tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430421331 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-01-14 date_hijri=1444-06-21 document_type=ruling entity=document_number:ed5e247e-f6ff-4600-906b-13fdc928a0ac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٤٦٥ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي: 

(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، مفادها: بانه تشارك مع المدعي عليه، وسلمه مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه بالمال)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في ١٦ ربيع الاول ١٤٣٦، والشركه حاليا منتهيه، وطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل الارباح من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم اثبات الدخل من المضاربه استنادا علي الحواله، والزامه بدفع ارباح الشراكه القايمه بينهما وقدرها: (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها طرفي الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي، وعلي المدعي عليه الاطلاع علي اللايحه وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام مذكره تضمنت: بان الاطراف اتفاق علي الصلح وارفق وثيقه الصلح، والتي نصت علي: (الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، الحمدلله القايل (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وبعد فهذه وثيقه صلح بين الاخويين الكريمين/ (...)، و(...) ؛ وذلك لانهاء الخلاف القايم بينهما بشان عدد من العقارات، وقد وافق الطرفان بكامل ارادتهما وبشهاده الشهود الموقعين ادناه واستجابه لمساعي الصلح بينهما علي البنود التاليه: ١/ سحب جميع دعاوي القضايا المقدمه للمحكمه. ٢/ يقوم (...) بافراغ العقارات الاربع المتفق عليها من الطرفين الي ملكيه (...). ٣/ يسلم (...) مبالغ ايجار الاستراحات عن الفتره الماضيه ل(...). ٤/ بالنسبه للعقارين محل الخلاف بين الطرفين وهما، عقار ارض (...)، وعقار عماره (...)، يقدم (...) ل(...) ما يثبت بيعهما كما ذكر، وذلك خلال فتره اقصاها (٦٠) يوم من توقيع هذا الاتفاق. ٥/ تعتبر هذه الوثيقه نافذه ويجري العمل بمقتضي جميع بنودها ما عدا البند (٤) من تاريخ توقيعها علي ان يتم الانتهاء من هذه البنود المنوه عنها في تاريخ اقصاه ١٠ محرم ١٤٤٤ه. ٦/ تنفيذ ما جاء في هذه الوثيقه من بنود من قبل الطرفين المنوه عنهما اعلاه كل فيما يخصه وينهي الخلاف بينهما بشكل نهايي ويلزمهما بعدم رفع اي دعاوي قضاييه ضد احدهما مستقبلا في هذا الشان. ٧/ اظهار روح التسامح وحسن النوايا بين الطرفين واغلاق الحديث في الموضوع من قبلهما، هذا وبالله التوفيق)، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي/(...)، كما حضر المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الصلح؟ فذكر بان محضر المصلح المقدم من المدعي لاغي لوجود كشط عليه، فسالته الدايره عن توقيعه؟ فذكر بان توقيعه صحيح ولم يكن هناك كشط، وبسؤاله عما تم طمسه في محضر الصلح؟ ذكر بانه لا يعلم ذلك، واضاف بان وجود الطمس يلغي وجود الوثيقه، فيما قرر وكيل المدعي بان موكله ذكر بان الطمس كان قبل توقيع المدعي عليه، وطلب اجلا لاحضار ما تم طمسه، فطلبت منه الدايره احضار الشهود فتفهم ذلك، وفي الجلسه التاليه شطبت الجلسه لعدم حضور المدعي او وكيله، وفي جلسه ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم اضاف المدعي ما نصه: (اولا: نفيد اصحاب الفضيله بان ممثل المدعي لم يحضر جلسه ١٨ صفر ١٤٤٤، واصدرت الدايره في ذات التاريخ قرار شطب للقضيه