tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430033662 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-09-17 date_hijri=1444-02-21 document_type=ruling entity=document_number:46fba3b1-daf0-4647-a798-c08da4187a25 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢٣٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بموجب عقد الايجار المحرر بمدينه (...) برقم (...) وتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٢م ابرم موكلها مع المدعي عليها عقد اتفاق بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات اجر بموجبه لها معدات وادوات عباره عن سقالات حديديه وشدات معدنيه ودعامات حديديه واخشاب وذلك لمده سبعه اشهر قابله للتمديد بحسب البند الثالث بقيمه اجماليه قدرها (١٠١,٠٠٠) مايه وواحد الف ريال قابله للتمديد والزياده وفق حاجه المشروع، وفقا للبند الرابع من العقد تبدا من تاريخ خروج المعدات والادوات المستخدمه من مستودع الطرف الاول وذلك في ٢٠١٧/٠٤/١٧م وتنفيذا للعقد ورد موكلها للمدعي عليها المعدات المطلوبه واستلمت المدعي عليها المعدات بموجب محضر استلام سقاله بتاريخ٢٠١٧/١٢/٢٧م حيث ورد لها سقالات بمساحه (٢,٢٠٠) الفان ومايتان متر كما ورد لها بموجب محضر الاستلام المحرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٧ه سقالات بمساحه (٢,٧٠٠) الفان وسبعمايه متر واستحق موكلها كامل قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد، وبمطالبه موكلها المدعي عليها بالسداد سددت من الاجره المتفق عليها بالعقد (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وقد استمر العمل بالمشروع العايد للمدعي عليها حتي اصبح اجمالي الاجره المستحق عليها بمبلغ قدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال عن الفتره من ٢٠١٧/٠٤/١٧م وحتي ١٤٤١/٠٥/٠٤ه، وطالب موكلها المدعي عليها بالسداد فامتنعت الامر الذي الجاه لشكايتها بان تقدم بدعوي رقم (٧٩٧٢) لعام١٤٤٠ه ضد مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) نظرت امام الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده وتبين لناظر الدعوي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٠١,٩٨٧) مايتان وواحد الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وصدر الحكم حضوري بالزام المؤسسه بدفع المبلغ للمدعي وتم استيناف الحكم وتبين لمحكمه الاستيناف بجده ان المدعي عليها قد تنازلت عن المؤسسه للمواطن/ (...) وانتقلت المؤسسه له وحضر المذكور ودفع بعدم وجود صفه له في الدعوي لكون عقد الاتفاق محرر مع المدعي عليها وحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، ولكون السقالات لازالت تحت يد المدعي عليها وقد تضاعفت الاجره، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسلم المدعي مبلغ قدره (٧٣٠,٠٠٠) سبعمايه وثلاثون الف ريال قيمه الاجره الثابته في حقها شرعا. ٢- اتعاب المحاماه وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ٣- تسلم للمدعي العده محل عقد الاتفاق. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٢م علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه المبرم بين (...) و(...) ممهور بتوقيع الطرفين وكفيل غارم مؤسسه (...) للمقاولات. ٢- محضر استلام سقاله شده معدنيه بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٧م علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ٣- اقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٩م صادر من مؤسسه (...) للمقاولات وعلي مطبوعاتها وممهور بختمها. ٤- الحكم في القضيه رقم (١٩٧٢) لعام ١٤٤٠ه. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن ما نصه: (اولا من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم قبول الدعوي وذلك لعدم اخطار المدعي للمدعي عليها كتابه لاداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، فقد نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه علي ما يلي: " ١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ". ثانيا من الناحيه الموضوعيه: اقر المدعي في لايحه دعواه ان تاريخ نشوء الحق المدعي به كان اعتبارا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤ه والجدير بالذكر ان مؤسسه المدعي عليها شطب سجلها التجاري بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢ه، والذي ينتفي معه وجود اي تعاملات او التزامات بعد تاريخ الشطب لزوال المؤسسه ومحلها)، وطالبت في جوابها ب: عدم قبول الدعوي وان موكلتها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا. وقدمت سندا لجوابها شهاده شطب السجل التجاري. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٣ه وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤالها عن بينتها؟ احالت الي مرفقات لايحتها، وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين لها عدم وجود الشيكات ضمن المرفقات وطلبت الدايره من وكيله المدعي ارفاقها مع كافه مستنداتها، واحالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي سالت الحاضرين اذا كان لديهم ما يرغبون في تقديمه فقرر الجميع الاكتفاء. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن علاقته بمؤسسه (...) فذكر انه تعامل مع المدعي عليها ومع مؤسسه (...). ثم ذكر المدعي وكاله انه يوجه دعواه في مواجهه مؤسسه (...). وسالته عن بينته فاشار الي العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدايره تبين ان العقد لم يتضمن ختم وتوقيع المدعي عليها. كما ذكر ان لديه شيكات تثبت التعامل بين الطرفين فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تنكر وجود تعامل سابق بين الطرفين الا انها تنكر ما ورد في هذه الدعوي، وكذلك قدم محضر استلام العده موقع من موظفي المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعي طلباته في: ١- تسلم المدعي مبلغ قدره (٧٣٠,٠٠٠) سبعمايه وثلاثون الف ريال قيمه الاجره الثابته في حقها شرعا. ٢- اتعاب المحاماه وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ٣- تسلم للمدعي العده محل عقد الاتفاق. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: عدم صحه دعوي المدعي. وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به نظير الاجره المتبقيه في ذمتها. وبما ان المدعي عليها وكاله انكرت دعوي المدعي ودفعت بان مؤسسه المدعي عليها شطب سجلها التجاري بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢ه، وبما ان المدعي وكاله يوجه دعواه في مواجهه مؤسسه (...) مستندا علي العقد المبرم بين الطرفين وشيكات تثبت التعامل بين الطرفين وكذلك محضر استلام العده. وبما ان الدايره اطلعت علي العقد وتبين لها انه لم يتضمن ختم وتوقيع المدعي عليها. وبما ان القاعده نصت علي ان كل قول لا دليل عليه فدعوي لا تتعذر علي احد، وان كانت كذلك فتطرح، وبما ان وكيله المدعي لم تقدم بينه موصله تثبت دعوي موكلها، ولما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، فقد بين هذا الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.