذه الدعوي امام محكمه الاحوال الشخصيه ؟ اجاب قايلا: بانه لم يسبق لموكلتي التقدم لدي محكمه الاحوال الشخصيه والمحكمه العامه في مثل هذه المطالبه في هذه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه هل كانت المؤسسه محل الدعوي مسجله باسم المورث حتي وفاته ؟ اجاب قايلا: بان المؤسسه كانت مسجل باسم فهد محمد المرقاش حتي وفاته وبناء علي ما تقدم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا ورفعت للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفي الدعوي؛ استنادا للماده رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, والتي تنص علي: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها...؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ", وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر المنازعات الوارده حصرا في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1442ه, والتي تنص علي: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2/الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3/منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4/الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5/الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6/الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7/الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8/الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9/دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.", وبما ان الورثه يوصفون بوصف الشركاء في ما ال اليهم من ارث مورثهم, ويكونون بهذا الوصف شركاء في شركه الملك؛ استنادا للماده رقم (1/1) من لايحه قسمه الاموال المشتركه الصادره بقرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ 19/5/1439ه والتي تنص علي: "يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها مالم يقتض السياق خلال ذلك: المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فاكثر علي الشيوع, بموجب عقد او ارث او غيرهما.", ولما جاء في المغني لابن قدامه: "والشركه علي ضربين: شركه املاك, وشركه عقود... وهي انواع خمسه -شركه العقود-: شركه العنان، والابدان، والوجوه، والمضاربه، والمفاوضه.", وكما جاء في الفقه الاسلامي وادلته للزحيلي: "الشركه قسمان: شركه املاك، وهي الشركات الاجباريه في القوانين الوضعيه، وشركه عقود، وهي الشركات الاختياريه في القوانين. *شركه الاملاك: هي ان يتملك شخصان فاكثر عينا من غير عقد الشركه، وهي نوعان: 1 - شركه اختيار: وهي التي تنشا بفعل الشريكين، مثل ان يشتريا شييا او يوهب لهما شيء او يوصي لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشتري والموهوب والموصي به مشتركا بينهما شركه ملك. 2 - شركه جبر: وهي التي تثبت لشخصين فاكثر بغير فعلهما، كان يرث اثنان شييا، فيكون الموروث مشتركا بينهما شركه ملك", وبما ان شركه الورثه في ملك مورثهم وانتقالها اليهم من غير الفعل, او التصرف المنشي للانتقال لا يوصف بوصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه الوارده حصرا في الماده رقم (3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه؛ كونها قايمه علي غير الاراده المنصبه للتعاقد, ولا يملك الوارث التصرف في هذه الشركه الا باذن الشريك الاخر-الوارث- بخلاف شركه العقد, وبما ان مورث الاطراف –حسب الادعاء- خلف لمورثيه المؤسسه الوارده في الوقايع والتي تطالب المدعيه بتصفيتها و اعطايها نصيبها الشرعي منها, وبما انه ولكل ما سبق فان هذه المطالبه, وما يتفرع عنها لا تدخل من قبيل المنازعات الوارده حصرا في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم فيها بعدم اختصاصها نوعيا حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه.وفيما يخص تحديد المحكمه المختصه بنظر هذه المنازعه: فبما ان حقيقه هذه المنازعه متعلقه بقسمه التركه التي خلفها مورث اطراف هذه الدعوي, وبما ان المدعيه تدعي بان المؤسسه كانت باسم مورثهم حتي وفاته, وبما ان التركات وما يتعلق بها تختص محكمه الاحوال الشخصيه بقسمتها؛ استنادا للماده رقم (33/ا-3, ب) من نظام المرافعات الشرعيه, والتي تنص علي: " تختص محاكم الاحوال الشخصيه بالنظر في...ا - جميع مسايل الاحوال الشخصيه، ومنها: 3/الارث، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، او حصه وقف او وصيه، او قاصر، او غايب... ب - الدعاوي الناشيه عن مسايل الاحوال الشخصيه. ", ولمحضر اللجنه المتعلق بدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم العامه, ومحاكم الاحوال الشخصيه والمعمم للعموم بموافقه رييس المجلس الاعلي للقضاء للعمل بموجبها حسب التعميم رقم (ت/1115) وتاريخ 28/10/1439ه, والذي جاء فيه ما نصه: "...ثالثا: اختصاص محاكم الاحوال الشخصيه بنظر الدعاوي الاتيه:... 9/المطالبه بقسمه التركه-ولو اشترك في ملكيه اعيانها غير الورثه-...11/الدعاوي بين الورثه بالمحاسبه او الافصاح عن التركه او وثايقها او تسليم مستنداتها-ولو لم يقترن بها المطالبه بالقسمه-…13/دعوي المحاسبه او الافصاح او تسليم الوثايق او المستندات المقامه ضد الناظر او الوصي او الولي -ولو بعد زوال الصفه عنه-, وكذا الدعوي علي ورثه اي منهم.", وبما ان المدعيه افادت بعدم اقامه مثل هذه المطالبه لدي المحكمه العامه والاحوال الشخصيه, وبما ان الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: " مع مراعاه الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من هذا النظام، يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك." فان الدايره تنتهي الي ان المختص بالموضوع هي محكمه الاحوال الشخصيه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان المختص بنظرها محكمه الاحوال الشخصيه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.