استنادا للفقره رقم (١) من الماده (٣١)، ورقم القرار (٤٤٦٠٠٤١٢١١)، الا انه تم تحديد جلسه حضوريه، ثم تم تحديد موعد اخر بتاريخ جلسه اليوم. وبالرجوع الي موضوع الدعوي فقد وجهت الدايره سؤال للمدعي عليه في جلسه ١٨ صفر ١٤٤٤ ونص السؤال (ثم سالت الدايره المدعي عليه عن توقيعه علي المحضر اكد بانه وقع علي المحضر وصادق عليه الا انه تم شطب (عباره واحده من البند اولا بعد التوقيع) وبسؤال الدايره للمدعي عليه عن ماهي هذه العباره ذكر بانه (لا يعرف) ما (تم شطبه) وعليه فاننا نوضح للدايره الاتي: ثانيا: العباره التي تم شطبها قد تم شبطها بناءا علي طلب المدعي عليه نفسه، والشطب تم من المدعي عليه، والمشطوب عباره (وذلك بسعر الشراء) لتصبح الفقره (٢) من المحضر كامله كما يلي: (يقوم (...) بافراغ العقارات الاربع المتفق عليها من الطرفين الي ملكيه (...) وذلك بسعر الشراء) بدليل ان الذي وقع علي الشطب هو المدعي لاثبات موافقته علي الشطب واعتراض المدعي عليه علي العباره المشطوبه غير مبرر، حيث لم يرد المدعي عليه علي فضيله القاضي حينما ساله ماذا تريد بدلا عن العباره المشطوبه فقال لا اعلم، ثم ساله فضيله القاضي مره اخري هل تريد افراغ العقارات للمدعي عليه بسعر الشراء ام تريد افراغها بسعر اليوم فلم يجب وحاول التملص من المحضر، (فاذا كان المدعي عليه يعترض علي البند الاول من المحضر بسبب العباره المشطوبه فانه استنادا الي الماده (٣٤) من نظام الاثبات نطلب من المدعي عليه تقديم النسخه الخاصه به الذي وقع عليها قبل الشطب او يعتبر المحضر ملزمها له). ثالثا: نوضح للدايره بان المدعي عليه يناقض نفسه حيث اقر انه وقع علي المحضر بدون الكلمه المشطوبه ثم قوله بعدم علمه عن الكلمه المشطوبه فلا يعقل اقراره بصحه المحضر، ثم اقراره بان شطب العباره تم بعد توقيعه وعدم علمه بما تم شطبه، اذ ان الشطب يقع في صالح المدعي عليه وليس المدعي كما ان لديه نسخه من المحضر المشار اليه ويهدف المدعي عليه اطاله امد التقاضي واطاله وضع يده علي مال المدعي. رابعا: كما وانه من العرف المتعارف عليه بان اي محضر رسمي يحرر من نسختين بيد كل طرف نسخه فالنسخه التي قام المدعي بتقديمها هي التي بحوزته، فاطلب من الدايره الزام المدعي عليه باحضار النسخه الاخري التي في حوزته والتي توضح الكلمه الغير مشطوبه. خامسا: ان سعي المدعي عليه في الغاء المحضر مردود عليه استنادا لقاعده (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، ولا يخفي علي واسع علم فضيلتكم بان اقرار المدعي عليه بتوقيعه علي المحضر في جلسه ١٨ صفر ١٤٤٤ ينهي القضيه استنادا لما تم الاتفاق عليه بين اطراف الدعوي، وان اقراره في ضبط الجلسه بتوقيعه علي المستند بينه كافيه لقوله تعالي (وقالوا اقررنا) والاقرار معتبر في نص نظام (اجراءات الاثبات) بالفصل الثاني من الباب (٩) و(شهاده المرء علي نفسه اقراره)، فاذا اقر المرء علي نفسه فان ذلك يكشف علي وجه القطع عن ثبوت المقر به في حقه وهو صادرا من شخص مكتمل الاهليه بالغ عاقل فوجب ان يرتب اثاره بانه حجه قاطعه، واطلب من فضيلتكم اعمال الاثر الشرعي والنظامي حيال كل ما جاء في المحضر الموقع بين الطرفين ؛ لان هذا المحضر يوضح العلاقه بين الطرفين. سادسا: يؤيد ويؤكد صحه ما تضمنه المحضر الموقع بين الطرفين اقرار المدعي عليه في قضيه سابقه رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) وتاريخ (٢ ربيع الاول ١٤٤٢) والتي اقر فيها بان الصكوك التي بحوزته هي ملك للمدعي وقد صدر فيها الحكم بعدم الاختصاص بالصك رقم: (٤٣١٨٢٦٩٣٢) وتاريخ ٢٨ صفر ١٤٤٣ وعليه استنادا الي الماده (١٤) من نظام الاثبات فان ما ورد في القضيه المذكوره يعتبر اقرارا مثبتا في مواجهه المدعي عليه بما تضمنته ضبوط تلك القضيه. واستنادا علي ما جاء في الماده (٨٣) وحيث افصح المدعي عليه في المحضر عن ما لديه من عقارات تخص المدعي. لذا نطلب من اصحاب الفضيله الفصل بالقضيه والزام المدعي عليه بما جاء بالمحضر استنادا لاقرار المدعي عليه بصحه توقيعه وذلك بعد ان تم سؤاله عن التوقيع مرتين من قبل فضيله رييس الدايره، مره في ضبط جلسه (١٩ محرم ١٤٤٤)، ومره في ضبط جلسه (١٨ صفر ١٤٤٤)، وفي الجلستين اقر بكل ما جاء بالمحضر من حقوق عليه، واقراره يكفي للحكم عليه برد ما لديه من اموال وعقارات وايرادات محبوسه لاكثر من (٧) سنوات، وهي من حقوق المدعي وانهاء القضيه بحكم قضايي.)، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن العقارات المطالب بها؟ فاجاب بقوله: العقارات الاربع المقصوده هي: الصك رقم: (٤٤٠١٠٥٠١٠٦٣٥)، والصك الثاني رقم: (٧٠٤١١٣٠٠٤٠٣٠)، والصك الثالث رقم: (٣٤٠١١٨٠٠٢٢٠٨)، والصك الرابع رقم: (٣٤٠١١٨٠٠٢٢٠٩)، هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي عليها هل العقارات الاربع التي ذكرها المدعي هي المقصوده في الفقره رقم: (٢) من محضر الصلح المبرم بينكما؟ فاجاب بقوله: ارفض الاجابه عن هذا السؤال لكون الصلح المشار اليه ملغي ولا قيمه له، وبالتالي السؤال عن العقارات المقصوده به لا اثر له، هكذا اجاب، ثم كررت عليه الدايره ذات السؤال، فكرر ذات الاجابه واصر عليها، ثم جري سؤال المدعي ما بينتك علي ان العقارات المذكور رقم صكوكها هي المقصوده في محضر الصلح؟ فاجاب بقوله: لقد اقر المدعي عليه امام المحكمه العامه بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم: (٤٢١١٠٩٥٣٦) ان العقارات التي تخصني هي تلك العقارات وقد ارفقت نسخه من الحكم المشار اليه في ملف الدعوي هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي عليه هل جميع العقارات المشار الي ارقام صكوكها في جواب المدعي مسجله بملكيتك؟ فاجاب بقوله: ثلاث منها مسجله ضمن ملكيتي، وهي اصلا وفي الحقيقه ليست ملكي لي وانما مسجله باسمي، واما العقار الرابع فغير مسجل باسمي وانما باسم اخي، هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن العقار المسجل باسم اخيه؟ فاجاب بقوله: لا يحضرني رقمه الان، هكذا اجاب، ثم طلب من الدايره اضافه رد فاجابته الدايره لطلبه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:

الاسباب:
لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا. ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي تصفيه الشراكه بين الطرفين والزام المدعي عليه بدفع ارباح الشراكه وقدرها: (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والذي حدد اختصاص المحاكم التجاريه وحصرها في المنازعات المتولده من امور تجاريه اصليه او تبعيه، كما ان نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢٨٢٦) وتاريخ: ٢٩ محرم ١٤٣٩ لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، والمبلغ للمحاكم بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٩٧٩/ت) وتاريخ: ١٢ صفر ١٤٣٩ قد نصت في الفقره (الحاديه عشره) علي: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها ؛ لكونها مساهمه في عقار)، ولما كانت الدعوي الماثله مساهمه في عقار معين، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عن هذه الدعوي، وبالتالي فان نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك.

نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد(...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.